ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[24 May 2010, 02:13 م]ـ
أخا نا الكريم
أنا ذكرته من باب أن مثل هذه الأمور يجب أن تحمل على ما تقرر من قواعد الشريعة والتزام الصحابة بها.
وكون القصة وقعت بعد حجة الوداع أمر مختلف فيه كما ذكره بن حجر في الفتح:
"تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي حَجَّة الْوَدَاع، وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ نَظَر فَقَدْ ذَكَرَ: مُحَمَّد بْن سَعْد أَنَّهُ مَاتَ قَبْل الْفَتْح، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ سَبْع، وَقَدْ ذَكَرْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَاب الْوَصَايَا، وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الطَّلَاق أَنَّهُ قُتِلَ، وَمُعْظَم الرِّوَايَات عَلَى أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ الْمُعْتَمَد "
وعلى أي حال القصة وردت من طرق مختلفة وبألفاظ مختلفة، ومثل هذه القصة وبهذه الحال لا يعارض بالأحكام المستنبطة من ألفاظها،لا يعارض به الصحيح الثابت من القواعد والأصول الثابته بأدلة قطعية.
وعلى جميع تلك الاحتمالات يظل ذلك متأخرا عن الحجاب؛ لأنه نزل قبل غزوة بني المصطلق ..
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[24 May 2010, 06:38 م]ـ
آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة. الذين يدافعون عن فرضية الخمار أو تغطية الوجه لا يختبؤن إلا تحت قولهم (لعل ذلك كان قبل الحجاب) ثم ينهون المسألة تحت هذه الذريعة. أمر الحجاب أو وجوب تغطية الوجه أمر مختلف فيه وقد أثبت الألباني رحمه الله عدم فرضيته من خلال تسلسله للأحاديث الذي هو أعلم بخباياها. أنا ٌول أن كلمة لعل ليست فتوى فلعل وأخواتها يجب أن تنحى جانباً في الامور الفقهية. من كان لديه فائدة جليلة تؤخذ عنه فليقدمها مجزياً مشكوراً. وإلا فكما قال الشاعر:
الصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه
ثم يا اخوتي هذا الحديث الذي نحن بصدده حديث صحيح في البخاري ومسلم وهو من أصول ما يؤخذ من الحديث وعلى أمثاله يُعتمد ويُقبل فكيف يصح أن نقول أننا نلتزم بما في المسألة من قواعد مؤصلة يأخذ بها أهل العلم؟؟؟ أوليس هذا الحديث من بين تلك القواعد؟؟؟ وبارك الله بكم.
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[24 May 2010, 07:53 م]ـ
أخي الكريم تيسير نقطة البحث هي سؤالك:
هل يجوز للمرأة أن تتجمل لمن يخطبها من الرجال؟
والجواب عن السؤال من خلال بعض ألفاظ الحديث هو الجواز:
"تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ"
وهذا يوحي أنه كان أمرا متقررا عندهم، مع أن هذا اللفظ يحتمل غير ما قد يتوهمه البعض من أن الصحابية رضي الله عنها تزينت وقعدت في بيتها يدخل عليها من يشاء ليراها في زينتها لعلها تقع في قلبه ومن ثم يقدم على خطبتها وهذا ما لا نفهمه من واقع حياة الصحابة من خلال الأحاديث المروية من خلالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والبحث أيضا هو في ما يحتمله الحديث من جواز الدخول على غير المحارم والنظر إليهن في زينتهن كم في الحديث:
"فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ"
هذه أمور يجب أن ينظر إليها من خلال النصوص الثابته التي تنهى عن الدخول على غير المحارم.
نحن هنا لسنا بصدد الفتوى وإنما هو التدارس ومحاولة الفهم للخروج بعد ذلك بالحكم الصحيح المبني على الدليل الخالي من المعارض لا الحكم المستعجل المبني ربما على وهم.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[24 May 2010, 08:06 م]ـ
الحديث التالي في صحيح البخاري ومسلم. وقد وردت فيه كلمات بحاجة الى توضيح وتبيان وهي كيف يجوز للمرأة أن تتشوف وتتجمل لمن يخطبها من الرجال وما هي حدود ذلك؟؟ أرجو من الأخوة الأفاضل إثراء هذا الحديث لتبيان معناه على الوجه الأكمل
ومن أجل االوصول الى الإجابة الشافية نرجو التنبه للنقاط التالية:
*إن أهل العلم اختلفوا في معنى قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها)
* واختلفوا أيضاً في حكم غطاء الوجه وهل هذا الحديث يدل على جواز كشف الوجه؟؟؟
*من هم الخطّاب الذين قصدهم الحديث؟ هل هم جميع الرجال؟ أم الذين يبدون رغبة في نكاح سبيعة
¥