تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حكم تخطئة المخالف ..]

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 Apr 2009, 05:04 م]ـ

الحمد لله وحده ...

المسائل بالنسبة لنظر المجتهد قسمان:

قطعية وظنية ...

أما المسائل القطعية فالجزم بتخطئة المخالف فيها لازم لا يجوز التخلف عنه ..

وأما المسائل الظنية فلازم القول بأن المصيب واحد -وهو قول أهل الحديث- الحكم بخطأ المخالف وإن لم يكن المخالف مخطئاً في نفس الأمر؛فإن العبرة بظاهر ما يبدو للمجتهد ..

وإنما العيب هو الجزم بالتخطئة في غير القطعيات .. أو ترتيب أحكام المخطيء غير المجتهد على المجتهد المأجور ..

الخلاصة: تخطئة المخالف جائزة في كل الأحوال ...

وتلزم في القطعيات ...

وفي الظنيات تجوز ويُمنع الجزم بها جزماً قطعياً .. وهذا معنى كونها ظنية ..

ومنه وفيها قولهم: ((مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب)).

ويحرم معاملة المجتهد المخطيء المعذور في القطعيات أو الظنيات = نفس معاملة من فاته الحق من غير اجتهاد بل بجنس من أجناس المعصية ...

والحمد لله وحده

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 Jul 2010, 03:19 ص]ـ

.....

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[11 Jul 2010, 04:57 ص]ـ

وبعدين يا أبا فهر؟

ليتك تربط هذا بالتفسير حتى يشعر القارئ بارتباط مثل هذا الموضوع بتفسير القرآن، وإلا فظاهرها لا شأن له بالتفسير مباشراً.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 Jul 2010, 05:20 ص]ـ

سيدنا الشيخ، أنت تعلم أن أكثر مواضيعي هو مما يتعلق بالمنهجية العامة للعلم، والتي تُستعمل في العلوم جميعاً، وأنا أحترم تخصص الملتقى فلا أضع فيه ما لا يتعلق به ..

وأنا أثق بفقه قراء الملتقى وأنهم سيضعون الباب الذي أطرحه في موضعه من علمهم ..

فتعلق ذلك الباب الذي طرحته بالتفسير هو في بيان نهج تخطئة الأقوال العلمية في معاني الآي أو في مسائل علوم القرآن وأصول التفسير ونحوها فيما كان من بابة خلاف التضاد، وأن هذه التخطئة لا حرج فيها ولا يلزم منها القطع بالتخطئة، ولا تُمنع لمجرد أن ما مع الحاكم بالخطأ هو ظن ..

وهذا القدر أظنه قريب المأخذ لا يحوج إلى بيان ..

فهل ترى أن هناك فضل بيان لا يبين تعلق الباب بالتفسير إلا به؟

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[11 Jul 2010, 08:00 ص]ـ

الآن نعم وفقك الله.

وينبغي عليك - وأنت المتصدي للكتابة - أن تراعي أفهام المبتدئين من أمثالي، فتأخذ بأيدينا لفكرتك، ولا تحوجنا إلى التخمين فقد نَقَعُ بَعيداً مِن مرادك، وكان الأولى بك أن تدلنا لا أن تضيعنا، وهذا شأن الكاتب مع قارئه، لا بد أن يفكر بعقل القارئ، ويفترض الأسئلة قبل طرحها فيجيب عنها ابتداءً ما دام يرمي إلى نفعه، ودلالته على الخير، ولم يكن الغموض مقصوداً لذاته.

نفع الله بك.

ـ[السراج]ــــــــ[11 Jul 2010, 08:05 ص]ـ

أقول إنَّ تخطئة المخالف - سواء فيما خالف به في الأمور القطعية أو الظنية وبالأخص فيما خالف الإجماع - لهو من نهج أهل السنة والجماعة ..

وفي ذلك يشير الإمام ابن أبي العز رحمه الله فيقول:

" فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون ".

ـ[السراج]ــــــــ[11 Jul 2010, 08:16 ص]ـ

أفضل رسالة في هذا الباب، في التماس الأعذار لأهل العلم الكبار -رحمهم الله تعالى- رسالة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام علم الأعلام الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ألفها لالتماس الأعذار لأهل العلم الكبار من السلف الذين خالفوا الأدلة الصريحة أو الاجماع، وهي رسالة فريدة في بابها، ويقول في مقدمتها:

" وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة ".

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 Jul 2010, 09:20 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا أخي على فتحك لهذا الموضوع , وحسب فهمي لكلامك فأنت ترى أن مخالف القطعي يجزم في تخطئته ومخالف الظني لا يجوز الجزم بتخطئته , وهذا كلام مرسل أخي يجب تقيده , ويجب توضيح مقدار الخطأ في كل حكم مما ذكرت.

فالقطعي لا يحتمل الخلاف أصلا , ومن يخالف فيه يكون له أحد الحكمين التاليين:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير