تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عمرمبروك]ــــــــ[18 - 10 - 2006, 11:50 م]ـ

(الإعراب والبناء)

س: عرف الإعراب لغة واصطلاحًا.

ج: الإعراب لغة: يطلق على معان كثيرة منها: الإبانة، والتحسين، والتغيير، يقال: أعرب فلان عن نفسه إذا أبان، وأعربت الشيء أي: حسنته، وعربت المعدة أي تغيرت.

واصطلاحًا: هو أثر ظاهر، أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة.

س: أذكر أقسام الإعراب، وعرف كل واحد منها لغة وزشرعا.

ج: أقسام الإعراب أربعة (رفع، ونصب، وخفض، وجزم)

فالرفع لغة: العلة، واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته الضمة، وما ناب عنها.

والنصب: لغة: الاستقامة، واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته الفتحة، وما ناب عنها.

الخفض: لغة: ضد الرفع، واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته الكسرة، وما ناب عنها.

الجزم: لغة: القطع، واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته السكون، وما ناب عنه.

س: ما الفرق بين قولهم: رفع ونصب وخفض وجزم، وبين قولهم: ضم وفتح وكسر وسكون؟ ج: الفرق بينهما: أن الأربعة الأولى مختصة بالمعربات، والأربعة الثانية مختصة بالمبنيات، فلا تقول في نحو: " حيث " مرفوع، بل تقول مبني على الضم، ولا تقول في نحو: " زيد قائم " زيد مضموم بل تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

****

تذكير

زكاة الفطر على من تجب؟

1 - تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2 - وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً (

ما مقدار زكاة الفطر ونوعها؟

1 - اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

2 - والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3 - وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

4 - ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

متى وقتها "؟

1 - تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.

2 - ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

المصدر:

http://www.islamonline.net/Arabic/ramadan/1424/fiqh/Ahkam/article_18c.shtml

ـ[خالد مغربي]ــــــــ[18 - 10 - 2006, 11:59 م]ـ

بوركت أخي عمر على نقلك الجميل

وفقك الله

ـ[عمرمبروك]ــــــــ[29 - 10 - 2006, 08:47 م]ـ

: ما العلتان اللتان كل واحدة منها تقوم مقام العلتين؟

ج: هي صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة.

س: كم مجموع علل موانع الصرف وما هي؟ ج: موانع الصرف تسع مجموعة في قول الشاعر:

موانع الصرف تسع إن أردتها ... عونا لتبلغ في إعرابك الأملا

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير