ـ[أم الأشبال]ــــــــ[07 Feb 2010, 09:38 ص]ـ
أخي الكريم:
ليست القضية هي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة من عدمه.
وإنما هي: في الأولوية في الحكم هل هي للمنطوق أم للمفهوم أيا كان مخالفة أو موافقة.
وهذا الذي بينت في المداخلة السابقة، وهي أن المفهوم - أيا كان - لا يستدل به مع وجود المنطوق؛ لأنه أقوى منه.
ولتقريب المسألة؛ فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه.
أما عند التعارض فلا يعارض منطوق بمفهوم إلا إذا كانت هناك "شوائب" في دلالة المنطوق.
والمسألة أشبعت بحثا في كتب أهل الأصول.
والله تعالى أعلم.
أخي الكريم
هل يمكنك أن تدلني من أين استقيت هذه المعلومة بالذات:
" فإن من يستدل بالمفهوم على مسألة فيها منطوق صحيح؛ فهو كمن يستدل على مسألة بحديث ضعيف مع وجود حديث متفق عليه "
وأيضا قل ما أراد الشافعي باستدلاله السابق في المثال الأول، فقد استدل بدليلين، ما هو الدليل الأول في نظرك وما هو الدليل الثاني، إن لم يكن الأول مفهوم المخالفة فما يكون؟
إذا تفضلت.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[07 Feb 2010, 03:31 م]ـ
المسألة لا تحتاج إلى هذا الجدل.
فإن كنت تريد الفائدة فيها فراجع كتب أهل الأصول؛ فليس عندي غير ما فيها.
أما المثال الذي ذكرت فقد قلت لك إنه من باب التقريب فقط ..
ويجب التفريق بين الاستدلال والاعتضاد واطمئنان النفس ..
فمن وجد منطوقا صحيحا في مسألة ما فإنه لا يحتاج إلى مفهوم.
وعندما يذكر أهل العلم مجموعة من الأدلة في مسألة ما منها منطوق ومفهوم وصحيح وضعيف ونص وظاهر ....
فإنهم لا يقصدون بذلك الاستدلال؛ بل الاعتضاد ..
وهذا من مبادئ العلوم، وأنت أدرى به مني ..
أما كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد بينت - حسب استطاعتي - أنه من النوع الثاني لا الأول ..
لأن إباحة النساء غير المذكورات منطوق به في قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" حتى وسعه بعض أهل العلم، فأدخل فيه ما ليس داخلا فيه لشدة قوة هذا المنطوق.
والله تعالى أعلم.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[08 Feb 2010, 10:23 ص]ـ
ويجب التفريق بين الاستدلال والاعتضاد واطمئنان النفس ..
وعندما يذكر أهل العلم مجموعة من الأدلة في مسألة ما منها منطوق ومفهوم وصحيح وضعيف ونص وظاهر ....
فإنهم يقصدون .. الاعتضاد ..
لأن إباحة النساء غير المذكورات منطوق به في قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" حتى وسعه بعض أهل العلم، فأدخل فيه ما ليس داخلا فيه لشدة قوة هذا المنطوق.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا فقد أجبت، ورددت على قولك بنفسك، واختصرت كلامك في اقتباسي السابق.
ما قصدته من ما ذكرته سابقا استخدام الشافعي لقاعدة مفهوم المخالفة، وقد استخدمها في المثال الأول في حدود علمي، وللفائدة:
ورد في الدر المنثور:
الدر المنثور:
أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله {وبنات الأخت} هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء). " أهـ
وورد في القواعد لابن رجب:
فِي قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} إلَى آخِرِ الْآيَةِ، أَنَّ الْمُرَادَ حُرِّمَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بَنَاتُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَعَمَّاتُهُ وَخَالَاتُهُ.
فَأَمَّا الْأُمَّهَاتُ فَجَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْأَفْرَادِ بِالْأَفْرَادِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاحِدِ أُمَّانِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوَاحِدَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا مَا احْتَمَلَ الْجَمْعَ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ عَمَلُ حِيلَةٍ، وَالْأَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكُلَّ مِمَّا قُوبِلَ فِيهِ الْوَاحِدُ بِالْوَاحِدِ وَالْجُمْلَةُ بِالْجُمْلَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى حُرِّمَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمُّهُ وَبِنْتُهُ وَأُخْتُهُ إذْ لَوْ أُرِيدَ مُقَابَلَةُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعِ لَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمَّهَاتِ الْجَمِيعِ وَبَنَاتِهِمْ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا." أهـ
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[08 Feb 2010, 12:45 م]ـ
بارك الله فيك:
المهم أن تحصل الفائدة سواء بردي على نفسي كما تفهم أو بردك علي ..
ومثل هذه الأمور المنهوكة درسا ومدارسة في كتب الأصول لا ينبغي النقاش فيها في مثل هذه المنتديات؛ بل يكفي فيها الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصولية لتحصل الفائدة المرجوة.
وجزيت خيرا.
¥