ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[08 - 10 - 2010, 04:23 ص]ـ
دكتور أبا محمد
لا علاقة للمشاركة بالموضوع:)
الدكتور سليمان خاطر
وإنما الخلاف في: ما الذي جد؛ فجعل الأمر عاديا مقبولا مستحسنا في الماضي عموما، ومستنكرا مكروها غريبا عند بعضهم في الحاضر والماضي القريب؟
وهذه محاولة مني لتحرير موضع النزاع، وهو الخطوة الأولى لأي حوار علمي منهجي بحق بين المختلفين.
ـ[عز الدين القسام]ــــــــ[08 - 10 - 2010, 04:41 ص]ـ
دكتور أبا محمد
لا علاقة للمشاركة بالموضوع:)
أعلم أخي أبا وسن أن لا علاقة للقصة في موضوع الخلاف ..
لكن المغزى هنا أن كعبا اعتبر الرجل له الحق في أن يعدد بأربع رغم أنه لم يعدد .. أي أجاز له إعطاء زوجته يوما من كل أربعة أيام كحق شرعي.
اعتبر القصة على سبيل الطرفة.:)
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[08 - 10 - 2010, 10:55 ص]ـ
أعلم أخي أبا وسن أن لا علاقة للقصة في موضوع الخلاف ..
لكن المغزى هنا أن كعبا اعتبر الرجل له الحق في أن يعدد بأربع رغم أنه لم يعدد ..
ألم ننته من هذا؟
اعتبر أي اتعظ والصواب عدّ , وبعد التصويب يظل في الجملة ما فيها: كعب عد الرجل له الحق؟ ومن قال أنه ليس له حق؟ ثم إن الله من فوق سبع قد أباح ذلك فهل نحتاج رأيا يعتد به؟
أي أجاز له إعطاء زوجته يوما من كل أربعة أيام كحق شرعي.
أجاز وأحل وأباح وحرم هذه ليست لكعب ولا لغيره هذه لله تعالى وحده
قل حكم
ثم إن المغزى الذي فهمته بعيد فمعروف أن الرجل له أن يتزوج أربعا
وإنما المشتكي هنا هو الزوجة فكيف يحكم ليأخذ حق الزوج؟
المغزى هو أنه حكم لها بالحد الأدنى من المبيت بعد افتراض الحد الأعلى من الزوجات
أي حكم بإعادة حق المرأة
ـ[عز الدين القسام]ــــــــ[08 - 10 - 2010, 02:38 م]ـ
ألم ننته من هذا؟
اعتبر أي اتعظ والصواب عدّ , وبعد التصويب يظل في الجملة ما فيها: كعب عد الرجل له الحق؟ ومن قال أنه ليس له حق؟ ثم إن الله من فوق سبع قد أباح ذلك فهل نحتاج رأيا يعتد به؟
أجاز وأحل وأباح وحرم هذه ليست لكعب ولا لغيره هذه لله تعالى وحده
قل حكم
ثم إن المغزى الذي فهمته بعيد فمعروف أن الرجل له أن يتزوج أربع
وإنما المشتكي هنا هو الزوجة فكيف يحكم ليأخذ حق الزوج؟
المغزي هو أنه حكم لها بالحد الأدنى من المبيت بعد افتراض الحد الأعلى من الزوجات
أي حكم بإعادة حق المرأة
شكرا لك أخي أبا وسن على التوضيح
إنما قصدت أنه حكم بما شرع الله تعالى ..
وصلت رسالتك.
دمت بحفظ الله.
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[08 - 10 - 2010, 10:14 م]ـ
لا عليك دكتور عز
كثير من المشاركات هنا هي محاولات لإنعاش الموضوع
ـ[أبومحمدع]ــــــــ[11 - 10 - 2010, 01:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا مقطع طريف للشيخ الحويني لامرأة وافقت على التعدد وزوجت زوجها:
http://www.naqatube.com/view_video.php?viewkey=35ac20b4948d08761e94&page=1&viewtype=basic&category=
مقطع جميل فيه من العبر.:)
لكن نريد منك تعليقا (أم عبد الله)
ـ[محمد التويجري]ــــــــ[11 - 10 - 2010, 02:45 م]ـ
الحق أنه مثير للشفقة ما يفعله مؤيدو الموضوع:)
عمليات إنعاش وتنفس صناعي وصدمات كهربائية كل ذلك ليبقى الموضوع حيا
هلا تركتموه ليثبت نفسه
ـ[أبومحمدع]ــــــــ[11 - 10 - 2010, 03:10 م]ـ
السلام عليكم
نعود والعود أحمد
أبدأ بقولى (للفريقين مؤيدٍ لقولنا ومعارضٍ له.)
للزوجة الأولى فضل يشهد به كل ذي خلق كريم ولا ينكره إلا مجانب للصواب سواء عددنا أو لم نعدد.
ما أجمل أن تعيش مع زوجتك أو زوجاتك في وفاق ووئام تعينك أو يُعِنَّكَ على دينك ودنياك وتعينها أو تعينهن أنت أيضا.
أُردف قولي محاولا حوصلة بعض ما اتفقنا فيه و بعض ما اختلفنا حوله:
نحن في هذه النافذة فريقان اتفقا في الأصل وهو القول بإباحة التعدد واختلفا في تفريعاته.
نقول إن الإفراد والتعدد كليهما ظاهرتان صحيتان فالمعدد والمفرد لم يتجاوز أحدهما شرع الله و في كليهما خير في شرعنا.
نقول إن القول بشرط العدل كي يعدد الرجل غير صحيح بل الصحيح نية العدل ولو كان العدل شرطا فما كان تزوج الصالحون قبلنا والله خاطبهم قبلنا في كتابه العزيز قائلا: (ولن تعدلوا ولو حرصتم).
نقول إنه لم يرد في شرعنا ما يطالب الرجل بالمبرر لسبب زواجه ثانية فما كان سببا في الزواج الأول يكون في الثاني وهكذا.
نقول إن الزوجة المؤمنة الحكيمة إن قدر الله لزوجها أن عدد هي تلكم التي ترضى بقضاء الله و تواصل حياتها معه و تحفظ ولدها ولا تنشر العقوق فيهم تجاه أبيهم. وإن طالبت بالطلاق وزوجها يريدها معه فلا نرى أنها أصابت الشرع إذ التعدد ليس مبررا لها لطلب الطلاق. و إن كادت له فقد أساءت إساءة كبرى لا تليق بحكيمة ولا مؤمنة.
نقول إن التعدد مباح وليس رخصة لمن قال به قاصدا أو غير قاصد لأن القول بالرخصة تترتب عليه أحكام غير التي تترتب على المباح.
نقول إن عزوف الزوج عن التعدد إرضاء لزوجته وهو يرغب ليس صوابا ودليلنا قوله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1).
إذ منع عن نفسه - صلى الله عليه وسلم - العسل الحلال لإرضاء زوجتيه (أُمَّيْنَا رضي الله عنهما).
إن رغبتَ في التعدد قد يحول بينك وبينه القدرة على النفقة وليس رضا زوجتك.
أنهي قولي بمايلي:
في الحديث القدسي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمتني فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد)
فلنسلم لله طوعا فنؤجر خير لنا من أن نسلم كرها فلا نؤجر.
فكم من مؤيد لفكرة التعدد يبقى مفردا وكم من معارض لها يضحي معددا وكم من معارضة له تضحي أيضا راضية به تحيا حياة طيبة إذْ قرأت قول الله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) فتمثلته فكانت حياتها أفضل من كثير ممن عشن حياتهن دون ضرائر ونالت خير الدنيا والآخرة.
والله نسأله حسن الخاتمة.
ملاحظة: كتبت الموضوع قبل أن أرى مشاركة (أبي يزن) الأخيرة:)
¥