تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الإقراءُ والتلقي بين الرجال والنِّساء.

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[21 Jun 2009, 02:09 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , وبعد:

فقد كنتُ أشرفُ بلقاء أحد مشايخ الإقراء حفظه الله ,وكان مما دار الحديثُ حولهُ إجازةُ القارئاتِ وإقراءُهنَّ للرجال , والضابطُ الشرعيُّ في ذلك , وما ورد في ذلك عن سلف الأمة في قرونها المفضَّلة.

ولم يكن هدفُ النقاشِ نقدُ أونسفُ الجهود العظيمة القائمة في إفادة علماء القراءات للنساء وإفادتهنَّ من بعدُ لجنسهنَّ , وإنما كان الباعثُ هو محبةُ الوقوف على سلفٍ صالحٍ في "القراءة والإقراء" بين الجنسين في قرون الإسلام الأولى , والرغبةُ في معرفةِ ما اصطلحوا عليه من ضوابطَ وشروطٍ في هذا الشأن.

فاستأذنتُ الشيخَ بطرحِ الموضوعِ هنا للاستفادة من قدرات المشايخ الكرام والمتخصصين الذين يجتمعون من شتى البقاع تحت أفياء ملتقى أهل التفسير , فهل وقف أحدٌ على كلامٍ للسلف حول هذا الموضوع.؟

وهل بالإمكانِ جعلُ حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُ حين دخل على سعيد بن زيد وفاطمة بن الخطاب وخباب بن الأرت رضي الله عنهم - والذي جاء فيه أنَّ خباب رضي الله عنه كان يعلمها سورة "التكوير" , وهي تعلمهُ سورة "طه" - أصلاً في باب إقراء الرجل للمرأة بحضور المحرم؟

وهل من السائغِ قياسُ تعليم أمهات المؤمنين للرجال الأجانب عنهنَّ وإفتائهنَّ في المسائل على إقراء القراءات , مع ما بينهما من الفارق الشاسع جداً في استغراق الوقت وطول المجالسة وامتداد الصحبة.؟

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[21 Jun 2009, 02:52 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله شيخنا الكريم علي هذا الطرح لهذه المسألة التي تدور في خلد الكثيرين من الطلبة.

أعتقد أن هذه المسألة ليست وليدة العصر فقد ذكر العلامة ابن الجزري في نشره هذه النقطة: (وقد) أخبرتني به أسند من هذا الشيخة الصالحة أم محمد ست العرب ابنة محمد بن علي بن أحمد البخاري رحمهما الله فيما شافهتني به بمنزلها من الزاوية الأرموية بسفح قاسيون في سنة ست وستين وسبعمائة أخبرنا جدي أبو الحسن علي المذكور قراءة عليه وأنا حاضرة. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن الصفار في كتابه. أخبرنا أبو القاسم زار بن طاهر الشحامي. أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ. أنا أبو نصر بن قتادة. أخبرنا أبو منصور النضروي. حدثنا أحمد بن نجدة. أنا سعيد ابن منصور. حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرؤا بعض الآية ويدعوا بعضها. وهذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها، وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعي كبير، وقوله كانوا: يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والله تعالى أعلم.)) ا. هـ

فيبدوا أن الأمر كان موجودا مع ما ذكره فضيلتكم من أدلة.

والقارئة البارعة في زماننا أم السعد ـ رحمها الله ـ كانت تقرئ الرجال في منزلها. والأمر كان عاديا للجميع .. بالطبع مع الضوابط الشرعية. والله أعلم

والسلام عليكم

ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[21 Jun 2009, 04:33 م]ـ

شكر الله للشيخ محمود طرحه لهذا الموضوع الذي شغلني فترة من الزمن، وذلك أننا في بلادنا بحاجة إلى مَن يقرئ النساء ولكن نتحرج في الحكم الشرعي في ذلك.

وقد بحثتُ كثيرات في كتب التراجم لأظفر بالمقرئات من النساء فلم أقف إلا على القليل منهن، لا يتجاوز عدد الأصابع، أما في إقراء غير القرآن فكثير.

وكنتُ قد كتبتُ مقالاً للنساء عندنا بهذا الشأن، ونقلتُ عن علمائنا المعاصرين، فمما جاء فيه:

3) قراءة المرأة على رجلٍ أجنبي ضرورة، وذلك إذا عُدِمتْ النساء المجيدات المجازات في القرآن الكريم، أو عَسُرَ القراءة عليهنَّ، واضطرت المرأة لأخذ الإجازة في القرآن الكريم من رجلٍ بشروطه وضوابطه، ومن ذلك: أن لايستمع المقرئ للمرأة وهو متلذذ بقراءتها، يقول الشيخ ابن باز: وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ لأصواتهن فلا يجوز. أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة والتلذذ في استماع القرآن، والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك). (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 24/ 409)، وهذا الذي قال في حالة المسابقات القرآنية، وأيضاً: لا تخضع في القول، قالت اللجنة الدائمة: وعليها أن لا تخضع في القول، لقوله سبحانه وتعالى: ((يا نساء النبي لستنَّ كأحدٍ من النساء إن اتقيتنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً))، وأن تكون محتجبة التحجب الشرعي، ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي). (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 4/ 126). وأيضاً: أهم مما تقدَّم عدم الخلوة بها، يقول عمر بن عبد العزيز: إني أوصيك بوصية فاحفظها إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن). (حلية الأولياء لأبي نعيم 5/ 272). وقد سألتُ شيخنا العلامة عبد الله الجبرين – حفظه الله – عن قراءة المرأة على الرجل الأجنبي من أجل تصحيح التلاوة و الإجازة؟ فقال: لا بأس إن كان ضرورة – أو نحو هذه الكلمة -) سألتُه في صيف 1427 هـ بمسجد آل عبد اللطيف بحي الإسكان بالمدينة النبوية.) انتهى المراد.

وقد وقفتُ على بعض أقوال الفقهاء في قراءة المرأة على الرجل، لكن الآن في هذه العجالة ليست عندي، لعلي أنشرها قريباً - إن شاء الله -.

في انتظار أقوال وأراء مشايخنا في هذا المنتدى حول هذه المسألة ......... .

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير