تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[28 Jan 2010, 04:21 م]ـ

الأخ الكريم عبد الله،

1. نفقة كل شخص في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها.

2. وعليه فنفقة هذا الأب في ماله طالما أن له مال.

3. بما أن الابن الأصغر هو الذي ينفق، وبما أن الأرض صغيرة وزراعية، فمن العدل أن يقوم الأب بتسجيلها لابنه الأصغر.

4. حتى يكون الأمر أكثر عدالة يُنظر المدة التي أقامها الأب في رعاية الابن الأصغر، وينظر مقدار النفقة والجهد (يُقيّم الجهد المبذول في رعايته)، فإن غلب على الظن أن ثمن القطعة لا يزيد كثيراً عن النفقة الماضية والمتوقعة مع الجهد المبذول في الرعاية، فلا حرج بل هو العدل.

5. في حال استمرت حياة الأب بحيث استهلكت النفقة والجهد قيمة الأرض الحالية (وليس المستقبلة) تصبح النفقة مناصفة بين الابنين ويلزم الأكبر بنصف النفقة، إلا إذا كان عدد الأولاد أكثر من اثنين.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[28 Jan 2010, 04:22 م]ـ

الإبن الأكبر هو من يزعم أن تلك الأرض ميراث، وقد قلت له مثل قولك تماما بأن والده مازال حيا، وبالتالي فليست الأرض ميراثا.

فاما قولك أن وجود أرضه دلالة على قدرته، فقطعة الأرض صغيرة وزراعية، أي أن قيمتها ليست كبيرة لو باعها.

والعجوز لا بيت له ولا مال ولا يملك شيئا من حطام الدنيا. ومقيم عند ابنه الأصغر.

الأخ الفاضل عبد الله جلغوم

هل ممكن توضح قولك أن الابن الأكبر يزعم أن تلك الأرض ميراث؟

أما ما فعله الأب إذا كانت القضية مثل ما ذكرت فالذي أراه أن لا حرج عليه فيه لا شرعا ولا عقلا.

إن الشرع الذي حفظ حق الولد والوالد في وقت السعة لن يضيع حق الوالد في وقت الحرج والضيق.

إن الاشكالات الواردة في مثل هذه القضايا هي مشكلة التمسك بظاهر نص واغفال نصوص أخرى وفي نفس الوقت اغفال مقاصد الشريعة التي يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار في مثل هذه المسائل.

ـ[طالبة علم التفسير]ــــــــ[28 Jan 2010, 04:49 م]ـ

ليس بكثير على الأب أن يبره ابنه إن كان يقيم عنده ..

ماهذا قصدت .. قصدت إن يجد ما يرفعه عن الحاجة لمن ينفق عليه فهو اللازم شرعا. وواضح أنه محبط حتى لا يرى أن يبقي ماله [الأرض] لديه.

لكن ابنه الأكبر أساء إن قال ما قال يرى المال ميراثا قبل استحقاقه ميراث.

لكن الموضوع يحتاج _على ما وصفت _ تدخلا اجتماعيا للتصحيح، وهذا لا يعطل نظر الرجل في ماله .. والعجوز ليس يمنع من تصريف ماله، بل يشرع له أن يكاري أو يعاقد من يدير له ماله .. على نحو ما شرت به من قبل.

لكن القضية هي البيت الذي يسكنه الكبير الآن _ على الصفة التي قصصتها_

فلعلك تسأل استشارة أخرى اجتماعية لإنقاذ سائر المال من الغصب:

فأشير إن ترون بالآتي:

1) الأرض الزراعية لم أشر عليكم ببيعها، ولكن بمكاراة من ينميها للرجل بعقد استحقاق إما وكالة وإما شركة. وأولى من يعطى المصلحة من له قدم صدق وهو الابن الذي ثبت لحق أبيه في أزمته.

مثلا: لو توفر فيها الماء، وغرست نخيلا بين كل نخلتين 4م سيكون دخلها عظيم بإذن الله. ثم لو استأجروا معمل تصنيع التمور لتجهيز نخيلهم لعلهم يوفقون لخير كثير. وطريقته: إما أن يستأجر المعمل لبعض ساعات العمل للتشغيل بعمالة التشغيل، أو يكون عماله معه .. بحسب اتفاقهم.

وإما أن يكاري مصنعا يصنع له التمور.

والاختلاف هو ختم التصنيع الموضوع على الإنتاج مع مكان الإنتاج.

هذا اقتراح وبالتوفيق.

وعلى فكرة مما يحسنه الكبار بيع التمر في النخلة، فلا يجب عليهم زكاته يوم حصاده فلا يرهقه الوقوف للجداد، ولذلك سيستفيد الشباب والصغار بل والنساء من شراء التمر الذي بدا صلاحه في النخيل ثم يصنعونه على ما سبق شرحه، ويبيعونه.

وتكون زكاته عروض تجارة. فإذا تعافى من ثقله قام لماله بنفسه على ما يرى.

وممكن تغيير نشاط التمور كالفواكه والمكسرات والحقول ...

2) البيت الذي هدمه الكبير وبنى مكانه وسكن فيه، من غير استحقاق نقل ملكية بمعنى غصب المال .. فأقول الآتي:

يقول كبارنا: اضربوهم بالموت يرضون بالمليلة ..

أقترح خطة تربوية إن شئتم:

الأولى: لو اجتمع للأب أصدقاؤه من ذوي الشخصية المهابة، وكلموه بأنه مطالب بنزع جدرانه التي أحدثها في الأرض والخروج والتعويض عن الجدران التي أحدث إزالتها .. ويدفع إيجار البيت القديم لأنه أزاله ولو بقي العقار على حاله للزمه إيجار السكن.

المتوقع سيرتبك جدا .. ويطلب وساطات .. فلو يخططون بتقريب أحدهم منه ليستشفع به للتخفيف عنه، فيمضونه على الآتي:

البناء الحادث يعادل مع عوض المهدوم إن شاء أبوه ذلك .. ويعادل مع الإيجار الذي سبق شرحه.

ويوقع عقد إيجار جديد ويدفع الإيجار.

والثانية: لو أخذ أخوه عقد الأرض الزراعية .. سيتمنى لو يعطى عقدا شبيها .. وكالة للبيت أو شراكة .. بهذه الحال يحتسب العقد له على أن الجدران ملكه والأرض ملك أبيه، وتتم الشركة .. وعليه الإيجار.

ويكمن الموضوع أن يقوم على صيانة الجدران من حصته، أو من عقد الشركة بحسب ما يتفقان. وبالتالي: لو قررت الشركة تطوير المبنى كان على الشركة التكلفة بالمحاصة.

ولو قرر هو تطوير المبنى، ورضيت الشركة التطوير على أرضها، فيحتسب تطويره لحصته في الشركة بحسب الدراسة التوقعية العرفية لمنفعة الشركة من تطويره حيطانه.

أتوقع يخرج ويؤجر البيت لغيره. ويكتفي بالوكالة أسلم .. ويبيع جدرانه بمعادلة قيمتها مع الضرر الذي تسببه لأبيه.

وبالتوفيق

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير