تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[كراهة رفع المرأة صوتها في القرآن والذكر]

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[13 May 2010, 05:59 م]ـ

اخترت لإخوتي بعض المكروهات التي تخص المرأة من كتابي/ الجامع لمكروهات الصلاة

[كراهة رفع المرأة صوتها في القرآن والذكر]

"يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة المكتوبة وغيرها، على أن تقوم في وسط الصف، وإن كان معها نساء كثيرات أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف, وتصفّهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن؛ إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره، فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن" ([1] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn1)). والمرأة تختلف هيئة صلاتها عن الرجل بخمسة أشياء ينبغي أن تحرص عليهنّ. وتلك الخمسة ذكرها الشربيني في كتابه الأقناع. قال رحمه الله: أما (المرأة) أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور الأول أنها (تضم بعضها إلى بعض) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود

(و) الثاني أن (تلصق بطنها لفخذيها) في السجود لأنه أستر لها.

(و) الثالث أنها (تخفض صوتها) إن صلّت (بحضرة الرجال) دفعا للفتنة وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة (و) الرابع (إذا نابها) أي أصابها (شيء) مما مر (في الصلاة) أي صلاتها (صفقت) بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهما على بطن أخرى فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل لمنافاته للصلاة.

والخامس (جميع بدن) المرأة الحرة ولو صغيرة مميزة (عورة) في الصلاة (إلا وجهها وكفيها) ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما هو الوجه والكفان ([2] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn2)).

كراهة شد المرأة وسطها حال الصلاة

قال البهوتيّ في كتابه كشّاف القناع:"ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطع بدنها والمطلوب ستر ذلك. ولا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار. لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان.

وأطلق صاحب المبدع والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها ولا تضم ثيابها حال قيامها ([3] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn3)). وهناك رأي آخر حول النطاق وكراهته على الإطلاق سواء كان في الصلاة أو غيرها. قال صاحب الدرر السنيّة: "يمنع على المرأة من شد وسطها مطلقا، أي: سواء كان يشبه الزنار، أو غيره، وسواء كانت في الصلاة، أو خارجها، لأنه يبين حجم عجيزتها، وتبين به مقاطع بدنها. ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها، لأنه يبين به تقاطيع بدنها، فتشبه الحزام". ([4] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftn4)). والله أعلم

[1] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref1) - كتاب المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام/ج14 ص363 جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود

[2] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref2) - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع/ ص146 محمد الشربيني الخطيب تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر- بيروت

[3] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref3) - كشاف القناع عن متن الإقناع/ص 276 لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال الناشر دار الفكرسنة النشر 1402

[4] ( http://www.tafsir.net/vb/#_ftnref4) - الدرر السنية في الكتب النجدية ص257

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[13 May 2010, 06:01 م]ـ

كَرَاهَة السدل وتَغْطِيَة الْفَم،وَوضع الْيَد عَلَى الخاصرة للمرأة والرجل

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير