تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 11:27 ص]ـ

فائدة نفيسة أخي إحسان، لولا أنّ شيخَ الإسلام لم يسبق بهذا القول.

ومن فهم دلالتها على المسح الشّافعيُّ وابن القصًّارِ.

والحقيقة أنْ ليس في القولين تكلُّف.

ولامانع من الفهم بأنَّ المسح يجب إلى الكعبين، والمعنى وجوب تعميم المسح كما هو مذهب مالكٍ رحمه الله تعالى.

والله أعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 12:58 م]ـ

أخي أبو علي وفقه الله

ليس لأحدٍ قول بعد قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلفظة {إلى الكعبين} دليل واضح على أن الكلام عن الغسل

والمسح على الخفين ليست صفته من الشافعي ومالك وأحمد بل من السنة المطهرة، وليس في السنة تعميم مسح الخفين ولا جعل حدِّه إلى الكعبين، بل الذي يمسح هو ظاهر القدمين، والكعبان في جانب الرجلين وليسا في ظاهرها

وهو واضح، والأمثلة كثيرة على خطأ بعض العلماء في تفسير آية وفيها ما يدل على خطأ تفسيرهم - كما نقلناه عن الشنقيطي - فليس في الرد تكلف بل التكلف في إثبات كونها دالة على مسح الخفين

وشيخ الإسلام ليس أنه لم يسبق بل هو الفهم المتبادر من الآية لكن قد يهم العالم في الاستنباط

وأنا لم أكن أعلم أن الشافعي وابن القصار قد استدلا بها على المسح، وإنما كنت أقصد الشيخ ابن عثيمين - رحم الله الجميع - ومنك استفدت هذا

والله أعلم

ـ[الحارثي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 03:40 م]ـ

أخي الكريم: وفقنا الله وإياك لما فيه مرضاته:

الغسل هو الإسالة، سواءً كانت يسيرة أم كثيرة، وهو -بذلك- يختلف عن المسح، فالمسح ليس فيه إسالة أصلاً لا قليل ولا كثير.

والمسح المقصود في الآية الكريمة للرجلين هو عين المسح المقصود فيها للرأس! وهذا هو ما تحدثت عنه أولاً.

الخلاصة أن الآية لا تتحدث إلا عن المسح فقط.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 02 - 05, 08:47 ص]ـ

جزاك الله خيرا

((الخلاصة أن الآية لا تتحدث إلا عن المسح فقط.))

((والمسح المقصود في الآية الكريمة للرجلين هو عين المسح المقصود فيها للرأس))

المهم أنها ليست في " المسح على الخفين "

وما ذكرتَه قريب أو مطابق لما أردتُه

وفقك الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 09:09 ص]ـ

وقد دلني أمس الأخ سالم الجزائري على كلام للشيخ صالح آل الشيخ يوافق ما ذكرتُه فرجعت إليه ورأيته وأحببت نقله هنا للفائدة:

قال الشيخ صالح آل الشيخ في " شرح العقيدة الطحاوية ":

الثالثة: مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلا في آية الوضوء ?يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? [المائدة:6]

استدل به على أن المسح هنا -مسح الأرجل- يراد به المسح على الخفين، والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين، هاهنا قراءتان:

• القراءة الأولى ?وَأَرْجُلَكُمْ? بنصب الأرجل عطفا على المغسولات.

• والثانية ?وَأَرْجُلِكُمْ? عطفا على الرأس عند أصحاب هذا القول؛ يعني تكون مجرورة.

وهذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان محلّه كتب الفقه؛ لكن من باب الاستطراد نذكره، فيه نظر لأن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح ظاهر الخف على ظاهر القدم، وليست السنة أن تستوعب الرجل مسحا إلى الكعبين، ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين:

الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال، ومنه قول الله جل وعلا ?إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ? [هود:26]، مع أن الألم وصف للعذاب، وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم، ولهذا صار الظاهر هنا في بهذه الآية أن معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما ...... لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال ?عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ? وأما في ........ معروف ومنه

قول الشاعر:

فظلّ طُهاة اللحم ما بين منضج خفيفَ شواء أو قديرٍ معجل

(ما بين منضج جفيف شواء)؛ لأنه مفعول لاسم الفاعل (خفيف شواء) فجر شواء لأنه مضاف إليه ثم قال (أو قدير) مع أن حقها أن يقول أو قديرا لأنها معطوفة على ما ينضج لكنه جرها للمجاورة.

الوجه الثاني: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا بأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، والمسح هنا لما جَعل له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح، وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف؛ لأن العرب تطلق على الغسل مسحا لأنه إمرار خفيف وهو موجود في اللغة، ومنه قوله تعالى ?فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ? [ص:33] يعني مر عليها قتلا على خفة، فالمسح يكون بمرور على خفة في المسح الذي هو من الغسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم حيث يقولون مثلا تَمَسَّحْتُ للصلاة إذا أراد أن يكون وضوؤه خفيفا.

انتهى

والحمد لله على توفيقه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير