وَأَقْرَبُ إلَى لِينِ الْقُلُوبِ وَذَهَابِ الْقَسْوَةِ مِنْهَا. وَكَانَ ابْنُ الْكَازَرُونِيِّ يَأْوِي إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، ثُمَّ تَمَتَّعْنَا بِهِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَلَقَدْ كَانَ يَقْرَأُ فِي مَهْدِ عِيسَى فَيُسْمَعُ مِنْ الطُّورِ، فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا طُولَ قِرَاءَتِهِ إلَّا الِاسْتِمَاعَ إلَيْهِ. < 5 > وَكَانَ صَاحِبُ مِصْرَ الْمُلَقَّبُ بِالْأَفْضَلِ قَدْ دَخَلَهَا فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَحَوَّلَهَا عَنْ أَيْدِي الْعَبَّاسِيَّةِ، وَهُوَ حَنَقَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا بِحِصَارِهِ لَهُمْ وَقِتَالِهِمْ لَهُ، فَلَمَّا صَارَ فِيهَا، وَتَدَانَى بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْهَا، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَصَدَّى لَهُ ابْنُ الْكَازَرُونِيِّ، وَقَرَأَ: {قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِك الْخَيْرُ إنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ حِينَ سَمِعَهُ أَنْ قَالَ لِلنَّاسِ عَلَى عِظَمِ ذَنْبِهِمْ عِنْدَهُ، وَكَثْرَةِ حِقْدِهِ عَلَيْهِمْ: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}. وَالْأَصْوَاتُ الْحَسَنَةُ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَزِيَادَةٌ فِي الْخَلْقِ وَمِنَّةٌ. وَأَحَقُّ مَا لُبِّسَتْ هَذِهِ الْحُلَّةُ النَّفِيسَةُ وَالْمَوْهِبَةُ الْكَرِيمَةُ كِتَابُ اللَّهِ ; فَنِعَمُ اللَّهِ إذَا صُرِفَتْ فِي الطَّاعَةِ فَقَدْ قُضِيَ بِهَا حَقُّ النِّعْمَةِ)).
مسألة محل خلاف نحاير العلماء، والرأي المقابل لا يلزم أخذه ولا يلزم رده , فأرجو ألا تجعل هذه المسألة وتر يدندن عليه ليكون دليلا على الديانة والتقوى والورع
(وعار وشنار أن ينكر هذه المسأله أهل مصر، أصحاب الذوق الرفيع , وبلاد القراء , ومأرز الأداء)؟؟؟؟
ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[17 Feb 2010, 07:19 م]ـ
[ color=#FF0000] مسألة محل خلاف نحاير العلماء، والرأي المقابل لا يلزم أخذه ولا يلزم رده , فأرجو ألا تجعل هذه المسألة وتر يدندن عليه ليكون دليلا على الديانة والتقوى والورع
(وعار وشنار أن ينكر هذه المسأله أهل مصر، أصحاب الذوق الرفيع , وبلاد القراء , ومأرز الأداء)؟؟؟؟
يا إخوان ما أحد أنكر الخلاف , فلماذا تكررون شيئا متقرر , ولا يخفاكم أن أكثر مسائل الفقه خلافية حتى نكاح المتعة صح عن ابن عباس أنه أباحه فهل يصح أن يستدل بخلاف ابن عباس وهو من هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ومع ذلك لا يستدل بخلافه في هذه المسألة.
فلابد من راجح ومرجوح وهذا هو محل النزاع.
وقد نقلت من كلم العلماء ما يرجح بدعية الألحان في القراءة.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Feb 2010, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب الشيخ محمد الشعباني
أولا: قياس الخلاف في الألحان بقياس نكاح المتعة .. قياس مع الفارق
* هناك قول برجوع ابن عباس رضي الله عن ذلك.
* ولو قلنا بعدم رجوعه يكفي ردّ بعض الصحابة علي هذا القول. ثم اشتهار حرمة نكاح المتعة بين أهل السنة. ولا يخفي عليكم أن نكاح المتعة الحكم الوحيد الذي أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم (وانتهي الأمر فيه بالتحريم)
ففي جميع الأحوال فالخلاف عند أهل السنة في المسألة غير معتبر (كما لا يخفي عليكم).
أما الألحان بخلاف ذلك تماما، فالخلاف فيه معتبر بين أهل السنة (كما أسلفنا).
قولكم ((وفي المسألة بحث آخر: هل من أباح القراءة بالألحان أباح تعلمها أم أنه أباحها وفاقا للطبع دون أن يتعلمها من الملحنين وأهل الفن؟))
الجواب: شيخنا الفاضل تأمل كلام ابن حجر جيدا القراءة بالألحان من غير أن يتعلمها القارئ هذا ليس بمحل نزاع كما قررتم أنتم وقلتم:
((أعتقد أن الجواب: أن من راعى أحكام القراءة مع النغم أرجح ممن راعى النغم دون أحكام القراءة , وأن أرجح منهما من راعى أحكام القراءة بلا نغم لأنه أتى بالمتفق على استحبابه أو وجوبه ولم يلبسه بما اختلف في كراهته أو تحريمه أو إباحته.)))
فكلام الأئمة عمن تعلم هذه الألحان وقرأ بها عن دراية بها ووعي (وهو محل النزاع) فإن تعلمها دون مباشرة لموسيقي .. فما المانع من تعلمها؟؟ وهل قال أحد: إن تعلم الألحان ـ بدون الموسيقي ـ ليحسن بها صوته حرام؟؟
قلتم (وقد نقلت من كلام العلماء ما يرجح بدعية الألحان في القراءة.)
الجواب: القول بالبدعية ممن حرموا الألحان في شئ من الجور، وخاصة أن مخالفيهم أئمة أصحاب اعتبار، قال ابن حجر (وحكى بن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية وقال الفوراني من الشافعية في الإباحة يجوز بل يستحب)
سيدي الفاضل تأمل القول بالاستحباب من قول الفوراني .. أليس فيه دعوة خفية لتعلم القراءة بالألحان؟؟ والله أعلم
والسلام عليكم
¥