ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[17 - 08 - 10, 06:30 ص]ـ
المسألة الثامنة عشرة:
" الاكتحال للصّائم"
حكمه: جائز.
الدّليل:
أن ليس هناك دليل صحيح قام على المنع، فالممنوعات في الصّيام محفوظة بالكتاب والسّنة، منها ما هو مجمع عليه كالأكل والشّرب والجماع،
ومنها ما فيه خلاف كالحجامة والاستقاء والانزال والإمذاء.
وقد جاء في الاكتحال حديث غير ثابت عن رسول الله:
" أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم اكتحل في رمضان وهو صائم " وإسناده ضعيف، فلا يستنبط منه الأحكام، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع،
والبناء على ضعيف ضعيف ..
وحديث الذي رواه أبو داود أنّ النّي قال في الأثمد:
" ليتّقه الصّائم "
هذا حديث لو كان صحيحاً لكان على العين والرّأس، لكنّه منكر، والمنكر لا حجّة فيه.
فيبقى الأمر على الأصل (الإباحة) مالم يثبت دليل يدلُّ على المنع ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[17 - 08 - 10, 06:36 ص]ـ
المسألة التّاسعة عشرة:
" من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم "
الحكم: لا إثم عليه، ولا قضاء ولا كفّارة ..
الدّليل:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب؛ فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه "
متّفق عليه ..
- وللحاكم: " من أفطر في رمضان ناسياً؛ فلا قضاء عليه ولا كفّارة ".
الخلاصة:
أنّ من أفطرَ ناسياً لوقتٍ، أو بالحكم فلا قضاء عليه ولا كفّارة وصيامُه صحيح.
ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[17 - 08 - 10, 08:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا
و وفقك الله لما فيه نفع المسلمين
و حبذا لو نشرت هذا الملخص المفيد في المنتديات العامة، فطريقتك في جمع المسائل و تثنيتها بالأحكام ثم الأدلة عمل رائع، سهل، و مرتب
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 - 08 - 10, 01:42 ص]ـ
الأخت الكريمة الفاضلة
باحثة شرعيّة
وخيراً جزاكِ الله، وبارك الله فيكِ وشكر لكِ حسنَ وصفك!
وأمّا عن الإشارة التي أشرتم إليها؛ فهذا الّذي حصل، فقد وجدتُ هذه المسائل وما جمعتُ في رمضانَ الفائت قد شاعَ بين العامّةِ والحمد لله ..
وفّقني الله وإياكم لما فيه خير المسلمين ونفعهم وصلاحهم ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 - 08 - 10, 01:54 ص]ـ
لفتة:
بالنّسبة لمسألة الحجامة للصّائم.
فالشّيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- يرى مايراهُ شيخُه شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
وقد نقلتُ ملخّصا لكلام شيخ الإسلام أعلااه ..
بارك الله فيكم ولعلّي أضع بين أيديكم هذا التّفصيل من الشيخ العثيمين- رحمه الله- في شرحه
لبلوغ المرام بما يتعلّق بإدخال الدّم إلى البدن، وإخراجه منه:
حكم الحجامة: هل هي تفطر الصائم أم لا؟ وإذا فطرت فهل تشمل الحاجم والمحجوم أو الحاجم فقط؟
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ص211 - 222
ــ لو صحّ حديث ابن عباس
(أن النبي (احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). رواه البخاري
(لكان فيه دليل على جواز الحجامة للصائم لكن ضعّف كثير من الحفاظ لفظة (وهو صائم)، ولو فرض أنه صحيح فإن هذا من فعله
وفعله لا يدل على العموم فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر، ويحتمل أنه صوم نفل والإنسان فيه مخير فيجوز له الفطر،
ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم
وما دامت هذه الاحتمالات واردة فلا يستقيم أن نستدل به على جواز الحجامة للصائم
جواز الحجامة للمحرم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة.
فيجوز أن يحلق شيئاً من رأسه إن احتاج إلى ذلك
أما الحجامة وجوازها ففيها خلاف
مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماً
وقال الإمام أحمد رحمه الله: " أصح ما فيها حديث شداد بن أوس
(أفطر الحاجم والمحجوم)
المحجوم: إفطاره ظاهر
؛ لأنه يُسحب منه الدم الذي به قوام البدن وهذا يؤدي إلى ضعف البدن ولا يستطيع المواصلة فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى
أنه إذا احتجم يأكل ويشرب من أجل أن يسترد قوته
فـ " من احتاج للحجامة في الصوم الواجب قلنا له:
احتجم وكل واشرب ولا شيء عليك "
و" من لم يحتج إليها قلنا له: لا تحتجم ويحرم عليك الاحتجام ..
وبهذا يُعلم أن كون الحجامة مفطرة من باب التيسير على الصائم لا التشديد عليه
الحاجم: كيف يكون مفطرا؟
قيل: لأنه أعان المحجوم على إفطاره فصار مفطراً بالإثم لا بالفعل
وقيل: المسالة تعبدية ولا نعقل علتها
وقيل: وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله
أن النبي (يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت وهي مصّ القارورة فسيمصها بقوة
من أجل الإسراع في إفراغ الهواء ولا يأمن من أن يشفط شيئا من الدم)
قال رحمه الله: وهذا لا ينضبط والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يُكتفى فيها بأدنى مظنة،
وعلى رأيه فالمسألة معللة
لو قال قائل: لو حجم بطريقة أخرى لا يمص فيها القارورة؟
ــ على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه،
الاقتصار على الظاهر بدون علة
ــ من رأى التعليل يقول: لا يفطر وهذا هو الصواب ..
¥