تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[24 May 2010, 01:09 م]ـ

أخوي الكريمين: يجب التنبه لنقاط:

1 - قول الأخ الغامدي إن هذا ربما كان قبل نزول الحجاب لا يصح؛ لأن هذا كان بعد حجة الوداع وقد نزل الحجاب قبل ذلك.

2 - قول الأخ تيسير بأن أبا السنابل كان من أقارب زوج سبيعة وأن هذا يقتضي أن لا يكون محرما لسبيعة عجيب إذ لا مانع أن يكون من أقارب زوجها ويكون محرما لها كما هو واضح.

لكن قد يرد على هذا بأن في الحديث رواية: "فخطبها أبو السنابل" وهو صريح في عدم محرميته لها.

3 - قول الأخ تيسير: إلا إذا قال أحد أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ بآية الحجاب عند ذلك نتوقف ونستنكف عن الكلام.

من أبسط شروط النسخ تأخر الناسخ وهو منتف هنا، فليتنبه لذلك.

4 - قضية التجمل للخطاب إذا كانت بالتنظف ونحوه مما يطلق عليه لغة تجمل وإن كان لا يطلق عليه في الاصطلاح لا بأس به للمرأة.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[24 May 2010, 01:19 م]ـ

أخي الكريم ابراهيم

بارك الله بك على هذه الإضافات التي سخّنت الوضوع نوعاً ما.

ولكن يا أخي هل التنظف يكون في هذا الظهور الملفت والذي لاحظه أبو السنابل فقال على أثرها ما قال؟ ولماذا تخفي قول ابن عباس وغيره من الصحابة أن الزينة الظاهرة لدى المرأة تضم الكحل وكشف الوجه واليدين والخاتم (والقرط) على بعض الأقوال هل في ذلك ضير إن ذكرته؟

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[24 May 2010, 01:35 م]ـ

أخوي الكريمين: يجب التنبه لنقاط:

1 - قول الأخ الغامدي إن هذا ربما كان قبل نزول الحجاب لا يصح؛ لأن هذا كان بعد حجة الوداع وقد نزل الحجاب قبل.

أخا نا الكريم

أنا ذكرته من باب أن مثل هذه الأمور يجب أن تحمل على ما تقرر من قواعد الشريعة والتزام الصحابة بها.

وكون القصة وقعت بعد حجة الوداع أمر مختلف فيه كما ذكره بن حجر في الفتح:

"تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ نَظَر فَقَدْ ذَكَرَ: مُحَمَّد بْن سَعْد أَنَّهُ مَاتَ قَبْل الْفَتْح، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ سَبْع، وَقَدْ ذَكَرْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَاب الْوَصَايَا، وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الطَّلَاق أَنَّهُ قُتِلَ، وَمُعْظَم الرِّوَايَات عَلَى أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ الْمُعْتَمَد "

وعلى أي حال القصة وردت من طرق مختلفة وبألفاظ مختلفة، ومثل هذه القصة وبهذه الحال لا يعارض بالأحكام المستنبطة من ألفاظها،لا يعارض به الصحيح الثابت من القواعد والأصول الثابته بأدلة قطعية.

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[24 May 2010, 01:39 م]ـ

أخي الكريم: تيسير.

لم أقصد تسخينا، وإنما أردت بيان ما أعتقد أنه الحق؛ فإن كان هناك رد على ما تظنه تسخينا فأتنا به فالهدف هو الفائدة لا غير.

أما قضية الزينة والآثار عن ابن عباس وغيره؛ فمن أفضل ما قرأت فيها ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء عند قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن " فاقرأه حتى لا نشحن الملتقى بمسائل مذكورة في كتب أهل العلم والزائر يستطيع الاطلاع عليها بلا تعب.

ثم بعد ذلك بين ما تقصده في مسألة الزينة.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[24 May 2010, 01:58 م]ـ

بارك الله بك أخي أبا سعد على هذا الجواب.

ولكننا في الحقيقة قلنا بأن أكثر أهل العلم قالوا أن أبا السنابل كان من أقارب زوجها فمحال أن يكون من محارمها. ولأن بعض الروايات في البخاري تقول أنه لقيها في الطريق. فما المخرج حفظكم الله؟

أما بالنسبة لجملة تتجمل للخطاب. فلا أظن أن لها علاقة بالحجاب فالتجمل يكون بالحجاب وعدمه. إلا إذا قال أحد أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ بآية الحجاب عند ذلك نتوقف ونستنكف عن الكلام.

أخي الفاضل تيسير يسر الله أمرنا وأمرك وفقهنا وإياك في الدين

الحديث ورد بألفاظ مختلفة وربما احتمل أمورا كثيرة لا يمكن بناء حكم قاطع عليها.

الحكم الثابت في الحديث هو أنه يرفع الاحتمال في قوله تعالى:

"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" سورة الطلاق، وقوله "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) سورة البقرة (234)

فهو نص في أن الحامل المتوفى عنها زوجها تحل للأزواج بمجرد وضع الحمل ولا تعتد بأبعد الأجلين كما ذهب إليه البعض.

ولايمكن أن نقرر أن حكم الدخول على غير المحارم ومشاهدتهن متجملات كان أمرا جائزا وحكما ثابتا بمثل هذا الحديث ثم نحتاج إلى البحث عن ناسخ.

ولعل النقاش يظهر بعض الفوائد.

وفق الله الجميع للصواب

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير