الوجه الرابع: أنه لا يصح تسمية مثل هذه القاعدة قرينة ترجيح، لأن القرينة هي ما يوضح المراد إما من خارج السياق أو من سوابق الكلام ولواحقه بدلالته على المقصود. وكل ذلك لا يمكن قوله عندما نجعل القراءتين بمعنى الأخرى.
الوجه الخامس:أن عامة القواعد قد نص العلماء عليها بلفظها أو معناها، وقليل من القواعد التي تم استخراجها من تطبيقاتهم، ومثل هذا عندي لا يقع فيها نزاع لأني لم أعتمد مثل هذه القاعدة إلا إذا كانت مستفيضة بمئات الأمثلة عليها.
أما طلب التفريق بين القواعد الكبرى والقواعد الصغرى فهذا ممكن في الفهم والاستخدام أما في الكتاب فقد تم ترتيب القواعد فيه حسب الوحدة الموضوعية ولم يكن حسب منزلة القاعدة أو قوتها، أو كثرة المعتمدين لها.
ولا شك أنها متفاوتة في القوة والأثر يدرك ذلك المفسر الذي وظف هذه القواعد في دراسة نصوص كلام المفسرين.
السؤال الثاني: متى نعدُّ القاعدة في قواعد الترجيح أو قواعد التفسير؟
كثير من القواعد المذكورة في الكتاب هي قواعد ترجيحية كما أنها قواعد تفسيرية، فإذا كان المفسر يستخدم القاعدة لإنشاء تفسير فهي تفسيرية، وإذا كان يستخدمها للنظر في أقوال المفسرين والترجيح بينها فهي ترجيحية، وقد ذكرت ذلك في مواضع من الكتاب (1/ 12)، و (2/ 474).
السؤال الثالث: ما الفرق بين مصطلح (اختيار) و (ترجيح)؟
هذه اصطلاحات علمية مدونة حدودها في الكتب التي تعنى بالتعاريف والمصطلحات، وخلاصة القول أن الاختيار لا يقتضي ترجيحا برد قول أو تضعيفه.
السؤال الرابع:كيف يصح تسمية الكتاب بـ (قواعد الترجيح عند المفسرين) بينما ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه اعتمد على ثلاثة مصادر رئيسة هي تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية وتفسير الشنقيطي، لأهميتها.مع ملاحظة:
1 – أن المفسرين مختلفو الاتجاهات والمناهج والمدارس بشتى أنواعها، وهذا يقتضي اختلافهم في القواعد.
2 – أن النسبة إلى المفسرين تقتضي الاستقراء التام أو الأغلبي لنسبة القواعد إليهم، ومعلوم – مثلاً – في القواعد الفقهية أن هناك قواعد كلية وقواعد لكل مذهب، وهذا مما تقتضيه طبائع العلوم.
والمقترح أن يكون العنوان: قواعد الترجيح في التفسير.
ثم يكون البيان في كل قاعدة عمّا هو متفق عليه أو تختلف فيها أنظار المفسرين واجتهاداتهم – حسب رأي الباحث -.
الجواب عن هذا الاستشكال مبين في مقدمة الكتاب وخاصة في منهج الدراسة (1/ 12 - 16) ففيه تفصيل كيف تم جمع عينة الدراسة؟ وكيف تمت المقارنة مع بقية كتب التفسير، وهي واضحة بقدر ما يزول به الإشكال إن شاء الله.
السؤال الخامس: في (المختصر ص12):لم يذكر المؤلف الاستمداد، كما يستشكل تأخير المصادر التفسيرية - وهي ألصق بالموضوع – عن المصادر الأخرى.
أما القول بأن (المؤلف لم يذكر الاستمداد) فغريب، لأن اصطلاح العلماء على أن استمداد العلم هو مجموع ملتئم من العلوم التي يستمد منها معلوماته. وهي مذكورة.
أما الملاحظة على الترتيب بأن المصادر التفسيرية متأخرة عن المصادر الأخرى فهي في محلها، وهي من قبيل الترتيب الفني. وسوف يتم إعادة ترتيبها عند إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله تعالى.
السؤال السادس: في (المختصر ص37) القاعدة الأولى: ونصها (إذا ثبتت القراءة القرآنية فلا يجوز ردها أو رد معناها،وهي بمنزلة آية مستقلة).
يقترح أن تكون قاعدتان:
1 – إذا ثبتت القراءة القرآنية فلا يجوز ردها أو رد معناها.
2 – كل قراءة فهي بمنزلة آية مستقلة.
لا أرى أن صاحب هذا المقترح قد أصاب، إذ لو تم فصل القاعدة بالشكل الذي اقترحه لأصبحت القاعدة الثانية (كل قراءة فهي بمنزلة آية مستقلة) متعلقة بالثبوت والأداء، ولا تعلق لها بالمعنى والترجيح فيه.
السؤال السابع: المبحث الثاني: القاعدة الأولى: (المختصر ص51). ذكر المؤلف – وفقه الله – أن الطبري – رحمه الله – أشار إلى أن الأصل هو حمل الآية على معنى يوافق سياقها إلا بخبر صحيح، أو إجماع من أهل التأويل.
أقترح جمع سائر الأدلة التي يصح معها صرف المعنى عن ظاهر السياق؛ مثل قول الصحابي أو قول كثير من أهل التأويل؛ أو نزول السورة ومقصدها، وغير ذلك. كما في المثال الذي ذكره المؤلف (ص25 من المختصر).
¥