ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[02 Feb 2010, 05:45 م]ـ
الأخ الكريم: أبو الأشبال.
المثال الأول الذي ذكرت: لا يدل - في نظري - على ما ذهبت إليه.
فإن كلام الشافعي في "الظاهر": إنما يقصد به قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"
وكذا قوله في المثال الثاني: (فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة) فهو صريح في معنى الظاهر عند أهل الأصول ولا فرق؛ بدليل صيغة الأفعال المجموعة لمقتضية للعموم، والظاهرة في الخطاب للجميع.
وأما المثال الثالث: فهو محاولة منه رحمه الله تعالى للجمع بين عدة المتوفى عنها والمطلقة الحامل، إذا اجتمعتا بأن توفي عنها زوجها وهي حامل، فهل تنتهي عدتها بوضع حملها أم بانقضاء أربعة أشهر وعشرا.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ وأرجع الأقوال - وهي كثيرة - أنها تنقضي بوضع حملها، ورجحوا ذلك بمرجحات معروفة في مظانها.
وكلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المثال لا علاقة له بالظاهر بالمعنى الأصولى.
والله تعالى أعلم.
ملاحظة: حدثت أخطاء كثيرة أثناء عملية قص النصوص ولزقها، فلتتنبه لذلك في المستقبل.بارك الله فيك، وجزاك خيرا على هذه المواضيع المفيدة.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[03 Feb 2010, 08:52 ص]ـ
الأخ الكريم جزاك الله خيرا.
قال الشافعي في المثال الأول:
" فاحتملت الآية معيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (واحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية "
واضح من هذا المثال "مفهوم المخالفة" وهو:
" أن يكون المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر "
وإن كان الشافعي يقصد الآية فلما يوضح ويذكر الأمران معا.
وإذا لاحظنا كلمك " سكت" من قبل الشافعي سيكون الأمر أوضح كما أرى، وهناك أمر آخر وهو أن مفهوم المخالفة تعضده قرائن في الغالب فلابأس أن تكون القرينة في نفس الآية،
والله أعلم.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[03 Feb 2010, 08:54 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1222758#post1222758
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[03 Feb 2010, 07:34 م]ـ
أخي الكريم: اطلعت على الرابط.
ولكن المفهوم لا يستدل به مع وجود المنطوق.
وكون الله تعالى أحل ما وراء ما حرم من النساء منطوق في قوله تعالى: "واحل لكم ما وراء ذلكم" فكيف يستدل له بمفهوم المخالفة المفهوم من سكوت الله تعالى عنه في صدر الآية؟
لا أرى ذلك يستقيم مع أدلة أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[06 Feb 2010, 08:45 ص]ـ
أخي الكريم: اطلعت على الرابط.
ولكن المفهوم لا يستدل به مع وجود المنطوق.
وكون الله تعالى أحل ما وراء ما حرم من النساء منطوق في قوله تعالى: "واحل لكم ما وراء ذلكم" فكيف يستدل له بمفهوم المخالفة المفهوم من سكوت الله تعالى عنه في صدر الآية؟
لا أرى ذلك يستقيم مع أدلة أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.
أخي الكريم عذرا على التأخر في الرد، ولكنها الصوارف وفتور الهمم نسأل الله أن يعيننا.
بالنسبة لنقطة انتبهت لها وهي قولكم في بداية ردكم الذي نبهني لقضية القص واللزق، فهذه نسخة الكترونية لم أقم بكتابتها ولكنها في الشاملة، والبحث كا عشوائي عن طريق مصطلح " الظاهر "، فكثيرا ما كنت أراجع الرسالة فتذكرت هذا المصطلح ظنا مني أنه مفيد وقد كان، أما المثال الأول فسيظهر لكل باحث عند البحث.
أما ما يخص الموضوع، وبالتحديد رأيك الأخير في المثال الأول، فردك يعبر عن وجهة نظرك في كيفية استخدم قاعدة مفهوم المخالفة، وما هي حدود حجيتها، وسأنقل لك بحثا جيدا في ذلك وقد تكلمت عنه في وقت قريب،فيما يلي:
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[06 Feb 2010, 08:55 ص]ـ
مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام في قسم العبادات
لسامي أحمد.
وسأنقل
الخاتمة باختصار لأهميتها، وكحلقة جديدة من هذا الموضوع:
1 - أن مفهوم المخالفة أصوليا يعتبر حجة في الجملة، عدا مفهوم اللقب، كما هو مذهب جمهور الصحابة.
2 - جمهور الأحناف لم يأخذوا بمفهوم المخالفة تأصيلا، أما في كلام الناس وأعرافهم فهم يقولون به.
3 - ظهر أن جمهور الأحناف قد نسب إليهم الاستدلال بمفهوم المخالفة لتأييد مذهبهم في بعض الفروع الفقهية.
4 - والقائلين بمفهوم المخالفة قد لا يحتجون به في بعض الفروع الفقهية، لوجود أدلة قوية تعارضه من الكتاب والسنة.
5 - وظهر من البحث أن هناك أدلة أخرى تعاضد الاستدلال بمفهوم المخالفة على الحكم وتؤيده، وليس الحكم معتمدا عليه وحده في الغالب." أهـ
وهذا ذكرني بالقرائن واستدلال السلف بها، وهذا ما بدأ الباحثين باستكشافه، وهذا واضح من خلال هذا البحث الرصين.
والله أعلم.
http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=26608
http://www.tafsir.org/vb/showpost.php?p=95519&postcount=6
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[07 Feb 2010, 01:03 ص]ـ
أخي الكريم:
ليست القضية هي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة من عدمه.
وإنما هي: في الأولوية في الحكم هل هي للمنطوق أم للمفهوم أيا كان مخالفة أو موافقة.
وهذا الذي بينت في المداخلة السابقة، وهي أن المفهوم - أيا كان - لا يستدل به مع وجود المنطوق؛ لأنه أقوى منه.
ولتقريب المسألة؛ فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه.
أما عند التعارض فلا يعارض منطوق بمفهوم إلا إذا كانت هناك "شوائب" في دلالة المنطوق.
والمسألة أشبعت بحثا في كتب أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.
¥