[مسألة البسملة في الفاتحة (دعوة للمشاركة)]
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[21 Oct 2009, 07:14 م]ـ
من المسائل التي كثر فيها القول للعلماء مسألة (هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟) والذي أريد البحث فيه: هل هذه المسألة فقهية بحتة أم لها تعلّق بعلم (عد الآي) فنرجو من الإخوان في الملتقى من لديه شيء في هذا فليفدنا به.
وأبدأ بما عندي فيها:
قال الإمام النووي: اعلم أنَّ مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبي عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد). (المجموع 3/ 289 - 290).
ومن هذه الأهمية يجب على كلِّ مسلم يقرأ سورة الفاتحة أن يعرف هذه المسألة حتى لايقع الخلل في صلاته، وقد اختلف العلماء في المسألة الآتية:
هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، وأحسن ما قيل فيها: أنَّ هذه المسألة راجعة إلى (علم عدّ الآي)، وهو أنَّ علماء العدِّ اختلفوا في عدِّ البسملة في سورة الفاتحة:
عدَّها آيةً المكي والكوفي، ولم يعدّها آيةً المدنيان والشامي والبصري، وعلى هذا مَن يقرأ بقراءة أهل مكة والكوفة: - ابن كثير المكي، وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر الكوفيين – فإنَّ البسملة عنده آية يجب أن يقرأ بها.
ومن يقرأ بقراءة أهل المدينة والشام والبصرة: - نافع وأبي جعفر المدنَيَّيْن، وابن عامر الشامي، وأبي عمرو ويعقوب البصريين – فإنَّ البسملة ليست آيةً من الفاتحة، فلا يجب أن يقرأ بها. (انظر قريباً من هذا: القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز للمخللاتي صـ161).
** قال شيخ مشايخنا محمد الأمين الشنقيطي: (ومن أحسن ما قيل في ذلك: الجمعُ بين الأقوال بأنَّ البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثيرٍ آيةٌ من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا. ......... ). (يراجع بقية كلامه – رحمه الله – في: مذكرة أصول الفقه صـ81، وشرح مراقي السعود (المسمى: نثر الورود) 1/ 69).
وقال العلامة الأصولي سيدي عبد الله الشنقيطي- عند شرح هذا البيت:
وبعضهم إلى القراءة نظر ... وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أنَّ الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات، وذلك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذٍ. قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، وينظر إلى كل قارئ بانفراده: فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أيّاً كان وإلا فلا. ولا ينظر إلى كونه مالكيّاً أو شافعيّاً أو غيرهما، وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير .. ). (ينظر: نشر البنود على مراقي السعود صـ76. وقريباً منه جداً في: فتح الودود على مراقي السعود: للعلامة محمد الولاتي صـ29).
وقال شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي أيضاً: وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء). (مذكرة أصول الفقه صـ82).
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[21 Oct 2009, 11:01 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
محصلة كلامك أنه يجب على من يقرأ برواية حفص أن يقرأ البسملة لأنها آية منها.
وهذا ما أميل إليه.
بقي أن نقول:
هل يجب الجهر بالبسملة تبعا لهذا؟
الملاحظ أن من يبحث في هذه المسألة يفرق بين القراءة والحكم الفقهي المتعلق بالجهر بالبسملة، فتراه يقرر أن الخلاف في البسملة عائد إلى الاختلاف في الحروف التي نزل عليها القرآن، وأن رواية حفص موافقة للحرف الذي فيه البسملة آية من الفاتحة، لكنه في مسألة الجهر ينظر إليها نظرا فقهيا، فيرجح عدم الجهر إلا قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ..
ومنهم من يقرر أن البسملة ليست بآية لأدلة منها عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها ..
وهذا يشكله عليه أمور ..
فهل التفريق هنا صحيح؟
مذهب الشافعية وجوب الجهر بالبسملة تبعا لباقي آيات الفاتحة لأنها آية منها، فهم قد طردوا الحكم، واتفق عندهم النظر في الآية من ناحية القراءة ومن الناحية الفقهية.
ولعل للحديث بقية ..
ـ[العليمى المصرى]ــــــــ[25 Oct 2009, 11:44 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ..
محصلة كلامك أنه يجب على من يقرأ برواية حفص أن يقرأ البسملة لأنها آية منها.
وهذا ما أميل إليه.
ونؤيدكم فى هذا
بقي أن نقول:
هل يجب الجهر بالبسملة تبعا لهذا؟. . . . . ولعل للحديث بقية
ونحن فى انتظاركم أخانا الكريم، وفقكم الله تعالى
ـ[حسن عبد الجليل]ــــــــ[26 Oct 2009, 11:57 ص]ـ
باب ذكر التسمية
اختلفوا في التسمية بين السور فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين سورتين في جميع القرآن ما خلا الانفال براءة فانه لا خلاف في ترك التسمية بينهما وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور واصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى ويختار في مذهب ورش وابي عمرو وابن
عامر السكت بين السورتين من غير قطع وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الاعراب ويرى السكت ايضا وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك اثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارىء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل فاما الابتداء برؤس الاجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارى ء بين التسمية وتركها في مذهب الجميع والقطع عليها اذا وصلت باواخر السور غير جائز وبالله التوفيق
التيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني م دار الكتاب العربي - (1/ 14)
يلاحظ أن مجال البحث يكمن في البسملة بين سور القرآن الكريم، أما سورة الفاتحة فالبسملة آية منها، وهذا ما نجده في إجماع لجان طباعة المصحف الشريف، حيث تختتم البسملة بالعدد 1 في الفاتحة دون غيرها.
وهذا ما أشار إليه أبو عمرو الداني (ت 444هـ) صراحة
أما مسألة الجهر بالبسملة أول الفاتحة فهذا بحث مختلف
¥