تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رواه الدار قطني في " السنن " (3/ 142) قال: نا علي بن محمد المصري، نا يوسف بن يزيد، نا حجاج بن إبراهيم، نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ح ونا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، نا أحمد بن علي الخزاز، نا الهيثم بن خارجة، نا إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نقيد الأب عن ابنه ولا نقيد الابن عن أبيه ".

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى.

كلام أهل العلم على الحديث جملةً

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله: " فاعلم أن حديث سراقة: من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة، وحديث عمر: من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، وحديث ابن عباس: من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.

والمثنى بن الصباح، وحجاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعفاء، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي " ([74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn74)).

وقال عبد الحق رحمه الله في " أحكامه ": " هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء ([75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn75))، وقال الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: " طُرُقُ هذا الحديث مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا من أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِه " ([76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn76))، وقال البغوي رحمه الله: "وفي إسناده اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم " ([77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn77))، وقال الشافعي رحمه الله: " طرق هذا الحديث كلها منقطعة " ([78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn78))، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، فقال: " وَأَخَذْتُمْ أَنْتُمْ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " مع ضَعْفِهِ " ([79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn79))، وقال رحمه الله: " وَغَايَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: أَنَّهُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الضَّعْفِ وَفِي حُكْمِهِ مِنْ النِّزَاعِ " ([80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn80)) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله: " قال أبو عمر: استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقاد بالولد الوالد " ([81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn81)) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " وقد روي الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية قد خرجها الزيلعى، وفيما خرجته من حديث عمر و ابن عباس وطرقهما كفاية، وهما بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لا سيما وبعدها حسن لذاته، وهو طريق ابن عجلان، والله أعلم " ([82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn82)) .

الدليل الثاني: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ".

قلت: رواه أبو داود (ح 3530)، وابن ماجه (ح 2292)،و غيرهما من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي "، قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ؛ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ". وصححه الألباني رحمه الله.

وجه الدلالة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير