(15) القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه.
لأن النظر فيه عبادة مطلوبة وقال النووي: هكذا قال أصحابنا والسلف أيضاً ولم أر فيه خلافاً.
قال: ولوقيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالة القراءة فيه ومن الحفظ ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لوقرأ من المصحف لكان هذا قولاً حسناً.
ومن أدلة القراءة في المصحف وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعاً من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف صححه الألباني.
(16) يكره قطع القراءة لمكالمة أحد.
قال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره وأيده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه.
ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي.
(17) لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً.
سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها.
وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقاً.
وعن أبي يوسف ومحمد: لمن لا يحسن العربي لكن في شارح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك.
ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه.
وعن القفال من أصحابنا: إن القراءة بالفارسية لا تتصور قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال: ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض.
أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غير ممكن بخلاف التفسير.
(18) لا تجوز القراءة بالشاذ.
نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك لكن ذكر موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياساً على رواية الحديث بالمعنى.
(19) الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف.
قال في شرح المهذب: لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة بآلم تنزيل وهل أتى ونظائره فلو فرق السور أو عكسها جاز وترك الأفضل.
قال: وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأن يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب.
أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً قال: ذاك منكوس القلب.
(20) عدم الخلط بين القراءات.
قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هوقرآن.
وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاً فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى والأولى دوامة على الأولى في هذا المجلس.
قال ابن الجزري: والصواب أن يقال: إن كانت إحدى الطريقتين مرتبطة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أونصبهما أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرهما فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذب في الرواية وتخليط وإن كان على سبيل التلاوة جاز.
(21) يسن الاستماع لقراءة القرآن
وترك اللغط والحديث بحضور القراءة قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
(22) يسن السجود عند قراءة آية السجدة
وهي أربع عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وآلم تنزيل وفصلت والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وأما ص فمستحبة وليست من عزائم السجود: أي متأكداته.
(23) الأوقات المختارة للقراءة.
قال النووي: الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ثم الليل ثم نصفه الأخير وهي بين المغرب والعشاء محبوبة وأفضل النهار بعد الصبح ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه.
(24) يسن الدعاء عندالختم.
وقال بعضهم والصوم أيضا يوم الختم وعلته أن يجتمع فضلان الصوم والختم فيدعو على هذه الحال وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله عند الختم ويدعو "
وعن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة. صحيح الأسناد
وعن الحكم ابن عتيبة قال أرسل إلي مجاهد وعَبْدَة بن أبي لٌبَابة وقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستحب عند ختم القرآن ".صحيح الأسناد
(25) يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن.
وهي قراءة المكيين
وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك.
وكان سفيان بن عيينه يرى التكبير حتى في الصلاة ولما هم البزي بالترك قال له إن تركته تركت سنة نبيك.
وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبيّ بن كعب فأمره بذلك.
وعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك.
وروي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلا محمداً ربه فنزلت سورة الضحى فكبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحليمي: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة.
قال: وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول الله أكبر.
(26) يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم
لحديث الترمذي وغيره " أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما أحل ارتحل " حديث حسن.
وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب أ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام.
(27) يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها.
وأخرج الآجري من حديث عمران بن الحصين مرفوعاً من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به.
وروى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لعن بكل
يكره أن يقول نسيت آية كذا
(28) بل يقول أنسيتها لحديث الصحيحين في النهي عن ذلك. .
مختصرا وبتصرف يسير من الاتقان للسيوطي
¥