والقياس لما قسموه إلى الجلي والخفي , والجلي قسموه إلى الأولى والأدنى والشبه
والعكس ,
وهذا باب واسع لا ينتهي , لعلك تصورته الأن.
انظر إلى كلامي الذي علقتَ - أنت- عليه أخي العزيز هل فيه من الأدلة التي
ذكرُتها سابقًا أم لا؟
نعم , فيه: سد الزرائع حيث قولتُ: " وتلك المفاسد ... " ,
وفيه: العرف حيث قولتُ: " فصرن في لغة الناس ... " ,
وفيه: المصالح المرسلة والقواعد العامة والقواعد الخاصة والمقاصد العامة
والمقاصد الخاصة حيث قولتُ: " فإن شرع الله تبارك وتعالى
قام وبني على حفظ حقوق الناس بتشريع ما يحققه ومنع ما يمنعه " ,
فهذه أدلة شرعية معمول بها أخي العزيز , فأين ما ادعيته من خلو الدليل؟
ثم إن أهل العلم في كلامهم حول المفتي والمستفتي نصوا على أنه لا يلزم المفتي
ذكر الدليل , ولكن لو طلبه المستفتي ذكره المفتي.
وهذا يفهم منه أحد أمرين:
إما أن الشرع هو ما تراه بعقلك وتظن أنه الشرع، أو أنك بلغت منزلة من لا يسأل الدليل، وكلاهما غير صحيح.
قلتُ: هذا فهمك الخاص بك , وأنت مسؤول عليه أمام الله تعالى , فادفع عن
نفسك يوم الحساب والقيامة , وهو لا يقدم ولا يؤخر عندي شيئًا , لأن الأراء
الشخصية لا يقام عليها حكم.
إن كان عندك دليل من الشرع فأت به صريحا دون شرح منك،
قلتُ: ما طلبت أخي الكريم قد سلف مع مزيد بيان سيأتي إن شاء الله تعالى فلا
تعجل ,
فمع احترامي الشديد قد يكون فهمك الشخصي خطأ، أو ائت برأي أهل العلم مع ذكر المرجع، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم.
قلتُ: بنفس هذا الكلام أرد عليك , ولا تستطيع إنكاره ,
وهنا أخي الكريم أشير إلى أصل من أصول المناظرة سجله العلماء تأصيلاً
ومنهجًا , وهو عندما تناقش وتناظر في باب المنازعات لا يصلح أن تستدل
بدليل هو لك وللخصم (هو أيضًا دليل للخصم) , هذا واضح جدًا عند تحرير
الأئمة مواطن النزاع بين الفقهاء , ورد كل فريق على الآخر.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عمار الكوفى]ــــــــ[01 - 07 - 2009, 06:21 م]ـ
إخوتي الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن كان ثمة حوار فليكن حوارًا قصيرا مفهوما فيه الدليل فقط دون هدم للآخر، وما أود - ولا إخواني الفصحاء - أن نرى هدمًا أو تجريحًا أو تلميحًا من أحد ضد أحد.
أفيدونا بعلمكم على العين والرأس بدليل وقول مقنع وحكم مفهوم دون خروج عن أصل الموضوع.
إن كان هذا فنِعم ما تكتبون وإن لم يكن فلا سبيل إلا الغلق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[السلفي1]ــــــــ[01 - 07 - 2009, 07:27 م]ـ
[ quote= أبوعبدالقيوم;355004]
أما تسمية الأبناء فإنه يجوز ما هو أبعد من نِهاد ونُهاد ونَهاد فهذه على الأقل أعلام مختلفة،
بسم الله.
قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد:
أحسن الله تعالى إليك حبيب قلبي وسمية بلدي.
التوسع الذي ذكرته لا يجوز , فالتسمية كما قلتُ آنفًا تتقيد بالضوابط الشرعية ,
ولم أعلم واحدًا من أهل العلم الشرعي قال بخلافه , وليست العلمية مسوغًا
لجواز الاسم , فكم من علم غيره النبي صلى الله عليه وسلم , فغير من صعب
إلى سهل ومن عبد شمس إلى عبد الرحمن ,
ونص أهل العلم على عدم جواز أعلام كثيرة نحو:
سهام وهيام وفاتن وحرب وعصية .............. , واسماء الكفرة.
يجوز أن تسمي أكثر من ابن باسم واحد،
قلتُ: لا يجوز في عصرنا وعرفنا , وسبق دليله وبيانه.
وإن منع قانون وضعي ذلك، فالشرع لا يمنع.
قلتُ: ليس كل ما يمنعه القانون الوضعي لا يمنعه الشرع , هناك ما يمنعه
القانون الوضعي ويمنعه الشرع لمنع القانون منه , وهذه مسألة تحتاج لتفصيل
واسع جدًا لا يحتمله المقام , ولكن أحاول بيانه - والله المستعان -:
القانون الوضعي إذا منع من عبادة واجبة لا يعمل به ,
وإذا منع من مستحب نظر فيه من قبل هيئة شرعية تعرف بعلم ودين ,
وإذا منع من مباح لمصلحة الناس عمل به , لأنه السمع والطاعة لولي الأمر.
والعمل ليس للقانون بل لأن الشرع أمر بطاعة السلطان , فالعمل للشرع.
ولا ينكر قول الفقهاء: " أن ولي الأمر له أن يقيد المباحات ".
ومنع القانون الوضعي أن تسمي الولد الواحد بأكثر من اسم يندرج تحت النوع
الثالث من موانع القانون ,
وهذا النوع الثالث يندرج دليله الشرعي تحت: العرف - المصالح - سد الزرائع
- المقاصد العامة والخاصة - القواعد الكلية والفقهية.
وإن كنت تعد فعل الصحابة شرعا،
قلتُ: تحرير هذه المسألة في كتب الأصول , ولا يحسن أن أتكلم فيها بكلام
لا يفهم على وجهه , وقد يستغله ضعيف العقل والدين , فارجع إلى أي كتاب في
الأصول تكلم عن الأدلة (أدلة الأحكام) وسترى كلام العلماء هناك , ولا مانع
عندي - والله العظيم - أن أتكلم معك بكلام العلماء على الماسنجر الخاص بك.
وما يخصنا هنا يكمن في قولنا:
" ما ثبت عن الصحابي ولم يخالف فيه نصًا ولم يرد فيه نص جاز العمل به ".
والله الموفق.
¥