تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الخمس.

الدليل الثاني: قوله *: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في موضعين (4425) و (7099) بهذا اللفظ، وليس في صحيحه: ((أسندوا أمرهم إلى امرأة)) كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (20402)، (20474)، (20477) بلفظ: ((أسندوا أمرهم إلى امرأة)) و (20438)، (20478)، (20517) بلفظ: ((تملكهم امرأة)) و (20508) بلفظ: ((ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة))، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (5388) [باب: النهي عن استعمال النساء في الحكم]، ولفظه: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))، وأخرجه الترمذي (2262) بمثل لفظ البخاري والنسائي، وقال: ((هذا حديث صحيح)).

وهذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء، دلالة على أنَّها ليست أهلاً لما دون ذلك وهو القضاء.

وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفاً وخلفاً، ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تولِّي المرأة الولاية العامة؛ فإنَّ القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر.

الدليل الثالث: أنَّ الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد قال *: ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) رواه الترمذي (1173) عن عبد الله بن مسعود، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))، وانظر إرواء الغليل (273)، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ عن هذا الحديث في كتابه (أضواء البيان) في تفسير سورة الأحزاب (6/ 596): ((وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة)).

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، ما جاء فيها أنَّ النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر {قال: قال رسول الله *: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبراً) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: ((فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)) رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي (1731): ((هذا حديث حسن صحيح))، فإنَّ مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أنَّ تغطية الوجه واجب؛ لأنَّه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين.

وفي صحيح البخاري (870) عن أم سلمة < قالت: ((كان رسول الله * إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مُقامه يسيراً قبل أن يقوم، قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال)) ورواه النسائي (1333) ولفظه: ((أنَّ النساء في عهد رسول الله * كنَّ إذا سلّمن من الصلاة قمن، وثبت رسول الله * ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله * قام الرجال))، وقد جاء في القرآن الكريم أنَّ ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم السابقة، قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا} [القصص:23 - 24]، ففي هذه القصة أنَّ هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بأنَّ أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنَّ ولاية المرأة لا تتأتى إلاّ مع الاختلاط، وقد جاءت الشريعة بمنعه، وفي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أنَّهن لسن أهلاً للولاية العامة، بل ولا ما دونها من الولايات التي يكنَّ فيها مرجعاً للرجال.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير