ووصلت في قوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) البقرة.
أجاز الشرع التعريض للمطلقة والتي توفي عنها لطلبها للزواج بعد انتهاء عدتها.
ووصلت في قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) النساء.
جاء ذكر الاستمتاع بالنساء بعد تعداد ما يحرم الزواج بهن، والمهر فريضة فرضها الله للزوجة، فهو من حقها، وللزوج أن يؤخر بعض المهر من بعد الاستمتاع بهن، ويظل حقًا لها في عنقه، وقد يعجز الزوج عن الوفاء به، أو يشق عليه، فلا جناح في التراضي في حطه بعضه، وعلى ذلك كان الوصل كما في الآية السابقة.
ووصلت في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) المائدة,
الأصل في الطعام والشراب الحل لا التحريم، ولا يحرم إلا ما ورد فيه تحريمه وأمثاله بنص، فليس جناح في تناول أي طعام، وعلى الطاعم تقوى الله تعالى في التحري عن حل الطعام واجتناب المحرم منه، وعلى ذلك كان الوصل لا القطع.
وفي قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) الأحزاب.
ليس جناح على من أخطأ في وصل أولاد التبني بغير آبائهم، ولم يعرف هذا الخطأ، واستمر التصاق الأولاد بمن ألحقوا بهم، وعلى ذلك كان الوصل لما فيه بقاء الوصل بالنسب.
وتلحق بهذه الآيات وصلها قوله تعالى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الأحزاب.
ما فرض الله تعالى لنبيه بمن يحل له الزواج بهن من النساء اللاتي ذكرن قبل خاتمة هذه الآية، وما خصه الله به من أحكام خاصة تبقى محللة له، ومن ذا الذي يحرمها عليه، ويبطل ويقطع حكم الله عنه؛ وعلى هذا الوصل فيما أحل الله له كان الوصل في الرسم.
ووصلت فيما في قوله تعالى: (هاأَنْتُمْ هَاؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) آل عمران.
لقد حاججوا فيما لهم به؛ وهو أن إبراهيم عليه السلام كان قبل أن تنزل التوراة والإنجيل، يريدون أن يبطلوا قول الله تعالى بأن إبراهيم كان حنيفًا مسلمًا؛
فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا من أتباع هذه الكتب التي نزلت بعده؟!
ويحاججون في أمور كثيرة ليس لهم بها علم، فما حاججوا بما علموا وبما لم يعلموا هو أمر حق وثابت لا مبطل له ولا ناقض له، وعلى ذلك جاء الرسم بالوصل لا القطع في الموضعين.
ووصلت في قوله تعالى: (فَلَمَّا ءاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فيما ءاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) الأعراف.
فما آتاهما الله تعالى من الولد يظل متصلا بهما؛ حيث هما أبواه، أشركا بالله أم لم يشركا؛ وعلى ذلك جاء الرسم بالوصل.
¥