تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الزّواج: شريعةٌ سَمَاويّةٌ أمْ عادَاتٌ وَتقَاليد؟؟.

ـ[نُورُ الدِّين ِ مَحْمُود]ــــــــ[11 - 09 - 2010, 01:25 ص]ـ

بسمِ اللهِ والصلاة والسّلام على رسول الله، خيرَ مَنْ أقلْتُهُ بيداءُ وأظلتهُ سماء؛

الزّواج: شريعةٌ سَمَاويّةٌ أمْ عادَاتٌ وَتقَاليد؛

لهذا الأمر وما له الآن من صدىً واسعٍ في الآفاق، وما له أيضاً من شذوذ بل تخلف وجهل عرفيّ على حساب الشريعة السماوية وسنة الله ورسوله في أرض لا يملكها إلا الواحد الأحد الفرد الصمد وأقدار لا يُحرّكها إلا إلهٌ عدلٌ في خلقه، أردتُ وضعه بين أيديكم يا معشر الفصحاء يا معشرَ الفضلاء والفضليات، كي تقولوا رأيكم بما تعرفون فأنتم أهلَ علم أو فيما ستقرؤون في هذا الموضوع فأنتم أهل حكمة وورع وتقوى، مع الأخذ في الاعتبار أن القضية على شقين، كيف في هذا العصر يتفاضل الناس في العادات والتقاليد لتكون هي الأساس وقاعدة الهرم ويدفن الشرع بل ويتم تجاهله بحجة تبييض وجه الولي أمام الناس، إذن فأين بياض وجهك أمام الله أيٌّها الولي، الشق الثاني ما الذي أوصلنا لهذا الحال من جهل وتخلف واستسلام للشيء الذي يتعارض مع سنة الله في أرضه، وكأننا تحولنا إلى أشكال ورموز دون معالم روحانية حقيقة كأن الجسد الفاني والإقطاعيين الجدد لم يأخذوا منّا الأرض والإرث الإسلامي العربي فحسب بل ورثونا جهلهم أيام عصر ظلماتهم، فأصبحنا نتكلم بلغة العرف على حساب ما وضعه الله، لا أريد أن أطيل عليكم فالموضوع شائك للغاية، فالربط بين الصالح والطالح والحابل بالنابل من قبل الولي دون الأخذ بالفصل الإلهي في الموضوع أن (الطيبات للطيبين) والتفصيل السُّني في قول المصطفى (خلقه ودينه) ثمَّ (إن لم تفعلوا تكُن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير)، وكلنا يعرف نسب العنوسة ونسب الطلاق ونسب الانحراف نتيجة رفض التزويج من قبل الأولياء ما لم تكن هناك علة شرعية أو عدم التوافق بعد الزواج نتيجة إجبار الابن أو الابنة؛ إليكم النص الذي أريد منّا جميعاً مناقشته بما يرضى الله ولا يتعارض مع سنة رسوله آخذين في الاعتبار أن هناك تعارضا من الولي لا لعلة أخلاقية أو دينية إنما فقط لإرضاء العادات والتقاليد والناس فهل هناك طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟، فلماذا لا يدعون الأولياء من هذا النوع لبناتهم وأبنائهم أن يتزوجوا برغبتهم مادامت لا تخالف شرع الله ولا تغضبه؟، ولماذا يرغمونهن أو يرغمونهم على الزواج بآخر وعدم الزواج بمن يردن أو يريدونَ من الدُنيا؟،،،،

عدة أسئلة شائكة هلموا إلى طاولة النقاش بعد قراءة النصّ التّالي.

الولي في عقد الزواج

وجود الولي شرط من شروط النكاح عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيبا أو بكرا بدون إذن وليها وهو الأب أو الوصي ثم يترتب بعده القرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان وهذا مذهب الجمهور وقد أفتى الفقهاء ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه الفتاة دون علم أبيها وهو وليها باستثناء أبي حنيفة النعمان والأدلة على وجوب الولي صريحة وصحيحة منها ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) وقوله فيما رواه الترمذي: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له). وقال ابن قدامة (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد على أن يزوجها رجل عدل بإذنها) وقال صلى الله عليه وسلم (إن المرأة إذا نكحت بغير وليها فلا تريح رائحة الجنة)

فكل هذه النصوص وغيرها أقرت وأوجبت الولاية في النكاح وأقرت بطلان النكاح بلا ولي ولم يقدح أحد العلماء في صحة هذه الأدلة، والقاعدة الأصولية تقول لا اجتهاد مع وجود النص.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير