تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

2. الناس فوق والقبور تحت (والسقف السفلي حاجز) ليس فيه أي شبهة تقديس، بل للأمر دلالة عكسية، ألا ترى أن أبا أيوب الأنصاري قد تحرّج أن يكون في الطابق العلوي والرسول عليه السلام في الأسفل (القصة مشهورة).

3. لا ينطبق النهي عن الجلوس فوق القبر على هذه الصورة، لوجود فراغ الكهف ثم السقف حاجزاً.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[13 Apr 2009, 03:24 م]ـ

ولشيخي نظرية يقول فيها إن الأرجح أن الكهف في القدس، وأنه كهف صخرة بيت المقدس. ويبدو أن الصخرة التي فوق الكهف هي أرضيّة ثاني بيت وضع للناس (الأقصى) ثم اتسع المسجد من حولها حتى بلغ 144 دونما.

إذا كان هذا صحيحاً فدوافع القوم لبناء المسجد فوق الكهف هو معرفتهم عن طريق خبر النبوة أن الفتية كانوا يلجأون إلى المكان للعبادة، ومن هنا نفهم التعريف في قولهم: فأووا إلى الكهف .. "؛ فبناء المسجد كان لأنه في الأصل له مسجديته، ولأن القوم في الأسفل أي في الكهف، فلا إشكال. لأن الإشكال في اتخاذ القبر مسجداً. وهم اتخذوا فوق الكهف مسجداً لأنه في الأصل ثاني مسجد وضع للناس.

رابعاً: إذن يصبح السؤال: هل يجوز بناء مسجد فوق بناء فيه بعض القبور، كأن تكون تسوية فيها قبور، ثم يبنى المسجد فوقها؟ نقول: يجوز ذلك للآتي:

1. أنّ بناء المسجد لا يقصد به القبور في الأسفل، فإن كان لخصوصية من في القبور فلا يجوز.

2. الناس فوق والقبور تحت (والسقف السفلي حاجز) ليس فيه أي شبهة تقديس، بل للأمر دلالة عكسية، ألا ترى أن أبا أيوب الأنصاري قد تحرّج أن يكون في الطابق العلوي والرسول عليه السلام في الأسفل (القصة مشهورة).

3. لا ينطبق النهي عن الجلوس فوق القبر على هذه الصورة، لوجود فراغ الكهف ثم السقف حاجزاً.

الأخ الفاضل أبا عمرو

اعتقد أن هذا الكلام فيه نظر.

لأنه لا يجوز أن نبني أحكاما فقهيه على فهم يحتمل الخطأ والصواب، ولو صح هذا الافتراض من شيخك أن الكهف كان تحت بيت المقدس فلا يصح أن يبنى عليه حكم لأنه لا دلالة فيه على جواز بناء المساجد على القبور.

المقابر ملك "لأهل القبور" ما دامت مقابر ولها حرمتها، والمقابر من المواضع التى جاء النهي عن أن تتخذ موضعاً للصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني انهاكم عن ذلك" صريح في ذلك.

وعلى كلامك يصح أن نقتطع من المقبرة جزءا ونرفع فوقها بناء فتكون المقبرة في الدور الأرضي والمسجد في الدور الأول دون أن تمس القبور. وهذا الفعل لا شك أنه داخل تحت النهي.

أما الآية فإن فيها إشارة إلى أن عمل الذين غلبوا على أمرهم كان عملاً غير مشروع لأن العمل المشروع لا يجوز أن يتنازع فيه. ولهذا كان عملهم هذا بناء على الغلبة ففعلوا ما وافق هواهم. وأيضا عملهم هذا يشم منه رائحة التعظيم والغلو.

والله أعلى وأعلم

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[13 Apr 2009, 04:07 م]ـ

الأخ الكريم محب القرآن:

1. ما نقلته عن شيخي هو احتمال من الاحتمالات. وقصدت أن النص من سورة الكهف يحتمل وبالتالي لا يصلح للاحتجاج به في مواجهة النصوص الصريحة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. حتى كلامك في أنهم تنازعوا ... هو من ضمن احتمالات النص، وبالتالي لا يصلح أن نأخذ منه حكماً شرعياً. فكيف إذا كان يخالف صريح النصوص.

2. نعم لا أرى أي مانع من أن يعلوا المسجد بناءً فيه قبور بشرط أن لا يكون الدافع للبناء هو القبور. والمنهي عنه اتخاذ القبور مساجد. فما معنى الاتخاذ؟ ولنتذكر قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلاً".

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[13 Apr 2009, 05:18 م]ـ

الأخ الكريم محب القرآن:

1. ما نقلته عن شيخي هو احتمال من الاحتمالات. وقصدت أن النص من سورة الكهف يحتمل وبالتالي لا يصلح للاحتجاج به في مواجهة النصوص الصريحة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. حتى كلامك في أنهم تنازعوا ... هو من ضمن احتمالات النص، وبالتالي لا يصلح أن نأخذ منه حكماً شرعياً. فكيف إذا كان يخالف صريح النصوص.

2. نعم لا أرى أي مانع من أن يعلوا المسجد بناءً فيه قبور بشرط أن لا يكون الدافع للبناء هو القبور. والمنهي عنه اتخاذ القبور مساجد. فما معنى الاتخاذ؟ ولنتذكر قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلاً".

الأخ الفاضل

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير