شكر الله تعالى للأخت الفاضلة أم الأشبال محاولتها وماقشتها لابن حجر الكبير
ولكن يتبين أن فهم ابن حجر لمراد الشافعي أولى مما ذهبت إليه أم الأشبال
وذلك لما يأتي
1 - أن الجار والمجرور (كأنه يرى الفضل فيه) في قول الشافعي الذي أوردته أم الأشبال من الأم
هو في موضع نصب عى الحال من فاعل عمد، وعليه يكون ابن حجر مصيبا في فهمه
فالحال قيد للتعمد.
2 - يغلب على الظن أن ابن حجر لم يرو القول بالمعنى بل نقله من موضع آخر
في كتاب للشافعي لم تره أم الأشبال. وحتى لو لم يفعل ففهمه الصائب يسوغ له
أن يروي النص بالمعنى
3 - فهم الكراهة في تعبير الشافعي على أنهاالمكروه المعروف في أصول الفقه هو من باب الفهم
بمفهوم متأخر، لأن الشافعي ومعاصريه كانوا يطلقونها على الحرمة. ولذلك نجده يقول وأكره الشرب
في آنية الذهب والفضة يعني وأعدّه حراما، وإنما كانوا يتورعون من أن يقولوا حرام على ما لم
يقل فيه الله تعالى (حُرم) حيطة وورعا من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
وهذا حرام .. الأية والله أعلم. ويكون معنى تقرير الشافعي أنه يجوز للمسلم تأخير الفطر ولا يكره له
ذلك إلا إذا اعتقد أفضليته.
هذا ولا يعني الأمر أن الصواب مع الشافعي رحمه الله [وإن كنت أراه مصيباً]، فهذه قضية أخرى،
ولكن فهم ابن حجر لمراد الشافعي صواب والله أعلم
أشكرك أخي الفاضل د. عبدالرحمن الصالح وجزاك الله خيرا، ويعلم الله أني كنت أبحث في فتح الباري لأني أجمع بعض الأحاديث وبعض الفوائد وأضعها في الملتقى هنا تحت عنوان الدر المجموع مما اتفق عليه الشيخان والفوائد الحسان، ولم أتقصد أن أناقشه، وقد أشكل علي بعض الأمر فعرضته على اخواني،.
أما قولك:
" فهم الكراهة في تعبير الشافعي على أنهاالمكروه المعروف في أصول الفقه هو من باب الفهم
بمفهوم متأخر، لأن الشافعي ومعاصريه كانوا يطلقونها على الحرمة. ولذلك نجده يقول وأكره الشرب
في آنية الذهب والفضة يعني وأعدّه حراما، وإنما كانوا يتورعون من أن يقولوا حرام على ما لم
يقل فيه الله تعالى (حُرم) حيطة وورعا من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
وهذا حرام .. الأية والله أعلم. ويكون معنى تقرير الشافعي أنه يجوز للمسلم تأخير الفطر ولا يكره له
ذلك إلا إذا اعتقد أفضليته." أهـ
فهكذا ناقش الأمر ابن حجر حيث قال كما سبق ونقلت:
" وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الشَّيْء مُسْتَحَبًّا أَنْ يَكُون نَقِيضُهُ مَكْرُوهًا مُطْلَقًا "
وما زلت لا أعتقد أن الشافعي أراد ما أراده ابن حجر لما قلته سابقا، والله أعلم.
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[12 May 2010, 01:11 م]ـ
1 - أن الجملة (كأنه يرى الفضل فيه) [وردت خطأً الجار والمجرور] في قول الشافعي الذي أوردته أم الأشبال من الأم
هي في موضع نصب عى الحال من فاعل عمد، وعليه يكون ابن حجر مصيبا في فهمه فالحال قيد للتعمد.
أعتذر عن هذا السهو، وأرجو أن لا يتكرر.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[12 May 2010, 03:32 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. عبدالرحمن الصالح
(اقتباس) فهم الكراهة في تعبير الشافعي على أنهاالمكروه المعروف في أصول الفقه هو من باب الفهم
بمفهوم متأخر، لأن الشافعي ومعاصريه كانوا يطلقونها على الحرمة. ولذلك نجده يقول وأكره الشرب
في آنية الذهب والفضة يعني وأعدّه حراما،
أخي الفاضل د. عبدالرحمن الصالح جزاك الله خيرا
قَالَ الشّاَفعيُّ في الأم: وَلاَ أَكْرَهُ إنَاءً تُوُضِّئَ فيه من حِجَارَةٍ وَلاَ حَدِيدٍ وَلاَ نُحَاسٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ إلاَّ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْوُضُوءَ فِيهِمَا.
قَالَ الشّاَفعيُّ: فَإِنْ تَوَضَّأَ أَحَدٌ فيها أو شَرِبَ كَرِهْتُ ذلك له ولم آمُرْهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ولم أَزْعُمْ أَنَّ الْمَاءَ الذي شَرِبَ وَلاَ الطَّعَامَ الذي أَكَلَ فيها مُحَرَّمٌ عليه وكان الْفِعْلُ من الشُّرْبِ فيها مَعْصِيَةً فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ يُنْهَى عنها وَلاَ يَحْرُمُ الْمَاءُ فيها قِيلَ له إنْ شَاءَ اللَّهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا نهى عن الْفِعْلِ فيها لاَ عن تِبْرِهَا وقد فُرِضَتْ فيها الزَّكَاةُ وَتَمَوَّلَهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَوْ كانت نَجِسًا لم يَتَمَوَّلْهَا أَحَدٌ ولم يَحِلَّ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا.
هل حقاً أن الشافعي رحمه الله كان يقصد في الكراهة التحريم؟ وهل الوضوء من آنية الذهب والفضة محرم أم مكروه؟ وما معنى قوله: إلاَّ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْوُضُوءَ فِيهِمَا.وما معنى قوله أيضاً: ولم أَزْعُمْ أَنَّ الْمَاءَ الذي شَرِبَ وَلاَ الطَّعَامَ الذي أَكَلَ فيها مُحَرَّمٌ عليه؟؟
وبارك الله بكم وسدد خطاكم
¥