تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ويراجع مثلاً رأي ابن عاشور (26/ 20) في تفسير الأحقاف (10).

والجواب عن هذا من شقين:

أحدهما: ما يخص ما ذكر ص 51 من المختصر من كلام إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وهو من هو خبرة بتفسير كتاب الله وفهما لسياقاته ومخصصاته. ولم أجد بعد مقارنته بما بين يدي من كتب التفسير ـ الذي يزيد عددها عن خمسين كتاباً ـ ما ينازعه في ذلك.

الآخر: اقتراح جمع سائر الأدلة التي يصح معها صرف المعنى عن ظاهر السياق، مقترح جيد يحتاج إلى دراسة، بل يصلح أن يكون بحثاً علمياً يقوم به باحث جيد.

السؤال الثامن: يلاحظ على التعريفات والقواعد بشكل عام الاعتماد على كتب أصول الفقه، فأين كتب علوم القرآن؟ والتفسير وأصوله من هذه التعريفات؟!

والجواب عن هذا: أن هذه المسألة خاصة في صياغة التعاريف والضوابط للمصطلحات، أما مادة القواعد وتطبيقاتها الرئيسة فمستمدة من كتب التفسير وعلوم القرآن بلا منازعة.

كما أن الممارس لعلم التفسير وأصوله، وعلم أصول الفقه يلاحظ بجلاء تميز علماء الأصول في تقعيد قواعد الاستنباط وبيان حدودها أكثر من العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن، ولعل طبيعة علم الأصول وما يتناوله من موضوعات له أثر في ذلك. بل إن كثيراً مما هو موجود في كتب علوم القرآن مما يخص هذا الجانب هو بنصه من تأصيل علماء الأصول.

وتزول الغرابة إذا تمت المقارنة بين كتابي الزركشي رحمه الله أعني (البرهان في علوم القرآن) و (البحر المحيط في أصول الفقه).

السؤال التاسع: ما الفرق بين القاعدتين صفحة (50)، (117)؟

لا يظهر لي تشابه بين القاعدتين، فالقاعدة الأولى تعنى بتفسير النص القرآني وفق سياقه، والقاعدة الثانية تعنى باستخدام قرائن السياق للنظر بين الأقوال المختلفة في التفسير.

القسم الثاني: تساؤلات تتعلق بالمنازعة في اعتماد بعض الأمثلة.

السؤال الأول: صفحة (187) من المختصر: ذكر المؤلف – وفقه الله – من أن جملة (والله عليم بما يفعلون) تأكيد لمضمون الجملة قبلها على القول الأول ليس مقتضى أصحاب القول الأول، بل الطبري – وهو من أصحاب القول الأول – يرى أن العلم في ختم الآية بمعنى الجزاء والثواب، فلا يكون من باب التأكيد.

السؤال الثاني: صفحة (52) مثال القاعدة مشكل، فآخر الآية: كأنه عن اليهود: (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) ثم قال تعالى: (تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) وهذا أليق باليهود من المشركين.

السؤال الثالث: صفحة (14 - 15) في مبحث: بيان متى يكون الترجيح: المثال المذكور على النوع الأول ألا يمكن أن يدخله الترجيح، وهل الأقوال المذكورة في الآية على مرتبةٍ واحدة من حيث القوة؟ وقد رأيت ابن جرير وابن كثير قد رجحا بعض الأقوال المذكورة في الآية على بعض، مما يدل على أن الأقوال ليست على مرتبة واحدة. والله أعلم.

السؤال الرابع: صفحة (22 - 23) ذكر المؤلف أن سبب النزول المذكور قد ضعفه الحافظ ابن حجر، فكيف يُذكر هذا السبب مثالاً لقاعدة " إذا صح سبب النزول الصريح ... "؟

السؤال الخامس: صفحة (76) ذكر المؤلف أن الترجيح بالحديث الضعيف يدخل تحت القاعدة التالية وهي: "إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال ... "وهذه القاعدة تنصُّ على ثبوت الحديث، فكيف يدخل الحديث الضعيف تحتها؟

السؤال السادس: صفحة (87) ألا يمكن أن يُحمل قول مقاتل بن سليمان على وجهٍ مقبول ومرضي، وهو أن مقاتل إنما أراد: أن وقت أمرِ الله للملائكة بالسجود لآدم كان قبل أن يخلقه، وأما وقت سجود الملائكة لآدم فهو بعد أن خلقه. وكلام مقاتل إنما هو متوجه على وقت أمر الله للملائكة بالسجود، ولا يقصد وقت سجودهم لآدم. فالأمر لهم بالسجود سابق على وقت سجودهم، كما يفهم ذلك من الآية المذكورة. والله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير