تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حيث يقيمون المآتم والحزن، ويقومون بضرب الخدود وشق الجيوب وضرب أجسادهم ليخرج الدم، وذلك حزناً على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، بينما في حقيقة الأمر أن مقتله كان على يد شيعته الذين أغروه بالخروج، وراسلوه ليأتي من المدينة إلى الكوفة، وزوروا الأسماء والتواقيع، فلما خرج ووصل إليهم خذلوه.

وفعلهم في هذا اليوم باطل لوجوه كثيرة، منها:

- النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.

- النهي عن الدعاء بالويل والثبور.

- الدم نجس ولا يتعبد لله بإخراجه.

- بشاعة المنظر الذي يدل على فقد الوعي الإنساني في الزمن الذي ارتقى فيه العلم.

- النهي عن البكاء عن الميت.

- ينافي الصبر والاحتساب.

- ليس لفعلهم أصل في السنة ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح.

2 - جهلة السنة:

الذين يقيمون الاحتفالات، ويوسعون على أهلهم، ويظهرون الزينة والفرح، ويروون الأحاديث المكذوبة الموضوعة مضادة للرافضة، وكلا الطائفتين مخالفة للسنة النبوية.

وفعلهم باطل لوجوه:

- أن افتراء الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب.

- بدعة الرافضة لا ترد ببدعة أخرى، وإنما ترد بالحجة والبرهان ودعوتهم إلى السنة.

- فاتهم فضل الصيام في ذلك اليوم.

ومع ذلك فالبدع بعضها أعظم من بعض، وبدعة الرافضة أعظم من بدعة هؤلاء. والذي ورد في السنة النبوية أن يصام عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من الغرق، وهذه الأمة أولى بالأنبياء لأنهم دعوا إلى توحيد الله.

المسألة الحادية عشرة: حكم صيام عاشوراء:

اختلف العلماء في يوم عاشوراء، هل كان صومه واجبا، أو تطوعا؟ على أقوال:

1 - أنه كان واجبا ثم نسخ: وهذا قول أبي حنيفة، وروي عن أحمد.

2 - أنه لم يكن واجباً: وقال به أصحاب الشافعي، وإنما كان تطوعا واختاره القاضي أبو يعلى.

3 - أنه مازال واجباً نقله القاضي عياض عن بعض السلف.

4 - كراهة تقصده بالصيام، نسبه ابن عبد البر لابن عمر رضي الله عنهما ويستدل له:

- بأن النسخ لم يكن للوجوب فحسب وإنما للاستحباب.

وقد انقرض القول ببقاء فرضيته، كما انقرض القول بكراهة قصد صومه بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وبقي القولان الأول والثاني.

والراجح أنه كان واجباً ثم نسخ وجوبه لما فُرض رمضان، ويدل لذلك ما يلي:

1 - ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت " كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه " وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال " صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركه، ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه.

2 - ما جاء في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن يمسك بقية يومه" وهذا صريح في الوجوب، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر.

المسألة الثانية عشرة: متى تكون نية صيام عاشوراء؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين بناءً على مسألة أخرى، وهي:

متى تكون نية النفل المعين؟ على قولين:

1 - قول الجمهور: أن نية النوافل المعينة لا بد أن تكون من الليل ليصدق على من صام اليوم كاملاً أنه صام يوم عاشوراء وليس بعضه.

2 - قول الحنفية: أن نية النفل عموماً معيناً كان أم مطلقاً يصح أن تكون من منتصف النهار قبل الزوال، ورجحه ابن عثيمين رحمه الله.

وعلى هذا فلا بد من تبييت النية لصيام عاشوراء؛ لأنه نفل معين لا يصدق على من نوى بعضه أنه صام يوم عاشوراء كاملاً.

المسألة الثالثة عشرة: صيام عاشوراء للمسافر:

المسافر لا يخلو من حالتين:

1 - إن ترتب عليه مشقة: فالفطر أفضل، وقد يجب الفطر في حال زيادة المشقة.

2 - إن لم تترتب مشقة: فقيل أنه يصوم عاشوراء، وهو الأولى؛ لأن فضلها يفوت، وعليه عمل الزهري رحمه الله كما أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال: كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر، فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافراً، فقال: إن الله تعالى قال في رمضان (فعدة من أيام أخر) وليس ذلك لعاشوراء.

المسألة الرابعة عشرة: هل يصوم عاشوراء من كان عليه قضاء؟

اختلف العلماء فيمن كان عليه قضاءٌ من رمضان هل يصح له أن يصوم التطوع، على أقوال في ذلك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير