تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[مسائل في خصال الفطرة]

ـ[أبوأيوب]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 01:25 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،

أما بعد:

فهذه مسائل أملاها الشيخ الفاضل خالد بن عبدالعزيز الهويسين عند شرحه لكتاب فصول في الآداب لابن عقيل لما وصل عند خصال الفطرة، وها أنا ذا أنثرها بين أيديكم؛ لينتفع بها مريد الخير، فيثبت علمه بها أو يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره.

[مسائل في خصال الفطرة]

1. الفطرة هي التي فطر الناس عليها عادة واستحسانا.

2. المضمضة هي الواجبة في الوضوء، وهي إدخال الماء ومَجُّه.

3. الاستنشاق هو إدخال الماء في المنخرين، وطرحه.

4. الشارب وقصه هو الأخذ منه وإذا كان كثيفا، فإنه يجب الأخذ منه. ورد عند الإمام أحمد " من لم يأخذ من شاربه، فليس منا ".

5. إبقاء طرفي الشارب مباح، وقص الشارب هو إبراز إطار الشفة العليا.

6. يستحب للمرأة أن تحلق ما خرج من شعر شارب أو لحية.

7. إعفاء اللحية من الواجبات المتفق عليها، وقال بعضهم: فرض، وهو أعلى من الواجب عندهم.

8. العنفقة وهي الشعر الذي على الشفة الشفلى، وهي من اللحية لا يجوز أن تحلق ولا يؤخذ منها شيء.

9. اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن.

10. من حلق لحية إنسان فهي إما أن تنبت أو لا تنبت، فإن نبتت، فإنه يجب تعزيره، وإن لم تنبت، فإن على الحالق أن يدفع الدية كاملة.

11. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا في اللحية مختلفة المراتب.

12. حلق شعر العانة حدده الشارع بأربعين يوما، وإن زاد لعذر، فلا بأس، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.

13. إزالة الإبط جائزة بأي نوع من أنواع المزيلات. بل مستحبة.

14. قص الأظفار استحب بعضهم ذلك كل أسبوع، والصحيح أنه متى احتاج إلى ذلك، والقص لمقدم الأظفار، والتقليم لجوانبها.

15. الحديث الوارد في دفن الأظفار بعد قصها لا يصح، وهو: " ادفنوا الأظافر والدم ".

16. ليس من الأدب قص الأظفار في مجمع الناس.

17. الختان في حق الإناث مستحب مطلقا، ولا يجب، وأما في حق الذكور فيجب بعد البلوغ، ويستحب قبل ذلك.

ـ[أحمد رامي]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 02:27 ص]ـ

ما الدليل على حرمة حلق العنفقة؟

ـ[المأسة]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 03:25 ص]ـ

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير وبارك فيك

ـ[**ينابيع الهدى**]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 03:26 ص]ـ

بارك الله فيكم أستاذ أبا أيوب.

ـ[الخبراني]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 03:37 ص]ـ

ما الدليل على حرمة حلق العنفقة؟

هذا نقل عن النووي رحمه الله:

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللِّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لَا لِغَرَضِ الْجِهَادِ. وَالْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ لَا لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ. وَتَبْيِيضِهَا بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَإِيهَامِ لُقَى الْمَشَايِخِ. وَنَتْفُهَا أَوَّلُ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ. وَنَتْفُ الشَّيْبِ. وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ تَصَنُّعًا لِتَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ. وَالزِّيَادَةُ فِيهَا وَالنَّقْصُ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ فِي شَعْرِ الْعِذَارَيْنِ مِنْ الصُّدْغَيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِ الْعِذَارِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ جَانِبَيِ الْعَنْفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَتَسْرِيحِهَا تَصَنُّعًا لِأَجْلِ النَّاسِ. وَتَرْكُهَا شَعِثَةً مُنْتَفِشَةً إظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِنَفْسِهِ. هَذِهِ عَشْرٌ وَالْحَادِيَةَ عَشَرَ: عَقْدُهَا وَضَفْرُهَا. وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ: حَلْقُهَا إلَّا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحَيَّةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا حَلْقُهَا.

رأي سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال:

العنفقة لايجوز حلقها فهي من اللحية.

قاله رحمه الله في شرحه لصفة الوضوء من الروض المربع.

السؤال

ما حكم الشعر النابت على الشفة السفلى (العنفقة) حيث إن منبته لا يصل إلى حدود الذقن وهو ملتقى عظمتي الفك السفلي (اللحيين)؟ وهل حد الخد من الوجه هو ما يغطي عظمة الفك السفلي، أم يتعدى ذلك؟ وهل يجوز تهذيب أو قص ما زاد عن حد الخد من شعر الوجه، كالذي على الوجنة؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبالإضافة إلى ما سبق في الفتوى رقم: 16277 من تعريف اللحية وحدها، فقد صرح المالكية بحرمة حلق شعر العنفقة وهو شعر الشفة السفلى، كما جاء في الفواكه الدواني: ^وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة إزالة شعر اللحية.^^ انتهى. وأما الوجنة فلم نر أحداً أدخلها في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

الشبكة الإسلامية إسلام ويب

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير