تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

1) كان المرشدي ـ ’ ــ ماتريديَّ المذهب كما مرَّ في ترجمته ()، وقد ظهر لهذا المعتقد أثر في منهجه، ومنه ما جاء خلال دراسته قوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ}، حيث قال: " أي أمره وعذابه، فإنّ العقل يدلّ على امتناع مجيء الرب نفسه " ().

2) ومما يمكن ذِكره في جانب المعتقد رده على المعتزلة من خلال وصفه فساد مذهب الزمخشري، وهذا ما جاء في قوله: " قيل ومن الوجوه التي فارقت (لن) فيها

(لا): أن لن موضوعة للتأبيد أي تأبيد النفي، ذكره الزمخشري في الكشاف، ومثَّله بقوله تعالى: {لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً} {وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ}، وبنى عليه مذهبه الفاسد من عدم إمكان الرؤية مطلقاً، مستدلاً بقوله تعالى: {لَن تَرَانِي}. فهي تفيد التأبيد عنده، لكن هذا القول ... متروك، مردود " ().

ومن ذلك حديثه عن الحقيقة العقلية، عندما ذكر مثّل لطريقة المعتزلي في اعتقاده مع أن الناظم وأصله التلخيص لم يمثّلا بهذا المثال، حيث قال: " والثالث: ـ وهو أحد قسمي ما لا يطابق الاعتقاد ـ ما يطابق الواقع فقط؛ كقول المعتزلي ـ لمن لا يعرف حاله، وهو يخفيها منه ـ: خلق الله الأفعال كلَّها.ولمْ يمثل الناظم لهذا القسم ـ تبعاً لصاحب الأصل " ().

ومن ذلك ردّه مذهب المعتزلة، وبيان فساده، وذلك في معرض تعليقه على نقل الخطيبي رأي السكاكي في أسماء الله تعالى، حيث قال: " وأما قول الخطيبي: " إنّ السكاكيّ لا يرى أن أسماء الله توقيفية وأخذ ذلك من كلامه على نحو: أنبت الربيع البقل، فضعيفٌ؛ لأنّ مثل ذلك كلامٌ مستطردٌ لا يؤخذ منه قاعدة كلية تقضي بأنْ مذهبه أنّ أسماء الله اصطلاحية؛ لكونه معتزلياً. والظاهر أنّ المعتزلة يرون ذلك. ولو ذهب إليه، فهو مذهبٌ، فاسدٌ، مردودٌ " ().

2) وأما مذهبه الفقهي فهو المذهب الحنفي، وهذا ما ذكره مترجموه ().

وهو ما نصَّ عليه نفسه في هذا الكتاب بقوله في معرض الحديث عن تنكير المسند إليه حيث قال: "أئمتنا الحنفية" ().

) ومن أثر مذهبه الفقهي في بحثه البلاغي ما أفاض الحديث فيه من تقرير القاعدة المشهورة في إعادة النكرة مكررة، حيث قال قبل عرضها: " وهذه القاعدة تتعلق بالتعريف والتنكير كثيرة النفع في كلّ علم، وقد استعملها أئمتنا الحنفية في كتبهم كثيراً، وذكروها في كتب الأصول وقرروها وفرّعوا عليها فروعاً متعددة، منها ما قاله في الهداية: " من قال: سدس مالي لفلان، ثم قال ـ في مجلسه ذلك، أو غيره ـ: سدس مالي لفلان ذلك. فله سدس واحد؛ لأنّ السدس ذُكِر معرّفا بالإضافة. والمعرفة متى أُعيدت معرفة، يراد بالثانية عين الأولى. هذا هو المعهود في اللغة ". ومنها ما قاله في النهاية: " لو قال: أنت طالق نصف طلقة، وربع طلقة. طلقت طلقتين؛ لأنّ المنكّر إذا أعيد منكّراً كان غير الأول. ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة، وثلثها، وسدسها.لم تطلق إلا واحدة"؛ للإضافة، وفي التوضيح الأصولي لصدر الشريعة ما نصه: " وإنْ أقرَّ بألف مقيّد بصكّ مرتين. يجب ألف. وإنْ أقرَّ به منكّرا، يجب ألفان، عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ إلا أنْ يتحد المجلس ". قال في التلويح: " وهذا بناء على أنّ الثاني غير الأول " انتهى. ومثْل هذا في كتبهم كثيرٌ. " ().

ومن المبحث السادس:

1) خالف المرشدي -عفا الله عنا وعنه- منهج أهل السنة والجماعة عندما أوّل صفة مجيء الله تعالى الواردة في قوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ}، حيث قال في معرض حديثه عن إيجاز الحذف، حيث قال: " نَعَمْ، قدْ يدلّ العقل على التعيين لخصوص المحذوف أيضاً في بعض المواضع، كقوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ} أي أمره وعذابه، فإنّ العقل يدلّ على امتناع مجيء الرب نفسه " ().

ـ[أبو الفداء أحمد بن طراد]ــــــــ[02 Jun 2009, 07:32 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[03 Jun 2009, 05:58 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[مروان الظفيري]ــــــــ[03 Jun 2009, 06:02 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

وبارك الله فيكم

وأحسن إليكم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير