وقال ابن حجر – رحمه الله -:" ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الاحتجاج "
فتح الباري 14/ 346.
وقال في موضع آخر يقول:" وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير "
فتح الباري 4/ 69.
ونقل صاحب العناية اتفاق الصحابة على عدم محرمية رضاع الكبير , غير ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها.
العناية شرح الهداية 5/ 134.
قال صاحب بدائع الصنائع:" وأما عمل عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها ما يدل على رجوعها فإنه روي عنها أنها قالت:" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " وروي أنها كانت تأمر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن لا يرين أن يدخل (يُدخلن) عليهن بتلك الرضاعة أحد من الرجال والمعارض لا يكون حجة وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير يحرم.
بدائع الصنائع 4/ 6.
وقال الزيلعي – رحمه الله -:" ولنا أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام "
تبيين الحقائق 2/ 182.
وقال ابن رشد – رحمه الله -:" واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء: لا يحرم رضاع الكبير، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام "
بداية المجتهد 2/ 30.
وقال الوزير ابن هبيرة – رحمه الله -:" واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم ".
اختلاف الأئمة العلماء 2/ 204.
وقال الطاهر بن عاشور – رحمه الله -:
" والأصحّ هو القول الأوّل (أي في العامين)؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك، وما روي أنّ النبي أمر سَهْلَة بنتَ سُهيل زوجةَ أبي حُذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لمّا نزلت آية {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمّهاتهم، فتلك خصوصيّة لها، وكانت عائشة أمّ المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجابَ أرضعتْه، تأوّلت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لِسَهْلة زوج أبي حذيفة، وهو رأي لم يوافقها عليه أمّهات المؤمنين، وأبَيْن أن يدخل أحد عليهنّ بذلك، وقال به الليث بن سعد، بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به.
التحرير والتنوير3/ 451.
وقال ابن إبراهيم – رحمه الله -:" وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب "
فتاوى ابن إبراهيم 11/ 154.
ونقل ابن عبد البر – رحمه الله -: " أنَّ هذا القول (أي عدم إنتشار الحرمة برضاع الكبير) هو مذهب جماعة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطبري. وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين "
التمهيد 3/ 616.
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله -:" والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ... " الفتاوى 3/ 167.
وهو أحد القولين له وإن كان القول بالتفصيل هو الأرجح فقد نقله عنه أئمة أعلام كابن القيم والشوكاني وغيرهم – رحمهم الله -.
¥