تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل قصد الشافعي ما قاله ابن حجر؟]

ـ[أم الأشبال]ــــــــ[10 May 2010, 08:42 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد:

يا أيها الكرام كنت أقرأ في كتاب ابن حجر فتح الباري فاستوقفتني عبارة أشكلت علي قالها ابن حجر كما يظهر خلال شرحه لحديث:

[أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ]

والعبارة هي:

" قَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الْأُمّ " تَعْجِيل الْفِطْر مُسْتَحَبٌّ، وَلَا يُكْرَهُ تَأْخِيره إِلَّا لِمَنْ تَعَمَّدَهُ وَرَأَى الْفَضْلَ فِيهِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ التَّأْخِير لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الشَّيْء مُسْتَحَبًّا أَنْ يَكُون نَقِيضُهُ مَكْرُوهًا مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب سِتَّة شَوَّال لِئَلَّا يَظُنّ الْجَاهِلُ أَنَّهَا مُلْتَحِقَةٌ بِرَمَضَان، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَا يَخْفَى الْفَرْق." أهـ

جزاكم الله خيرا.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[10 May 2010, 08:58 م]ـ

يكره تأخير الفطر لمن تعمّد تأخيره لظنه أنه مستحباً. لأن الذي يفعل ذلك يدخل في إطار الوصال المنهي عنه. ولأجل ذلك كره المالكية صيام ستة من شوال لذات الشبهة وهي الوصال.

أما الذي يؤخر الفطر لظرف طاريء فإنه لايكره بحقه لأنه لم يتعمده. فيكون معذوراً في تأخيره. والله تعالى اعلم

ـ[أم الأشبال]ــــــــ[11 May 2010, 12:25 م]ـ

يكره تأخير الفطر لمن تعمّد تأخيره لظنه أنه مستحباً. لأن الذي يفعل ذلك يدخل في إطار الوصال المنهي عنه. ولأجل ذلك كره المالكية صيام ستة من شوال لذات الشبهة وهي الوصال.

أما الذي يؤخر الفطر لظرف طاريء فإنه لايكره بحقه لأنه لم يتعمده. فيكون معذوراً في تأخيره. والله تعالى اعلم

جزاك الله خيرا أخي الكريم وما أشكل علي سأوضحه أكثر فيما يلي:

العبارة كما وجدتها في الأم:

" (قال الشافعي) وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه "

كما يظهر لي الإمام الشافعي فيما سبق أشار إلى أن التأخير المتعمد مكروه مطلقا.

وقيد الإمام قوله " بالتعمد " يخرج غير المتعمد كالمجنون والناسي والمضر، وهؤلاء لا يكون تأخرهم مكروها لأن فعلهم خارج عن دائرة التعمد كما يفهم.

وقول ابن حجر بأن مقتضى قول الشافعي بأن التأخير لا يكره مطلقا، ليس تحليلا مناسبا لما أراده الشافعي كما يبدو لي، فهل يخرج الاضرار على سبيل المثال الأحكام عن دائرتها! طبعا لا فالمستحب يبقى مستحبا والمكروه مكروه كما درسنا، والله أعلم وأحكم.

ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[11 May 2010, 08:56 م]ـ

شكر الله تعالى للأخت الفاضلة أم الأشبال محاولتها وماقشتها لابن حجر الكبير

ولكن يتبين أن فهم ابن حجر لمراد الشافعي أولى مما ذهبت إليه أم الأشبال

وذلك لما يأتي

1 - أن الجار والمجرور (كأنه يرى الفضل فيه) في قول الشافعي الذي أوردته أم الأشبال من الأم

هو في موضع نصب عى الحال من فاعل عمد، وعليه يكون ابن حجر مصيبا في فهمه

فالحال قيد للتعمد.

2 - يغلب على الظن أن ابن حجر لم يرو القول بالمعنى بل نقله من موضع آخر

في كتاب للشافعي لم تره أم الأشبال. وحتى لو لم يفعل ففهمه الصائب يسوغ له

أن يروي النص بالمعنى

3 - فهم الكراهة في تعبير الشافعي على أنهاالمكروه المعروف في أصول الفقه هو من باب الفهم

بمفهوم متأخر، لأن الشافعي ومعاصريه كانوا يطلقونها على الحرمة. ولذلك نجده يقول وأكره الشرب

في آنية الذهب والفضة يعني وأعدّه حراما، وإنما كانوا يتورعون من أن يقولوا حرام على ما لم

يقل فيه الله تعالى (حُرم) حيطة وورعا من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال

وهذا حرام .. الأية والله أعلم. ويكون معنى تقرير الشافعي أنه يجوز للمسلم تأخير الفطر ولا يكره له

ذلك إلا إذا اعتقد أفضليته.

هذا ولا يعني الأمر أن الصواب مع الشافعي رحمه الله [وإن كنت أراه مصيباً]، فهذه قضية أخرى،

ولكن فهم ابن حجر لمراد الشافعي صواب والله أعلم

ـ[أم الأشبال]ــــــــ[12 May 2010, 11:27 ص]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير