تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

3/ 4 - حيث أن هذا الإعلان مقصور على من حصلن على مؤهلاتهن العلمية قبل انتهاء فترة التقديم المحددة في الإعلان فلن يعتد بأي وثيقة تخرج يكون التاريخ المدون فيها بعد انتهاء فترة التقديم، ويترتب على ذلك عدم دخول المفاضلة.

4. الخبرة التعليمية. إن وجدت " ويقصد بها الخبرة العملية المكتسبة من خلال الممارسة الفعلية في أي من مراحل التعليم العام على أي من الوظائف التعليمية المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية مثل " معلمة، مديرة مدرسة، وكيلة مدرسة ... وغير ذلك من الوظائف التعليمية " سواءً أكانت مكتسبة في القطاع العام أو الخاص المرخص لها من الجهات المختصة" ويشترط لاحتسابها ما يلي:

4/ 1 - أن لا تقل مدتها عن عام دراسي كامل (تسعة أشهر)، وأن تكون مكتسبة بعد المؤهل العلمي المتقدمة به للمفاضلة.

4/ 2 - أن تكون في مجال التعليم العام بمختلف مراحله.

4/ 3 - أن تكون بيانات الخبرة وفق النموذج المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية و مصدقة من الجهات التعليمية، (النموذج متوفر لدى فروع الوزارة ومكاتبها وإدارات التعليم بالمناطق، وموجود نسخة منه على موقع الوزارة على الانترنت ويمكن للمتقدم طباعة نسخة منه).

4/ 4 - من لديها خبرة مستمرة ولا تزال على رأس العمل سواءً كانت الوظيفة حكومية أو أهلية فيكون إدخال تاريخ انتهاء الخبرة هو تاريخ انتهاء فترة التقديم المحددة في الإعلان ويحتسب لها منها إلى تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الإعلان.

4/ 5 – لا يحتسب من الخبرة فترات التداخل (كأن يكون لدى المتقدمة أكثر من خبرة تعليمية تم الحصول عليها في نفس الفترة).

5. التدريب ـ إن وجد " ويقصد به الدورات أو البرامج التدريبية التي أتمتها المتقدمة بنجاح وحصلت على شهادة باجتيازها سواء أكان التدريب مقدماً من القطاع العام أو الخاص" ويشترط لاحتسابه ما يلي:

5/ 1 - أن لا تقل مدته عن شهر وألا يكون مضى على الحصول عليه أكثر من خمس سنوات.

5/ 2 - أن يكون تاريخ الحصول عليه لاحقاً لتاريخ التخرج للمؤهل العلمي المتقدمة به للمفاضلة.

5/ 3 - أن يكون التدريب قد تم بأحد المعاهد أو المراكز التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية أو في مراكز التدريب غير الحكومية داخل المملكة المرخص لها من الجهات التي تملك الصلاحية وأن تكون دوراتها التدريبية معتمدة من الجهات التي تشرف عليها.

5/ 4 - أن تكون شهادة التدريب مصدقة من الجهة المشرفة على التدريب.

5/ 5 - لا تحتسب فترات التدريب المتداخلة (كأن يكون لدى المتقدمة دورتان أو أكثر تم الحصول عليها في نفس الفترة).

5/ 6 - يراعى أن لا يسجل التدريب أياً تكن مدته في حقل التعليم الزائد لإن ذلك يؤدي إلى نقص النقاط المحتسبة عن التدريب لغرض المفاضلة لعدم تسجيله في الحقل المناسب حيث أن عملية احتساب النقاط تتم آلياً.

6. التعليم الزائد:

6/ 1 - يقصد به الدراسة الأكاديمية التي أجتازتها الخريجة بنجاح من فصول أو سنوات دراسية من جامعة معتمدة أو معادلة من قبل وزارة التعليم العالي (محلية أو خارجية) على أن تكون من متطلبات الحصول على مؤهل أعلى من المؤهل المتقدم به مثل إنهاء السنة التمهيدية (التحضيرية) من دراسة الماجستير على أن لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها من الساعات الدراسية المحددة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف ب (24) ساعة دراسية مجتازة بنجاح.

6/ 2 - يشترط لاحتسابه أن يكون الحصول عليه قد تم بعد المؤهل العلمي المتقدمة به وسابقاً لتاريخ نهاية فترة التقديم، وأن يكون متجانساً مع المؤهل المتقدم به.

6/ 3 - يراعى أن لا يسجل التعليم الزائد في حقل التدريب لما سيترتب على ذلك من إستبعاد الطلب من المفاضلة لحصولها على نقاط إضافية غير مستحقة نتيجة تسجيلها التعليم الزائد في غير الحقل المناسب، حيث أن عملية احتساب النقاط تتم آلياً.

** لا يعد التدريب والخبرة والتعليم الزائد من المتطلبات الأساسية للتقديم، ومن يتوفر لديها أي منها وتنطبق عليها الضوابط الموضحة بهذا الإعلان ستعطى مقابلها نقاطاً إضافية بقدر ما لديها حسب ضوابط ومعايير المفاضلة التي تتم آلياً.

ثالثاً: تنبيهات عامة:

1) الإجراء الخاص بالمتقدمات على المفاضلة التعليمية للعام الماضي 1429هـ (ممن لم تتح لهن فرصة الترشيح):

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير