[سؤال: ضوابط التوسع في معاني المفردات القرآنية]
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[27 Jul 2007, 11:03 م]ـ
اطلعت اليوم على مقال منشور في أحد المواقع الإسلامية بعنوان (نشوز الزوج ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1181062629076&pagename=Zone-Arabic-AdamEve%2FAEALayout)).
فأثار فيّ هذا الاصطلاح تساؤلا حول ضوابط توسيع معاني المفردات القرآنية.
فمما يلاحظ في مصطلح (النشوز) في القرآن الكريم أنه ورد مقرونا بالحديث عن الزوجة فقط.
وقد خانتني الذاكرة في استحضار مصطلحات شرعية أخرى قام بعض المسلمين بتوسيع مفهومها لتستوعب معاني جديدة غير مذكورة في المعنى الشرعي الأصلي، وذلك رغم تأكدي من فشو هذه الظاهرة خصوصا عند الدعاة والخطباء.
فهل للمسلم أن يستعمل مصطلحا قرآنيا للدلالة على معنى أوسع غير مقصود في معناه الشرعي الأصلي، واعتبار هذا المعنى الجديد داخلا في المعنى الشرعي؟
وإن كان ذلك ممكنا بضوابط، فما هي هذه الضوابط؟
ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[10 Aug 2007, 05:52 ص]ـ
"وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا"فالرجل أيضا منه نشوز
وفى رأيى المتواضع أن الألفاظ لاتترادف بمعنى لاتتطابق وان تقاربت المعانى.ولذلك أرى ألا تستعمل الا فى المعنى الشرعى وبدقة حتى لا يحدث خلط المفاهيم. ولكن هذا يحتاج الى جهود جبارة لم نسمع عمن طوى فراشه ليجد فى هذاالمجال. وان كان بعض الأفاضل قد أدرك بعضا منه الا انى أرى أن قاعدة انطلاقه كانت على غير ما أقول ,فلولا انطلق من قاعدة "لا ترادف"
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[11 Aug 2007, 01:45 م]ـ
أخي الكريم ابن جماعة, هناك ثلاثة مصطلحات تتنازع هذا الجانب الذي ذكرت: أولها وأكبرها: علم الاستنباط, وثانيها وثالثها: تنزيل الآيات على الواقع, والاستشهاد بالآيات على وقائع مستجدة, وهما متقاربان.
وعسى أن أعود لبيانها عاجلاً بإذن الله, أو يكفيني مؤونتها أحد الأفاضل.
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[11 Aug 2007, 05:31 م]ـ
أخي محمد بن جماعة وفقه الله ...
بالنسبة لما سألت عنه فإن المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لايجوز توسيع ولا تضييق معناها، لما لذلك من تأثير في دلالة اللفظ ..
ولا يدخل في ذلك تناول العام لجميع أفراده بل ذلك داخل في اللفظ ولا يخرج إلا بنص، كما لا يدخل فيه دخول بعض الصور والأمثلة في معنى المصطلح فهي لا تعد توسيعاً وإنما تعد من باب ضرب الأمثلة ...
والمحظور في ذلك أن يوسع معنى اللفظ ليتناول معنى جديداً لا يدل عليه اللفظ باصطلاحه الشرعي، أو أن يضيق اللفظ فيُخرج منه بعض صوره بلا دليل من مخصص ...
وسأضرب لذلك مثالاً لعله يبين ذلك:
فسر بعض المعاصرين الزاني في قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور: 1] بأن معناه كثير الزنى ..
كما فسر السارق في قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) بأن المقصود أنه كثير السرقة ..
وبنى على ذلك أنه لا يقع الحد بسبب الزنا مرة واحدة أو بسبب السرقة مرة واحدة، أو لم يكن معروفاً بذلك، وإنما يقع فيمن يتكرر منه هذا الفعل (1) ..
وهذا كما نرى تضييق للمصطلح الشرعي (الزنا) (السرقة) بإخراج بعض أفراده بلا دليل؛ ولا شك أن هذا الأمر لا يجوز في تفسير كتاب الله تعالى إلا بدليل ..
وعليه فإن مثل هذا الصنيع غير مقبول، وإنما تقتصر الألفاظ الشرعية على معانيها الأصلية الواردة عن الشارع جل وعلا كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم بلا توسيع ولا تضييق ..
ولكن أنبه مرة أخرى أن إدخال أفراد العام فيه؛ لا يعد توسيعاً للمصطلح الشرعي، وكذا ضرب الأمثلة على المصطلح الشرعي ...
والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
28/ 7 / 1428هـ
ــــــــــــ
حواشي:
(1) انظر: الفلسفة القرآنية للعقاد: (83)، والانحراف الفكري في التفسير المعاصر ليحيى شطناوي: (1/ 350 ـ 355)، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي: (3/ 1094).
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[11 Aug 2007, 06:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ردودكم.
أخي الأستاذ أبا بيان،
وأنا في انتظار المزيد من التفصيل حول التقسيم الذي قدمته.
وليتك تحيلني أيضا إلى بعض المراجع التي عنيت بهذا التقسيم وقدمت أمثلة عليه.
أخي د. فهد الوهبي،
وفي أي الوجود يدخل مصطلح (نشوز الزوجة)؟
فهل هو من باب ضرب الأمثلة على مفهوم (النشوز)، مما يعني شموله للزوج والزوجة؟
أم أن النشوز مفهوم عام في العلاقة الزوجية يدخل فيه جميع أفرادها؟
أم أن اقتراح أن الحديث عن (نشوز الزوج) هو من باب توسيع المصطلح الشرعي؟
ـ[** متفكرة فى خلق الله **]ــــــــ[21 Jul 2008, 10:43 م]ـ
بسمِ اللهِ، والحمدُ لله
والصَّلاة والسَّلام على النَّبىّ المُجتبى، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ ومن والاه وبأثِرِهِ اقتفى
السَّلامُ عليكُم ورحمة الله وبركاته
**********************
شكر الله لكم أساتذتنا الأفضال إثارة هذه النقطة الجَدّ مُهِمّة
ولا سيما عند عموم النَّاس، والكُتَّاب
فإن مما يُدمى له القلب ما نراه من كثرة الأقيِسة والاستشهاد بآيات القُرآن العظيم فى غيرِ موضعها تمامًا
بل وإن كثيرًا من المُنتديات العامة على الشبكة الآن نجدُ فى القسم الإسلامى فيها موضوعات تختص بأن يدخل كل من أراد ويكتب خواطره حول القرآن!
وربما ليس لديه أى خلفية تؤهله لمعرفة صحة أو خطأ ما يقوله، فنجدهم يتوسعون المعانى بطريقةٍ عجيبة وبعيدة جدًا
وسبحان الله .. منذ مدةٍ وأنا أعزم أن أفتح موضوع بخصوص ضوابط قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "، لكن سبحان الله قطعتنى القواطع وشغلتنى الشواغل عن ذلك، حتى قرأت هذا الموضوع الطيب.
فنرجو من مشائخنا وأساتذتنا الأفضال أن يمدونا بما يفيد فى هذا الأمر وضوابطه.
جزاكم الله خيرًا، وأحسن الله إليكم.