تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو الحارث العامودي]ــــــــ[21 Jul 2009, 02:37 م]ـ

الأخ الكريم منصور

بوركت وجزيت خيراً على التصويب حتى لا يعمم الخطأ. ولفائدة القارئ نقول: (لعل لها صاحباً) لأن صاحباً اسم لعل، أي: لعل صاحباً لها. وقد كنت تنبهت للخطأ بعد اعتماد المشاركة ولم أنوه بذلك، وكان الأولى التنبيه

الأخ الكريم زكريا

لا يهمنا هنا من نصبوا أنفسهم للطعن في السنة، فأمثال هؤلاء لا يبحثون عن الحق. وودت لو أن واحداً ممن عقبوا أفادنا ببعض الفروق بين الشهادة والرواية. فنحن لا نقتص من القاتل حتى يقر أو يشهد على القتل أكثر من واحد. أما لو روى راو واحد أن اقتلوا مدمن الخمر فإننا نقتله (هذا مجرد تمثيل للفهم).

وأنا هنا أقر بوجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة والشريعة. وسؤالي هنا عن خبر الواحد، وليس عن خبر الآحاد.

الأخ شهاب الدين

هناك من العلماء من يشترط في الرواية ما يشترط في الشهادة. واستشكالي يتعلق بمنهج الجماهير. وأنا هنا أطلب من أهل الإختصاص أن يتصدوا للإجابة بما تطمئن به القلوب. أما الطعن من طرف خفي فزبد يذهب جفاء.

وأخيراً: أرجو أن يحمل أهل الاختصاص الأمر على محمل الجد، لأنه إذا أسقطنا الأحاديث التي انفرد بها راو من الصحابة أو من غيرهم سينبني هلى ذلك الشيء الكثير.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[21 Jul 2009, 03:17 م]ـ

وأخيراً: أرجو أن يحمل أهل الاختصاص الأمر على محمل الجد، لأنه إذا أسقطنا الأحاديث التي انفرد بها راو من الصحابة أو من غيرهم سينبني هلى ذلك الشيء الكثير.

الأخ الكريم لقد حمل أهل الاختصاص المسألة على محمل الجد منذ أمد بعيد وأشبعوها بحثا ووصلوا إلى الحق في المسألة، فارجع إلى كتب أصول الفقه ومصطلح الحديث وشروح الحديث كفتح الباري وغيره من الشروح وستأتينا أنت إن شاء الله بالجواب الذي غاب عنك.

ـ[عدنان أجانة]ــــــــ[21 Jul 2009, 06:38 م]ـ

[مسألة نكرر طرحها للأهمية لعل لها صاحب]

يمكن تخريج الوقف بالسكون على المنصوب على لغة ربيعة،

ويحضرني الآن نص نقله الحافظ ابن حجر عن ابن مالك النحوي في توجيه قوله في الحديث "سبع غزوات أو ستا" قال الحافظ رحمه الله: كذا للأكثر، ولا اشكال فيه. ووقع في رواية النسفي أو ست بغير تنوين، ... ثم نقل عن ابن مالك قوله: وفي ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه

أجودها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف ومثله قول الشاعر:

خمس ذود أو ست عوضت منها ... البيت

الوجه الثاني أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة

وذكر وجها آخر يختص بالثمان ولم أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ ثمان فما أدري كيف وقع هذا. اهـ

انظر فتح الباري ج9ص769 كتاب الصيد والذبائح باب أكل الجراد

ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[21 Jul 2009, 11:08 م]ـ

أنزلت هذه المسألة قبل ما يقارب الأسبوعين لعلي أحظى بإجابة شافية. وقد كنت أنزلتها هنا فنقلت إلى المنتدى المفتوح ولا تزال. وها أنا أكرر طرح المسألة نظراً للأهمية وما يترتب عيلها من نتائج على مستوى الأخذ والرد:

((الحديث الذي انفرد به الراوي لماذا هو حجة في الدين؟ هذا السؤال يلح علي كحديث نفس. ومعلوم أن الشهادة في أمور الدنيا تحتاج إلى عدلين، فما بالنا لا نأخذ بشهادة العدل الواحد في أمور الدنيا ونلزم به الناس في أمور الدين؟

أقول هذا لما لاحظت من أن حديث الواحد قد يتناقض مع سياق القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك نلتزم الأخذ به حتى لا نكون ممن يقدّم العقل على النص. وحقيقة الأمر أنه خبر الواحد في مقابلة العقل.

خلاصة ما أريده من الأخوة الكرام أن يبينوا أدلة العلماء في التفريق بين الشهادة والرواية، أقصد الأدلة النصية. ولكم جزيل الشكر)).

اقرأ في هذا الموضوع كتاب حجية خبر الواحد للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله

وكتاب أخبار الآحاد وحجيتها للقاضي برهون

وكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله

وأقول لصاحب الموضوع:

إن لكل علم أهلاً، وفي كل علم مسائل وأصول معلومة لا يختلف فيها أهله، ومسائل أخرى يختلفون فيها

ومن هذه المسائل المعروفة لدى أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد بشروطه المعتبرة لدى أهل الرواية.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير