فالأول: المقصود به الرأس حقيقة لذا يمسح على العمامة
والثاني: المقصود فيه " الشعر " لذا لا يحلق " الأصلع "
وبه يعلم عدم ورود ما أورده الشيخ محمد عبد المقصود
والله أعلم
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 01 - 05, 08:36 م]ـ
شيخنا الكريم هذه مدارسة أحبت أن أرى رأيكم فيها وحاصلها أن موضوع زراعة الشعر ينبغي أن يكون الحديث عنه مقسماً:
أما شعر المرأة فلعل القول بجواز زراعة شعر لمن سقط شعر رأسها بيِّن ومن تأمل عموم أدلة الشريعة وأقوال رجالها العالمين بها وجد ذلك ظاهرا، فإذا كان متقرر مثلاً أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور، ثم جاء في جانب الأمر ندب الرجال إلى حلق الرأس نسكاً في المناسك، ثم استثني النساء من هذا المأمور فأمرن بتركه غير قدر أنملة، دل ذلك على أن الزراعة في حق من أصابها الصلع أليق فهو على أشد الأحوال اقتراف نهي لنفس ماشرع لأجله ترك الأمر.
وقد نهت الشريعة عن المثلة، والصلع في حق المرأة مثلة ولا شك.
وقررت أن الضرر يزال، وسقوط شعر المرأة مما يضيرها ولاريب.
ونهت الشريعة كذلك النساء عن التشبه بالرجال والصلع صفة متنحية نادرة في النساء تنشأ عن مرض في الغالب.
ولئن أباح الجمهور أخذ شعر اللحية والشارب للمرأة بنحو ماذكر فإباحة زرع شعر في رأسها لنفس الأسباب من باب أولى وأحرى.
فكيف إذا انضم لهذا كون اعتبار زراعة الشعر وصلاً ناقلاً عن أصل أمر متنازع فيه والأصل الإباحة.
فكيف إذا كان هذا الذي يسميه البعض وصلاً يخالف أصل معنى الوصل اللغوي والذي لايكون إلاّ بضم شيء إلى شيء حتى يعلقه [أفاده ابن فارس في المقاييس].
أما زراعة الشعر في حق الرجل فينبغي أن يفرق بين أنواع التساقط هل هو مثلة كالقزع مثلاً، أو هو تساقط يحدث صلعاً كاملاً؟ أما الصلع فليس بمثلة في حق الرجل وإن كان غياب اللمة يمثل نقصاً في مقدار الزينة ولاضرر في ذلك على الرجال.
أما الأول فهو ضرر ينبغي أن يزال، خاصة مع بعد القول بأن مثل هذا يسمى وصلاً في اللغة فكيف إذا كانت الزراعة بأجزاء من شعر المريض نفسه، وقد جرى الأمر عند النساء بوصل بعض شعرهن ببعض من أجل تثبيته وإحكام ربطه ومنعه من التشعث وكذلك ضفره وعقصه ولم يقل أحد بأن ذلك وصل منهي عنه فكيف تجعل زراعة الخلايا والبصيلات الشعرية من نفس الرجل بجوار بعضها وصلاً.
وأما الثاني فالأمر فيه واسع فمن تركه فلا حرج عليه ومن عالجه فلا تثريب عليه وإن كان بتركه يخرج من الخلاف.
مسألة:
يمكن تخريج زراعة شعر الرأس المأخوذ سواء المأخوذ من نفس الشخص أو المأخوذ من شخص آخر على زراعة الأعضاء، وقد وضع المجمع الفقهي عدداً من الضوابط في قضية زرع الأعضاء في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 صفر 1408هـ ومنها:
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
.
.
.
إلى آخر ما ذكروا فهذه ونحوها تخرج القول بالجواز مطلقاً، وهو الأظهر، ولكن ما ينبغي النظر فيه حكم من مثل تساقط شعر رأسه مثلة أو تشويهاً كالقزع هل يجوز له تركه بغير علاج إن كان العلاج متيسر في حقه ومقدور أولا؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:11 م]ـ
الأخ الشيخ حارث
تقرير موفق
وفقك الله
ـ[المضري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:26 م]ـ
زراعة الشعر في عيادات التجميل يتم عبر زرع شعر صناعي وليس حقيقي لكنه شديد الشبه بالحقيقي وهو لاينمو ولا يتغير.