تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

(13) ومع الشافعي في هذا جمهور العلماء كمالك وأحمد، قال ابن الهمام في " شرح الهداية " (5/ 456): " وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياً، ولكن المختار خلافه " كذا قال وأنا أتساءل: هل الذي اختار خلاف ما عليه الأئمة المجتهدون مجتهد أم مقلد؟ فإ كان مجتهداً فمن هو وما دليله؟ وإن كان مقلداً فكيف جاز له أن يترك تقليد الأئمة وهو خلاف مذهبه؟ ثم قال ان الهمام: " واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهد وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن حفظ أقوال المجتهد فليس بمفت "!

(14) وقد عقد الحافظ ابن عبد البر باباً خاصاً بين فيه فساد التقليد وبطلانه، والفرق بين التقليد والاتباع، وقد كنت أود نقله لولا أنني رأيت المقال يطول فمن شاء فليراجعه في " جامع بيان العلم " (2/ 109 – 120)، ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في "الإعلام".

(15) تاريخ التشريع الإسلامي (338).

(16) إعلام الموقعين (2/ 344).

(17) ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2/ 117)، وابن القيم في " الإعلام " (3/ 299).

(18) قال الخضري في تاريخ التشريع الإسلامي (ص 358 - 359): " أما في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد، فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أئمتهم كما قلنا، وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة، فجرهم ذلك الى ما سخطه الامام الغزالي، والى تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه، واعتداده خصماً كما يعبر بذلك عنه. ونزل فريق منهم الى العداء وتبعهم في ذلك العامة، وكاد يصل به الأمر إلى تحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب اعتماداً على قاعدة لا ندري متى وجدت وهي أن العبرة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام، ومن المعلوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح في نظر الحنفي، فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه، وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده، وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب المأموم إذا اقتدى بمخالفه في المذهب، ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة في الاجتهاد، والخلاف، واعتبار أن ما أدى اليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه، ولا يجوز أن يتعداه إلى غيره، فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل مجتهد صحيحة، ويخرج من ذلك أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب المأموم، ولكن التعصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفصل بين الجماعات ".

(19) قال ابن رشد (2/ 160 - 161): " فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، وبهذه الرتبة يسمى فقيهاً لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه انسان كما نجد متفقهة زماننا، يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها! ومن البين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه انسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ الى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت ". قلت: فليتأمل في كلام هذا الفقيه الذين يخصون المشتغل بحفظ المسائل الفقهية بالسؤال عن أمور دينهم بدعوى أنه فقيه!

(20) رواه أحمد (5/ 183) والدرامي (1/ 75) وغيرهما، عن زيد بن ثابت، بسند صحيح.

(21) رواه مسلم (6/ 52 – 53) عن ثوبان، والبخاري عن معاوية، وروى الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (ص 2) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (13/ 250) عن الإمام أحمد أنه قال في معنى هذا الحديث: " إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم " وروى الترمذي وغيره عن ابن المديني قال: " هم أصحاب الحديث "، وبه جزم البخاري كما في الفتح (1/ 134).

(22) رواه نصر المقدسي في " الحجة على تارك المحجة " كما في " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة " للسيوطي (ص/ 48).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير