ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[13 - 08 - 10, 08:53 ص]ـ
المسألة الثانية عشرة:
السَّحور (وهو الأكلُ والشّرب في السَّحر أي: في آخر الليل).
حكمه:
مستحب.
الدّليل: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
" تسحّروا فإنّ في السّّحورِ بركة" متّفقٌ عليه ..
(جمهورُ أهل العلم على أنَّ الأمرَ هنا للاستحباب).
ومن بركة السّحور:
1 - امتثالُ أمر النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقوله: " تسحّروا " وكلّ شيء فيه امتثال أمر النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل أمر الله ورسوله فإنّه بركة وخير.
2 - فيه حفظ لقوّة النّفس وقوّة البدن بنيلهما حظّهما من الأكلِ والشّرب؛ لتستريحَ النّفس، وينمو البدن، وتبقى قوّته.
3 - فيه عوناً على طاعة الله؛ لأنّك تأكله؛ لتستعين به على الصّيام، وهذا لا شكّ أنّه بركة.
4 - فيه فصلٌ بيننا وبين صيام أهل الكتاب؛ فكلّ شيء يميّز المسلم من الكافر سواء في الّلباس أو في الحليّ أو في أيّ شيء؛ فإنّه خيرٌ وبركة؛ لأنّه لا خيرَ في موافقة المشركين أبداً واليهود والنّصارى.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[13 - 08 - 10, 09:09 ص]ـ
المسألة الثالثة عشرة:
الفطر على تمر أو ماء عند تحقّق غروب الشّمس.
حكمه: الاستحباب.
الدّليل:
" عن سلمان بن عامر الضِّبيّ -رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
إذا أفطر أحدكُم، فليفطر على تمرٍ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّه طُهُورٌ ...
فائدة قيّمة تتعلق بهذه المسألة
والتّمر يشمل الرّطب والتّمر الجاف، والرّطب مقدّم على التّمر إذا وجد كما دلّ فعلُ الرّسول، فقد كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ، فإن لم يجد، حسى حسواتٍ من مااء.
والماءُ طهور أي مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى؛ فينظّفها، ويطهّرها ممّا يكون من آثارِ الصّوم، والرّائحة الكريهة، ومالا نعلمه ممّا يكونُ داخلاً في قوله " فإنّه طهور" ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[13 - 08 - 10, 09:38 ص]ـ
المسألة الرابعة عشرة:
* الوصال وهو (وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ) ..
الحكم:
النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.
الدّليل:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال، فقال رجلٌ من المسلمين، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..
الصّحابة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...
بيانٌ وإيضاح:
لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل قبلي وأبيت، هل تكون عاصياً لي؟ ... لا.
لأنّك ما قصدتَ المعصية، لكن قصدتَ الأدب معي.
وهكذا الصّحابةأيضا ما قصدوا المعصيةَ بلا شكّ،
لكن ظنّوا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك: إشفاقاً عليهم ورحمةً بهم،
فقالوا: نواصل فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثمّ رؤوا هلاَ شوّال - فدعاهم الرّسول؛ فهو أراد أن يواصل لو تأخّر الهلال؛ لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل، فيعرفوا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم إلاّ من أجل الرّحمة والإشفاق ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - 08 - 10, 10:34 م]ـ
المسألة الخامسة عشرة:
لا شكّ أنّ حكمة مشروعيّة الصّيام هو تركُ: الشّتم، الغيبة، الكذب، وشهادة الزّور
وغيرها من أعمال الزّور المحرّمة مثل الغش في البيع والشّراء، هل تبطل الصّيام؟
- جمهورُ أهل العلم على أنّها تحرُم، ويزدادُ تحريمها حال الصّوم، لكنّها لا تبطل الصّوم،
إنّما ربّما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم،
وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجر، لا من حيثِ الإجزاء.
ودليلهم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم
" من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "
الخلاصة:
أنّ هذه الأشياء التي ذكرها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم
تنافي الحكمة الشّرعيّة من وجوب الصّوم، لكن لا تبطل الصّوم؛
لأنّ تحريمها ليس خاصاً به.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[14 - 08 - 10, 11:52 م]ـ
المسألة السادسة عشرة:
* الحجامة للصّائم، والحجامة: إخراج الدّم من البدن بطريقٍ معروف؛
بإحداثِ جرح مكان الحجامة وإخراجة ..
حكمها:
هناك خلاف بين أهل العلم.
* ولطول الكلام حول هذه المسألة، فلعلّي أنقل لكم هذه الخلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه من كتاي شرح عمدة الأحكام للشيخ البسّام:
*والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
"أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
*وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
-والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم:احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: "وهو صائم"
وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.
*وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره اهـ
.......
¥