تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

"ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولوجاءكم وافراً: لجاءكم علم وشعر كثير"

لذلك قال ابن جني:

"وذلك يدل على تنقل الأحوال بهذه اللغة، واعتراض الأحداث عليها، وكثرة تغيرها"

وهذا الأمر قد يوحي بأنه يكفينا لإثبات دلالة الألفاظ ما وصل إلينا من استعمالات الشرع لها، وأعني بذلك ألفاظ القرآن والسنة، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.

3 - وهنا لابد من ذكر ملاحظة ألا وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون العرف السائد في حقبتهم فهم أولى من غيرهم في ما يخص معرفة معاني الألفاظ العرفية في ذلك الوقت،وأقصد أن نفضل توجيههم للمعاني فلا نقدم قول غيرهم عليهم.

4 - وإذا أقر علماء العربية بأن كثيرا مما قالته العرب قد اندثر، فلا نستطيع إلا أن نقول أن القرآن الكريم والسنة النبوية حفظا اللغة العربية في أرقى معانيها.

قال تعالى:

{قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (الزمر:28)

وهذه الأفكار ماهي إلا ملاحظات دونتها في دفتري الصغير الذي اتخده رفيقا لي، منذ أن سمعت الشيخ ابن عثيمين يحث طلبة العلم على ذلك، وأردت أن أعرضها لتعم الفائدة لألقى التوجيه أو النصح ممن يرى أن هذه الأفكار يشوبها الخطأ.

والله أعلم وأحكم.

دليل:1

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول:

" بعثت بجوامع الكلم ... "

قال أبوعبدالله " البخاري ": وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك.

وفي ذلك من البلاغة ما الله به عليم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال صلى الله عليه وسلم:

(( ... لا تنتقب المرأة المحرمة .. ))

أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب: جزاء الصيد، باب: ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة: 5/ 484، ومسلم، كتاب: الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: 4/ 330.

النقاب: هو ما تنتقب به المرأة، وهو القناع على مارن الأنف، أي: مالان من الأنف، والنقاب له أشكال أو وجوه:

[1]- فإذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة.

[2]- فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو النقاب.

[3]- فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام.

[4]- أما إذا كان على الفم فهو اللثام.

[5]- فإذا كان فيه فتحتان للعينين فهو البرقع.

[6]- وهناك نوع من الأنقبة يكون لاحقاً بالعين وتبدو منه إحدى العينين والأخرى مستورة.

وهذا الأمر يبين لنا شدة فصاحة الرسول (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) وبلاغته فقد جمع كل أشكال أغطية الوجه في كلمة واحدة وهي (النقاب)، والأهم أن ذلك يزيدنا إيماناً وتصديقاً بأنه (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) كما قال تعالى: ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) [النجم:3 و4]؛ فكل تلك الأنواع لا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي بها وجهها كما ذهب العلماء قياساً على النقاب مع أن الحقيقة اللغوية والعرفية للفظ (النقاب) الذي قاله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يغنيهم عن هذا القياس. فهو يشمل كل هذه الأنواع. والله أعلم وأحكم.

ينظر: لسان العرب، لابن منظور: 14/ 251، 13/ 87، و 1/ 386، و 12/ 235، وتاج العروس، للزبيدي، 2/ 447، و6/ 366، 11/ 13 و17/ 638، والنهاية، لابن الأثير: 936.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91753

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير