المتطرّفة التي لم تكن السبب الذي حمل ابن الجزريّ على إثباته وجه الترقيق في تلك الكلمات ودليل ذلك تفريقه في الحكم بينها وبين غيرها من الكلمات التي حذفت ياؤها نحو (فلا تمار، ولم أدر، الجوار) وغيرها.
أقول: هذا مثال حيّ في مسألة بنيت على قياس غير صحيح، وعلى أصل غير وثيق. فالقياس الغير الصحيح هو عدم اتفاق السبب بين الأصل والفرع أي بين {يسر} وأخواتها وبين {ونذر}. وأماّ الأصل الغير الوثيق كون الأصل المعتمد عليه هو في حدّ ذاته يحتاج إلى نظر وهو إثبات وجه الترقيق في {يسر} وأخواتها. ومما زاد الطين بلّة هو اعتماد بعض كبار العلماء على هذا القياس لإثبات وجه الترقيق في كل راء وقعت قبل ياء محذوفة. وقد سألت أحد كبار المشايخ في المدينة النبوية عن الدليل في ترقيق راء {ونذر} فاستدلّ بقول العلامة إبراهيم شحاته السمنودي حفظه الله تعالى في لآلئ البيان. فقلت له هل يعني مما تفضلتم به أنّ كل راء جاء بعدها ياء محذوفة يجوز أن ترقّق نحو {ولم أدر} و {وله الجوار} و {فلا تمار} فأجاب بنعم، ولا أدري هل قال ذلك باجتهاده أو تبعاً للشيخ الطباخ في في كتابه فتح المنان، مع علمنا فيما سبق أنّ مجرّد حذف الياء المتطرفة لم يكن السبب الذي حمل ابن الجزري على إثبات وجه الترقيق في راء {يسر} وأخواتها.
فإن قال قائل يجوز ترقيق الراء المتطرّفة إذا كانت مكسورة في الوصل اعتداداً بالأصل كما قال ابن الجزريّ رحمه الله: "والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم."، فإن كان جائزاً في نحو {الفجر} فهو جائز في {ونذر}. الجواب: إنّ ما قاله ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى مخالف للنصوص المتقدّمة ومخالف للإجماع المذكور آنفاً، قد قال هو نفسه: " وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور وهو الذي عليه عمل أهل الأداء." ولأجل ذلك في في طيّبته:
............................. وفي سكون الوقف فخّم وانصُرِ
قال ابن الناظم في شرحه لهذا الشطر: " وقد شذّ من قال إنّ المكسورة تُرقق من حيث إنّ الوقف عارض فلذلك قال (وانصُرِ) أي انصُر القول بإطلاق التفخيم " شرح طيبة النشر لابن الناظم ص167. وقال البناء: " وقوله – أي ابن الجزري – والفجر بالتفخيم أولى تقدّم أنّ الصحيح فيه التفخيم للكلّ ومقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف والله تعالى أعلم " اتحاف فضلاء البشر ص98.
تنبيه: قال ابن الجزريّ: "وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضى الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأول وترقق على القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال أكثر هذا الباب إنما هو قياس على الأصول وبعضه أخذ سماعاً، ولو قال قائل إنني أقف في جميع الباب كما أصل سواء أسكنت أو رمت لكان لقوله وجه من القياس مستثبت. والأول أحسن. وممن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريحاً أبو الحسن الحصري فقال:
وما أنت بالترقيق واصِلُهُ فقف ..... عليه به إذ لست فيه بمضطر "
فإن قيل: كيف يلطق الإجماع على التفخيم في الوقف على نحو {والفجر} وقد أشار إلى جواز الترقيق مكي القيسي وصرّح به الحصري اعتداداً بالأصل؟ الجواب: إنّ الإجماع كان باعتبار ما نُقل عن الأئمّة المتقدمين على مكي القيسي والحصري، وما حملهما على القول بجواز الترقيق إلاّ الاجتهاد والقياس، فإذا أجمع المتقدّمون على شيء فلا يُسقطه ما يخالفه من أقوال المتأخرين عنهم، ولأجل ذلك لم يضرّ ما انفرد به الإمام السخاوي من إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة بالقياس مخالفاً بذلك الإجماع، وما سقط الإجماع أبداً بذلك بل اعتبره ابن الجزريّ خرقاً له.
خلاصة المسألة:
نخلص مما سبق أنّ القياس المعتمد عليه في ترقيق راء {ونذر} قياس غير صحيح وسبب ذلك:
أوّلاً: الأصل المعتمد عليه في المسألة أصل غير وثيق ومتين كما سبق، لأنّ وجه الترقيق في {يسر} وأخواتها قائم على اجتهاد محض ولم ينبني على نصّ أو إجماع أو أداء ثابت عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. فالأصل المعتبر هو الذي ينبني على نصّ معتبر أو إجماع أو ما اشتهر واتستفاض عند أهل الأداء وتلقوه بالقبول حتّى يكون مضمونه مقطوعاً به إذ لا يُعقل أن تُبنى مسألة على أصل يشوبه الاحتمال والظنّ.
ثانياً: عدم التناسب بين الأصل الذي هو {يسر} وبين الفرع الذي هو {ونذر} في العلّة والسبب. وقد علمنا أنّ اتفاق السبب شرط لازم إذ هو الجامع بين الفرع بأصله، وعليه يتضح جلياً بطلان القياس الذي اعتُمد عليه في المسألة.
ثالثاً: مخالفة النصوص الصريحة التي مقتضاها تفخيم الراء المتطرفة إلاّ إذا وُجد سبب موجب للترقيق وقد رأينا أنّه لا موجب للترقيق في لفظ {ونذر}
رابعاً: مخالفته لإجماع أهل الأداء.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين,
¥