تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[29 May 2010, 05:45 م]ـ

أخي إبراهيم: لستُ هنا في موضعِ ترجيحٍ لقولٍ على آخر , وفرقٌ بين بيانِ أحدِنا لقوَّة وامتداد جذور الخلافِ القائمِ إلى عصر شُهداء التنزيل , وبين تمسُّكه بأحد طرفيه أو إلزامه به ليجيب عن إيرادات المخالفين , ومن المهم أيضاً عند تناول هذا الموضوع بالنقاش تأمُّل الفرق بين لزوم الفعل (ظهَرَ) وتعدية الفعل (أُظهِرَ) لمتانة تعلق المعنى القرآني بهذا الفرق الدقيق.

وعلى أيةِ حالٍ فإنَّ من يرى الوجهَ والكفينِ غيرَ عورة كابن مسعودٍ وعائشةَ وابنِ مسعود وغيرهم رضي الله عنهم , قد يُجيبُ المتمسكون بما حمَلوا عليه الآيةَ عن إيرادكَ بالآتي:

أنَّ الجلبابَ غيرُ مُجمَعٍ على تفسيره , هل هو الخمارُ أو الملاءةُ أو الملحفةُ أو الإزارُ أو المقنعة أو القميص.

أنَّ من حمَلَ الإدناءَ على تغطية الوجه قال بعضهم باستثناء عينٍ أو ثنتينِ , وليس لهم في ذلك دليلٌ قطعيٌّ , بل مبناهُ على الاجتهاد الذي لا محلَّ لهُ في مقابلة النصِّ , والاستثناءُ من عمومات النصوص لا يكونُ بغير نصٍّ.

أخي الكريم: يبدو أنني لم أستطع إيصال الفكرة ..

الذي أعنيه ليس آية النور، والفرق بين ظهر وأظهر، وإنما الذي سألت عنه محدد في نقطتين:

1 - استقراء إطلاق الزينة في القرآن الكريم لنستدل به على محل الخلاف وهو: "ولا يبدين زينتهن .. "

2 - هل آية الحجاب تبين ما أجمل في آية النور، وتوضح وجوب تغطية الوجه والكفين.

يستأنس لذلك بالإجماع على وجوب تغطيتهما على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

والمسألة أعرف أنها خلافية، وأن الخلاف فيها معتبر، ولكن ذلك لا يمنع من البحث عن الراجح؛ بل هو واجب كل مسلم أن يبحث عن أرجح الأقوال ليعمل به دينا بينه وبين الله تعالى، ويدعو له المسلمين مسلحا بأدلته، ومتقبلا لما يعترض به خصمه؛ بحثا عن الحق ورغبة في الاستزادة من العلم، وتوسيعا لمدراكه الشرعية.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[21 Oct 2010, 07:05 ص]ـ

لقد رجح الالباني كما ذكرنا على عدم وجوب تغطية الوجه. والألباني رجل حديث حاذق باستخراج النصوص. وفوق ذلك اعلم بسقيمها من صحيحها. وبالله التوفقيق.

الأصل في شيخنا محمود الشنقيطي حفظه الله ورعاه. أن يبين لنا فعلاً القول الراجح في هذه المسألة للوصول الى الفائدة المرجوة من البحث. والاختلاف وارد في معظم مسائل الفقه ولكن الفقهاء يرجحون. فلماذا لا تُرجح هذه المسألة مثل أخواتها؟؟؟ والترجيح لا يعرف العاطفة إنما هي نصوص وأصول وقواعد. وبالله التوفيق.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير