تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أدلّة مشروعيّة الصلاة إلى سترة

ـ[وفاء جان]ــــــــ[24 - 11 - 10, 10:36 ص]ـ

أدلّة مشروعيّة الصلاة إلى سترة

? وردت في ذلك جملةٌ مباركة من الأحاديث الصحيحة والآثار، نذكرُ منها هنا ما تيسَّر:

1/ عَنْ أَبِي ذَرَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ»

أخرجه مسلم (241) والترمذي (335) وابن ماجه (940).

2/ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَيَفْعَلُذلِكَفِيالسَّفَرِ، فَمِن ْثَمَّاتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ"أخرجه البخاري (494)، ومسلم (245)، وأبو داود (678).

قالالحافظابنحجر - رحمه الله -: [وفيحديثابنعمر -رضي الله عنهما - ما يدلُّ على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: «وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّفَرِ»] ا. هـ. في الفتح [1/ 681].

3/ عنابنعمر - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «لاتُصلِّ إلا إلى سُترةٍ، ولاتَدَعْأَحداًيَمُرُّبينَيَدَيْكَفإنْ أَبَى، فليُقاتِلْهُ، فإِنَّمَعَهُ القرين» قال الألباني في صفة الصلاة صـ (82): [رواه ابن خزيمة بسند جيد] ..

? بعض الآثار الواردة عن السلف في مشروعية الصلاة إلى سترة وحرصهم عليها، وكلّ خير في اتباع من سلف:

1/ عن نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: [كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولِّني ظهرك]

/ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح (1/ 250).

2/ أثر ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: [أربعٌ من الجفاء: ـ فذكر منها ـ أنْ يصلّي الرجل إلى غير سترة] أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 61) بسند صحيح

ـ[أم حنان]ــــــــ[24 - 11 - 10, 07:37 م]ـ

موضوع نافع، بارك الله فيك

واتخاذ السترة سنة وليس بواجب

ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي، وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه، كأن يكون في صحراء مثلاً، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟

اتخاذ السترة سنة، كان النبي يتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فالسنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخرة الرحل، نحو الذراع وما يقارب الذراع، تنصب أمامه مثل الكرسي مثل العصا تنصب مثل شداد الرحل، مثل الإناء يجعل أمامه يبلغ ساقه ذراع وذراع إلا ربع وما حول ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل) وفي لفظ آخر: (إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود)، يعني إذا مر دونها، فالمقصود: أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإنَّ ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود؛ كما ثبت به الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة والحمار والكلب الأسود)، هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) متفق على صحته، ولو كان المار ليس حماراً ولا كلباً ولا امرأة، حتى الرجل يمنع، حتى الصبي يمنع حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها، إذا تيسر ذلك، إذا تيسر المنع، يمنع ذلك إذا تيسر، فإذا غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته، إلا أن يكون حماراً أو كلباً أسود أو امرأة يعني تامَّة، امرأة تامة، أما الصبية ما تقطع الصغيرة ما تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر (المرأة الحائض) يعني البالغة. المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان في الصحراء مثلاً وأمن عدم مرور أحد؟ الشيخ: ولو أَمِن، السنة أن يأخذ سترة.

فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير