تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 07 - 2005, 06:06 ص]ـ

السلام عليكم

أخي عزام أيهما أشرف الرأس أم اليد؟ إن قلت: الرأس أشرف قيل لك: فلم قدم غسل اليدين على مسح الرأس، وأنت تقول الترتيب كان من الأشرف إلى الأقل شرفا؟ وإن قلت: اليدان أشرف من الرأس، قيل لك: فلم قدم غسل الوجه على اليدين والوجه من الرأس؟

استنبط الشافعي رضي الله عنه من إدراج الممسوح ضمن المغسولات وجوب الترتيب في الوضوء، وقد أراد الله أن يكون الوضوء بهذا الترتيب لحكمة قد يطلعنا الله على شيء منها أو كلها وقد تبقى الحكمة غير معروفة لنا. ومثل الوضوء بقية العبادات الترتيب فيها لا يمكن تعليلها بصورة قطعية إلا بورود نص فيها، والاجتهاد في تعليلها ينبغي أن يقوم به من بلغ درجة الاجتهاد.

أخي عزام سبق أن نصحتك ألا تعلل التقديم والتأخير في كلام الله إلا بعد دراسة متأنية والرجوع إلى كلام العلماء، فهذا الأمر لا يجوز أن نخوض فيه إلا بعد بذل ما في الوسع من الجهد بحثا وتقصيا وتثبتا.

أما تعريضك بقول النحويين إن العلامة الإعرابية أثر يجليه العامل فيبدو أنك لم تفهم مرادهم، ولو فهمت مرادهم لما كتبت هذا الرد على أخينا البصري، وهو رد فيه من الخلط والتشويش الشيء الكثير.

صحيح أن النحويين يجعلون علامة النصب دليلا على المفعولية ولكنهم لا يجعلون المفعولات أو المنصوبات كلها بمعنى واحد، فالمنصوبات كلها تشترك في أنها مفعولات ولكن دلالة كل مفعول تختلف عن المفعول الآخر فمعنى المفعول به غير معنى المفعول فيه، وإن كانا منصوبين، فليست علامة الإعراب وحدها عندهم المميز الوحيد للمعنى النحوي الذي تؤديه الكلمة، ذلك أن للمعنى اللغوي للعوامل والمعمولات أثر كبير في تحديد المعنى النحوي أو الوظيفة النحوية للكلمات في التركيب، وهذه أمور معروفة في النحو.

الأخ يعسوب كيف يقول الرازي الأولى أن يعمل فيه الفعل الثاني ثم يبني على الأولى وجوب المسح على الرجلين أليس كان ينبغي أن يقول فالمسح على الرجلين أولى؟

أخي الكريم العطف على المجرور بالنصب جائز في نحو مررت بزيد وعمرا، فمن النحويين من يجعل العطف على محل المجرور ومنهم من يقدر قبل المنصوب فعلا مناسبا متعديا بنفسه، أي: مررت بزيد وجاوزت عمرا، ولكن الفصيح الكثير أن يعطف بالجر، وما لم يكن بحاجة إلى تقدير أولى مما هو بحاجة إلى تقدير، فعطف الأرجل على الأيدي أولى من عطفها على الرؤوس، لأنه لا حاجة إلى تقدير ناصب قبلها، ثم إن السنة المطهرة وردت بغسل الأرجل فوجب المصير إليه، لأن السنة مبينة للقرآن ومفسره له.

مع التحية الطيبة.

ـ[يعسوب]ــــــــ[14 - 07 - 2005, 09:54 ص]ـ

الأخ الأغر المحترم سلام عليكم

لقد اتضح بعد النقاش النحوي أننا بحاجة لطرح ما قالته السنة النبوية المطهرة في الوضوء وكيفيته حتى نكمل مبحثنا النحوي ونربط ذاك بهذا لتتم الفائدة.

فمبحثنا محتاج لأن نطرح ما قالته السنة حول موضوع الوضوء لنعضد به المبحث النحوي الذي نحن بصدده.

فالمطلوب الآن الدليل من السنة بوجوب غسل الأرجل لا مسحها. ومن ثَمّ سنبدأ النقاش في ذلك الدليل.

انتظروني فلي عودة أخرى.

في أمان الله

ـ[سهيل]ــــــــ[14 - 07 - 2005, 11:12 ص]ـ

ولكنك اخي يعسوب اقتبست من كتاب الرازي ما تريد وترك قوله "وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل.

"

ثم قال الرازي: " إن الأخبار وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها ".

(1) عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا و ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين الحديث أخرجه الترمذي عن هناد و قتيبة كلاهما عن الأحوص عن أبي اسحق به (1– 37) وأبو داود وأبو توبة الربيع بن نافع وعمرو بن عون ثلاثتهم عن أبي الأحوص عن أبي اسحق عنه به (1 – 43) وأخرجه النسائي عن قتيبه عنه به (1 – 70) وعن محمد بن آدم عن يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي اسحق وذكر الحافظ رحمه الله تعالى إن البزاز أخرجه أيضا ولفظه ثم أدخل يده في الإناء فملأ فمه فمضمض ثم استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات تلخيص الجيد (1 – 90) قال الشيخ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير