إذا كانت الإجابة هي للذين يبدون رغبة في نكاح سبيعة الأسلمية فكيف إذاً عرف ابو السنابل أنها تتجمل وما الذي لفت نظره فيها وخاصة أنه بحكم الأجنبي عنها؟؟
* ومَا معنى مالِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً في الحديث وهل تجملها في البيت يختلف عن تجملها في خارجه؟
* ابو السنابل من بني عبد الدار وهي أسلمية أي أنه قريب لزوجها على الراجح من أقوال أهل العلم في الشروح. وقد اعترض عليها لأنه ظن أنها لم ترع الوفاء لمقتل زوجها الذي ينبغي لها أن تتربص فترة عدة كاملة.
*وأخيراً ما معنى وأمرني بالتزوج إن بدا لي؟؟.
وبارك الله بكم
أما الحديث فهذا نصه:
عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِىِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِى بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِى ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِى بِأَنِّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِى وَأَمَرَنِى بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِى. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِى دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.
هذا الإجمالُ في معنى قول أبي السنابلِ رضي الله عنهُ وعن سبيعة (مَا لِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً) يُبَيِّنُهُ لفظُ الحديثِ الآخرُ المرويُّ في المسندِ بإسنادٍ صحيحٍ , برقم (27435) وفيه (حِينَ تَعَلَّتْ من نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ) فظَهَرَ أنَّ التَّجَمُّلَ في الحديثِ مرادٌ به الكُحلُ , وفي رواية أخرى بإسنادٍ حسنٍ عند أحمدَ أيضاً أنَّ أبا السنابلِ خطبها بعد اعتدادها بوضع المولود , فتهيَّأت بعد هذه الخِطبة للنِّكاحِ فأنكر عليها حمَوَاها زينتها بالخضابِ طناً منهم أنَّها معتدَّةٌ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنَّها أهلٌ لأن تُنكحَ , وهذه الروايةُ لم يكن فيها أبو السنابل إلا خاطباً , ولم يكن فيها تجمُّل سبيعة رضي الله عنها إلا بعد الخطبة واستعداداً للنكاحِ كما يدلُّ عليه قولها رضي الله عنها (فخطَبَني أبو السَّنابلِ فتهيَّأتُ للنِّكاحِ) , وخضابها أو اكتحالُها على فرضِ أنهُ من باب التعرُّض للخطاب مرخَّصٌ فيه للزوجة تبعُّلاً لزوجها , وللأيامى ابتغاءَ الأزواج من غير تبذلٍ شريطة سلامة القصد إلى النكاح كما نصَّ عليه بعضُ الفقهاء مستدلين بما جاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: (يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل).
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[24 May 2010, 08:25 م]ـ
وجواز تجمل المرأة تعرضا للخطاب بقصد النكاح الشرعي هو الذي يجمع الأدلة بشرط أن يكون ذلك التجمل غير مبالغ فيه بحيث لا يغير حقيقة المرأة ويجملها أكثر من جمالها الحقيقي.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[24 May 2010, 08:39 م]ـ
هذا الإجمالُ في معنى قول أبي السنابلِ رضي الله عنهُ وعن سبيعة (مَا لِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً) يُبَيِّنُهُ لفظُ الحديثِ الآخرُ المرويُّ في المسندِ بإسنادٍ صحيحٍ , برقم (27435) وفيه (حِينَ تَعَلَّتْ من نِفَاسِهَا وَقَدِ اكْتَحَلَتْ) فظَهَرَ أنَّ التَّجَمُّلَ في الحديثِ مرادٌ به الكُحلُ , وفي رواية أخرى بإسنادٍ حسنٍ عند أحمدَ أيضاً أنَّ أبا السنابلِ خطبها بعد اعتدادها بوضع المولود , فتهيَّأت بعد هذه الخِطبة للنِّكاحِ فأنكر عليها حمَوَاها زينتها بالخضابِ طناً منهم أنَّها معتدَّةٌ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنَّها أهلٌ لأن تُنكحَ , وهذه الروايةُ لم يكن فيها أبو السنابل إلا خاطباً , ولم يكن فيها تجمُّل سبيعة رضي الله عنها إلا بعد الخطبة واستعداداً للنكاحِ كما يدلُّ عليه قولها رضي الله عنها (فخطَبَني أبو السَّنابلِ فتهيَّأتُ للنِّكاحِ) , وخضابها أو اكتحالُها على فرضِ أنهُ من باب التعرُّض للخطاب مرخَّصٌ فيه للزوجة تبعُّلاً لزوجها , وللأيامى ابتغاءَ الأزواج من غير تبذلٍ شريطة سلامة القصد إلى النكاح كما نصَّ عليه بعضُ الفقهاء مستدلين بما جاء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: (يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل).
بارك الله بك أخي الفاضل لقد وضعت الآن يدك على مكمن الطلب. ومن خلال فهمي قد استفدنا التالي:
*إذا كانت المرأة قصدها من خلال الزينة الظاهرة من غير تبذل يفضي الى النكاح أو ترجّي الحصول على زوج فإن ذلك جائز
*وأن الكحل والثياب وما شابهها من زينة ظاهرة نص عليها العلماء لا تمُنع لمن أرادت أن تتهيأ للخطبة.
ولكن السؤال العالق الآن الذي يحتاج الى تأني وتفكّر قبل إلقاء الحكم. هل كانت هذه الحادثة قبل نزول آية الحجاب أم بعدها؟ فإذا كان بعدها فهل يدل ذلك على عدم وجوب غطاء الوجه؟ وإذا كان زمن الحديث مختلف فيه فهل يعيب أحد على أحد بخصوص هذا الحكم؟. وجزاكم الله خيراً.
¥