تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[سؤال عن الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها؟ معاني الآيات]

ـ[سالمين]ــــــــ[09 Sep 2009, 07:26 م]ـ

السلام عليكم

ما الفرق بين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى:

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

فهي هنا أربعة أشهر وعشرة أيام.

وعدة المطلقة في قوله تعالى:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

فهي ثلاثة قروء سواء قلنا هي الطهر أم الحيض.

أليس الفراق واحداً في شأن المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟

هل هناك حكمة ذكرها العلماء؟

في انتظار جواب مشايخنا نفع الله بهم.

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[09 Sep 2009, 10:05 م]ـ

عدة المتوفى عنها زوجها حددت في الآية وهي محل إجماع بالنسبة للحرة غير الحامل وهي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام.

أما عدة المطلقة الحرة غير الحامل فهي ثلاثة قروء، وهو لفظ مشترك بين القرء والحيص، وقد اختلف فيه أهل العلم، ولكل منهم أدلته.

وعلى كلا القولين فهناك فرق كبير بي عدتها وعدة المتوفى عنها لأن المتوفى عنها كما بينت عدتها ثابتة، والمطلقة غير ثابتة فقد تكمل عدتها في ثلاثة أشهر وقد تكملها في شهر وأيام.

أما الحكمة في ذلك فالله تعالى أعلم.

ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[09 Sep 2009, 11:03 م]ـ

أخي الكريم،

شتان بين فراق المطلقة وفراق المتوفى عنها زوجها؛ فالأولى لا يتوقع منها أن تكون وفيّة لمن طلقها فيكفي في حقها المدة التي تُبرء الرحم.

هناك بحث علمي خلاصته أن جسم المرأة يتعرف على منويات الزوج، وأن مدة العدة كافية لتجعل الجسم يتقبل منويات زوج جديد. وفي حال الوفاة يزيد حزن المرأة على زوجها المدة اللازمة لنسيان الأول وتقبل الثاني.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير