ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[21 Oct 2009, 10:29 ص]ـ
لفت انتباهي وأنا أقرأ سورة النمل قصة بلقيس رضي الله عنها وكيف استطاعت برأيها الرشيد أن تنجي قومها وتسلك بهم سبيل النجاة.
ثم تذكرت حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فتحيرت في الجمع بينهما، إلا إذا حمل الحديث على الغالب.
للمدارسة.
الفلاح أمر نسبي هذا أولاً
ثانياً: هل سلكت ملكت سبأ بقومها سبيل النجاة؟
الذي يظهر من الآيات أنها خرجت إلى سليمان ذليلة صاغرة بعد ما سمعت تهديد سليمان على لسان رسولها الذي أرسلته بالهدية:
(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ) سورة النمل (37)
لقد خرجت خائفة مستسلمة وليست مسلمة خرجت من ملكها وأرضها وسبقها إلى سليمان عرشها.
ولا أدري هل خرج جميع رعيتها معها أم لا؟
فإن كانوا خرجوا جميعا فأين الفلاح في ترك ديارهم وما ألفوه من حياتهم ورحلو ما يزيد على ألفي كيلومتر وخاصة أن الخروج لم يكن عن قناعة بدين سليمان فيعد هجرة في سبيل الله وإنما عن خوف واستسلام؟
أما إسلام الملكة فيما بعد فلم يكن نتيجة لتفكير سديد مسبق تمدح عليه وإنما هكذا ساقها القدر لتسلم مع سليمان لله رب العالمين.
هل أسلم قومها معها؟
إذا كانوا فعلوا فالحكم في حقهم كما هو في حقها لم يكن إسلامهم عن قناعة مسبقة وإنما بعد ما قادهم القدر مع ملكتهم في الصورة التي بينها القرآن.
وإذا لم يقدم قومها معها ولم يسلموا فهنا لن نستطيع الحكم هل أفلحوا أم لا؟
وعليه فالموضوع المطروح ومحاولة إظهار أن هناك تعارض بين الحديث وقصة ملكة سبأ يحتاج إلى إعادة نظر.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[21 Oct 2009, 03:51 م]ـ
أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته .. لأنها ولايات خاصة وجزئية، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق ..
هل يعني هذا أن الدول القطرية ولايتها ليست ولاية عامة؟
وهل هناك مستند لهذا القول أعني أنها ولايات جزئية من أهل العلم المعاصرين على الأقل؟
وإذا نظرنا إلى أقوال أهل العلم نجدهم يستدلون بهذا الحديث على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى ..
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى معددا ما فضل به الرجال على النساء: (وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري)
يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: (الثالث - أي من شروط الإمام الأعظم - الذكورة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، ويدل له ما ثبت في "صحيح البخاري" وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
وغيرهما كثير؛ فكونهم يتواطؤون على الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز تولية المرأة الولاية العظمى دليل على أنه إما نص في الموضوع أو على الأقل ظاهر فيه.
أما بالنسبة لتوليتها القضاء فأكتفي بما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ولعل فيه غنية لغيري: (قوله وشروطه الذكورة.
أقول قد وصف رسول الله صلى الله عليه و سلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ومن كان بهذه المنزلة لا يصلح لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان العقل والدين شيء ولا يقاس القضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قيل لها وأما القضاء فهو يحتاج إلى اجتهاد أصحاب الرأي وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم لحقائقها وليست المرأة في ورد ولا صدر من ذلك
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه و سلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز و جل فدخوله فيها دخولا أوليا)
¥