تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

"ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه، والتخنصر هو أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسغ أي ما بين الكف والذراع ويرفعهما على صدره هذه هي السنة. وأما وضعهما على الخاصرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولها صورتان: الصورة الأولى أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. والثانية أن يضع اليد اليمنى على اليسرى كما يفعله بعض الناس ويدّعي أنه يفعل هذا ليجعل اليدين على القلب وهذا غلط لأن الشرع ليس له مدخل في العقل ولكن الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة بل هذا داخل في النهي وهذا النهي نهي كراهة". ([1] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn1)) :" ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فمه، لما ذكر من حديث عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل وأن يغطي الرجل فاه. رواه الخمسة والحاكم. وقد ورد النهي عن التلثم في الصلاة في حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه الحاكم وصححه. وقال الخطابي: هو التلثم على الأفواه وستر الوجه" ([2] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn2)).

" ويكره أن يصلي الرجل متلثماً والمرأة متنقبة، إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها عندئذ رفع النقاب". ([3] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn3))

قال الخطابي السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الارض

وروي عن الحنابلة في كراهة التلثم على الأنف روايتان: إحداهما: يكره لأن ابن عمر كرهه. والأخرى: لا يكره: لأن النهي ورد في تغطية الفم" ([4] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn4)).

وَعَن أبي هُرَيْرَة: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه لمُسلم ([5] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn5)) .

كراهة كشف المرأة قدميها في الصلاة

على المرأة أن تحتاط فتستر قدميها سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها أمام الأجانب وقد دلّ على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر النساء بإرخاء ذيولهن ذراعاً وهذا المقدار في الارخاء يدل على شدّة الإحتياط في ستر القدمين.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه". رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731) هذا حديث حسن صحيح.

"وأمر الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين

والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها، أما مذهب أبي حنيفة ففيه جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين. ([6] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn6)) أما جمهور العلماء فقد قالوا ان القدمان واجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرون المنع، وأن الواجب سترهما أولى وأحوط بكل حال ([7] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn7)).

[1] (http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref1) - شرح رياض الصالحين المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين ص2093

[2] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref2) - أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 259 (6486)

[/ URL]-[3] نهاية المحتاج للرملي ج4 ص 450

[ URL="http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref4"][4] (http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref3) - الفقه الاسلامي وأدلته ج2 ص161.

[5] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref5) - صحيح مسلم ج3 ص156

[6] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref6) - شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها/ج1 ص37 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر

[7] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref7) - فتاوى الإسلام سؤال وجواب ص 237 بإشراف: الشيخ محمد صالح المنجد

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[15 May 2010, 05:41 م]ـ

كذلك يكره للمرأة أن تلبس لباساً يلفت نظر الناظرين أو بما يسمى اصطلاحاً لباس الشهرة

ـ[ابو سلطان الغساني]ــــــــ[18 May 2010, 11:32 ص]ـ

أخي تيسير يسر الله لك كل خير ووفق لكل لما يحب ويرضى

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[20 May 2010, 06:11 م]ـ

أخي تيسير يسر الله لك كل خير ووفق لكل لما يحب ويرضى

وأنت كذلك يا أخي وبارك الله في حسن دعائك. ولك مثله إن شاء الله

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير