ـ[سهيل]ــــــــ[15 - 07 - 2005, 06:15 م]ـ
نحن السنة اخذنا بجميع الاحاديث الواردة والثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين وفي مسحهما
أما التي في المسح فحملناها على المسح على الخفين وعملنا بها
والتي في غسلهما حملناها على غير لبس الخفين -ان صح التعبير - فما صح عندنا هو الصحيح.
أما الشيعة فأخذوا أحاديث المسح وعمموها في كل الاحوال، فليس عندهم مسح على الخفين. أما احاديث الغسل فضربوا بها عرض الحائط حتى وان ثبتت في كتبهم فضلا عن ثبوتها في كتب السنة.
ـ[يعسوب]ــــــــ[16 - 07 - 2005, 10:28 م]ـ
أعزائي
سهيل
الأغر
يبدو لي أن الموضوع لا يناقش هكذا فيا أخي الأغر يستطيع الشيعة أن يقولوا كقولك: لن يقتنع السنة ولو بعث الله سيدنا عليا وتوضأ أمامهم ومسح رجليه.
ويا أخي سهيل الشيعة أخذوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول الوضوء.
وإذا كان النقاش بهذه الطريقة فلن نصل إلى غاية.
ويا أخي الأغر الموضوع لم يخرج عن منحاه الأصلي فالفقه مرتبط بالنحو أيما ارتباط.
أعزائي قبل المواصلة في مبحثنا النحوي هلموا معي نوضح هذا الإشكال:
إذا كان المسلمون يرون رسول الله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم يسبغ الوضوء خمس مرات في اليوم وهو ينظرون إليه بأجمعهم فلم لم يصلنا الوضوء كما فعله عليه الصلاة والسلام.
بمعنى آخر لم يتوضأ جماعة من المسلمين بطريقة وجماعة أخرى بطريقة معينة؟
وبعد توضيح ذلك الإشكال سنواصل في مبحثنا النحوي.
ولنا عودة أحبابي في الله.
في أمان الله.