تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[26 Jun 2009, 05:06 م]ـ

هذا نص ما أرسله لي الدكتور حسين الحربي حول اللقاء، ووعد باستكمال البقية لاحقاً بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وبعد:

فهذه مجموعة من التساؤلات التي طرحها بعض أصحاب الفضيلة المشايخ وطلبة العلم حول كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين.وذلك من خلال موقع ملتقى أهل التفسير وطلبة مرحلة الدكتوراه في قسم التفسير بجامعة الملك سعود لعام 1430هـ شكر الله لهم ما تفضلوا به من اهتمام بهذا الكتاب، واسأل الله تعالى أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح.

وبتأمل هذه التساؤلات وجدتها تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: تساؤلات تتعلق بالمنهج الكلي للكتاب، أو باعتماد بعض قواعده.

السؤال الأول: هل تعتبر القواعد التي يطلق عليها [قواعد الترجيح] قواعد حقيقة؟ أو أنها قرائن ترجيح؟ أو أن بعضها يعتبر قواعد، والبعض الآخر من باب القرائن؟ وذكروا حول هذا المعنى ما يلي:

1) اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه. هل هذه قاعدة أو قرينة؟ وهل هناك أمثلة كثيرة، وهل هناك اتحاد في المعنى أم اتفاق؟

2) هل يمكن أن يفصل بين القرائن والقواعد، خاصة فيما قلَّت أمثلته في الكتاب؟

3) هل تُعدُّ (قاعدة) إذا لم نجد لها إلا مثالا أو مثالين؟

4) وكذلك ملاحظة التفريق بين القواعد الكبرى في الترجيح والتفسير، وما بين القواعد الصغرى، أو التي نسبتها إلى غير التفسير أقرب، فمثلاً: الفصل الثالث: القواعد (7،10،14،15).

والإجابة على هذا التساؤل من وجوه:

الوجه الأول: أنه لابد من استحضار حد القاعدة الذي تم اعتماده في قسم الدراسة من هذا الكتاب وهو: حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات.

وقواعد الترجيح: ضوابط أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن الكريم.

فبهذا يعلم أن خروج جزئيات من الأمثلة عن حكم القاعدة لا يقدح في صحة القاعدة، ولا يسوغ إحالتها إلى قرينة، لأن أهل العلم لم يشترطوا انطباق حكم القاعدة على جميع جزئياتها على أصح القولين في المسألة.

الوجه الثاني: أنني لم التزم في هذا البحث استقصاء كافة الأمثلة على القاعدة، لكي يصح وصف قاعدة بأن أمثلتها قليلة أو كثيرة، كما أنه لا يصح الجزم بذلك إلا بعد إجراء استقراء تام وفق ضوابطه ومظانه، وتُظهر نتيجة الاستقراء أن أمثلة قاعدة معينة قليلة أو كثيرة أو لها مثال أو مثالين، وهذا الاستقراء لم يتم.

الوجه الثالث:أن قاعدة (اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه) قاعدة موافقة للأصل، إذ دلالة النص الواحد المقروء على وجهين في القراءة على معنى واحد أولى من جعله لمعنيين مختلفين، لأنه نص واحد، وإنما قلنا للقراءتين أنهما كالآيتين لأجل الثبوت لا لأجل اختلاف المعاني. كما أنه لا يرد عليه (تكثير معاني الآيات أولى من تقليلها) لأن التكثير عندما يكون من قبيل التنوع فهو بمنزلة المعاني المتقاربة أو المتحدة في الدلالة العامة، والأقوال المتعددة في الآية لا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني، أو تدل على معنى كلي واحد في الآية، فلا يصح أن يعد مثل هذا خلافا أو تعددا في المعاني، وهو خارج الدراسة في هذه القاعدة.

الثاني: مختلفة الألفاظ مختلفة المعاني دون أن تكون متضادة. وهذا النوع هو محل الدراسة في هذه القاعدة.

الحالة الثالث: مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن اجتماعها وهذا من قبيل تضاد المعاني الذي لا يمكن أن يتحد فيه معنى القراءتين.وهذه التقسيمات في جانب التنظير للمسألة، وتحتاج إلى استقراء للأمثلة.

كما أن الأوجه التفسيرية المتعددة بسبب اختلاف القراءات كثيرة تحتاج إلى استقراء ورصد لمواقف العلماء منها، وقد وقفت مؤخراً على نصوص لعدد من العلماء اعتمدوا فيها هذه القاعدة ونصوا على أن (الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني) كابن عاشور والصنعاني والعيني والشرواني وغيرهم واستخدموها في الترجيح بين الأقوال في تفسير الآيات. وسوف أقوم ـ بإذن الله ـ بتوسيع الحديث حول هذه القاعدة وتقريرها وأمثلتها في الطبعة القادمة للكتاب.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير