تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد ترتب على الخلط في هذا الباب الوقوع في الغلو، والتكفير بما تدل النصوص الشرعية على عدم التكفير به، وتأويل النصوص الدالة على عدم الكفر بمظاهرة الكفار لغرض دنيوي بما يناقض دلالتها الظاهرة، والتجاوز في ذلك بالحكم على دول وجماعات بالكفر بمجرد الظن واتباع المتشابه، مع وجود النصوص المحكمة الواضحة الدلالة في الفرق بين الحالين.

ويستند التفريق بين موالاة الكفار على دينهم وبين موالاتهم لغرض دنيوي إلى أساسين:

أحدهما: حقيقة أصل الولاء والبراء، وما يقتضيه بيان تلك الحقيقة من التفريق بين ما ينافي أصل الولاء والبراء وما ينافي كماله، وأنه كما لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل الموالاة بينهما، فإنه لا يلزم من مطلق موالاة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة منهم، وأنه إذا كانت موالاة المؤمن للمؤمنين لا تنتفي إلا بما ينافي أصلها، بحيث تكون عداوة المؤمن للمؤمن لأجل إيمانه، فإن البراءة من الكفار لا تنتفي أيضاً إلا بما ينافي أصلها، بحيث تكون موالاة المؤمن للكفار لأجل دينهم، وجميع الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار فإنما تفهم وفق هذا الأصل، فلا يصح الاستناد إلى دعوى دلالة تلك الآيات على التكفير بمطلق الموالاة مع ذلك.

وأما الأساس الثاني للدلالة على التفريق بين موالاة الكفار على دينهم وموالاتهم لمجرد غرض دنيوي فيستند إلى دلالة النصوص على أن موالاة الكفار لغرض دنيوي ليست كفراً لذاتها، ويكفي في الدلالة على ذلك ما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه، وما حصل منه من مكاتبة المشركين، ومظاهرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم له، لما بين أن الحامل له على مظاهرتهم كان هو حماية أهله وماله بمكة، لا رضى بالكفر وردة عن الإسلام.

وقد كان هذا البحث في تقرير الدلالة في هذين الأساسين، وبيان اتفاق نصوص الكتاب والسنة في الدلالة عليهما، ونقل أقوال العلماء المحققين في بيان وجه دلالة النصوص عليهما، والرد على شبهات من يدعون دلالة النصوص على التكفير بمطلق موالاة الكفار. والحرص في ذلك كله على الاعتدال والتوسط، والبراءة من الغلو والجفاء في هذا الباب العظيم.

والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه سميع مجيب،،

بقية البحث في المرفقات، مع ملاحظة أنه كتب بخط لوتس فأرجو تنصيب الخط قبل قراءة البحث إن لم يكن لديك من قبل.

ويمكن تحميل البحث من هنا أيضاً ( http://www.tafsir.org/Bookstorge/manat.zip) .

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[15 Jul 2007, 12:10 ص]ـ

قرأت البحث عدة مرات, واستفدت منه كثيراً, وكنت باحثت الشيخ المؤلف وفقه الله في طرف من هذه المسألة فذكر أن له فيه كتابة, وها هي بفضل الله, وإن سنح الوقت رجعت إلى بعض الوقفات حول هذا البحث المتميز الذي سبق أن تعرض له المؤلف في كتابه (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة).

شكر الله لكم أبا محمد, وجزاكم خير الجزاء.

ـ[الكشاف]ــــــــ[24 Jul 2007, 10:59 ص]ـ

بارك الله فيكم يا شيخ عبدالرحمن على هذه الإفادة. ووفق الله الباحث لكل خير فقد أجاد وأفاد.

قرأت البحث وفيه فوائد، لكن قد يرد سؤال: إذا لم يكن فعل حاطب رضي الله عنه من قبيل الأفعال الكفرية، فما هو ضابط العمل الذي يكفر صاحبه إذاً؟ وهو قد نصر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالممناصرة على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أخف كما ذكر الشافعي في كلامه الجميل الذي نقله الباحث من كتاب الأم.

أم أنه يمكن أن يقال أنه متيقن من انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم أن مناصرته لقريش بفعله هذا لن ينفعهم وسينفعه هو فلا ضرر من فعله؟ كما قالت اليهودية التي أرادت تسميم الرسول وقتله فلما سئلت عن ذلك، قالت: إن كان نبياً فلن يضره، وإن كان كاذباً استرحنا منه.

يبدو أن البحث في حاجة إلى نقاش علمي يوضح كثيراً من الإشكاليات في الأمر التي قد تظهر للقارئ غير المتخصص مثلي. فهل يمكن أن يفتح هذا الحوار مع الباحث الكريم إن أمكن لطرح بعض الأسئلة؟

أرجو ذلك لأن هذا من الموضوعات الشائكة، والقول فيها والفصل يحتاج إلى التأني والمراجعة والله أعلم.

ـ[الموحد السلفي]ــــــــ[24 Jul 2007, 01:47 م]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير