هل يخفى على الشيخ حفظه الله نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومنها مظاهرة المشركين على المسلمين .. أم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قيد النواقض كلها بالاعتقاد؟!
هل يخفى على الشيخ وفقه الله الاجماع الذي ذكره الشيخ ابن باز في كفر من اعان الكفار بأي نوع من انواع المعاونة
ومن قبله إجماع ابن حزم وغيره
فإن خفي عليه و اظنه لا يخفى إن شاء الله فنذكره بطرف من ذلك ونحيله على البقية ...
لان في قلوبنا حزن أن يصف الشيخ مخالفه بأن لديه غلو في التكفير والله المستعان:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
(وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) مجموع الفتاوى والمقالات 1/ 274
فهل مثل هذا الإجماع يترك ولا يشار اليه ويستدل بكلام غيره من المعاصرين؟!!
إن قوته ليست في أنه راي الشيخ رحمه الله ولكن قوته تكمن في أنه ينقل إجماعا يقضي على كل خلاف ...
وحتى لو كان رايا مجردا للشيخ فهو من القوة بمكان ألا يهمل فضلا من أن يوصف صاحبه بأن لديه غلوا أو نحو ذلك
وهذا الإجماع منقول ومقرر معناه ويفسر بعضه بعضا ودليه واحد عبر القرون وهو قوله تعالى: " ومن يتولهم منكم فإنه منهم "
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين".). الدرر السنية 10/ 92
وقال أيضا:
(إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين). الرسائل الشخصية ص 272
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله (الدرر8/ 326): "فيمن أعان الكفار أو جرّهم إلى بلاد أهل الإسلام أنها ردة صريحة بالاتفاق"
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (الدرر15/ 479): فيمن تولى الكفار ونصرهم وأعانهم على المسلمين أن هذه ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم" ..
وقال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله "إن نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام المجرد - هي كفر بواح، ونفاق صراح، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء" ..
لاحظ معي اخي الكريم أن ما سبق كله تقرير من اهل العلم - ومنهم المحققون بلا شك - أن المسالة مجمع عليها وكلهم يفسر التولي المكفر بالنصر والمظاهرة والمعاونة وكلهم يستدل بلآية نفسها على وقوع الكفر بمجرد الفعل ...
وأخيرا نصل إلى أقدم إجماع في المسالة ألا وهو:
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (11/ 138):
(صح أن قوله تعالى "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين)
ولقد اثار البعض شغبا حول هذا لإجماع ومراد ابن حزم رحمه الله من معنى التولي حتى أنهم حملوه وفسروه على أن التولي المذكور في الأية هو التولي على الدين!
ولكي أبين خطا هذا التوجه أنقل من كلام ابن حزم نفسه ما يوضح أنه رحمه الله قد عمل بمقتضى هذا الإجماع:
قال رحمه الله:
(وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق؛ فهو معذور، فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة؛ فهو كافر) اهـ.
المحلى 11/ 200
وقال أيضا: (ولو أن كافرا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير الإسلام؛ لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه، وإن ادعى أنه مسلم) [اهـ.
فهل يقال بعد ذلك ان من يذهب لتكفر المعاون والمناصر والمظاهر للكفار عنده غلو في التكفير؟!
هذا ولا اظن يخفى على الأخوة عشرات النقولات عن الأئمة رحمهم الله في هذا المعنى
ولعلها تاتي إن شاء الله في سياق التعليق على كلام الشيخ وفقه الله
والله الموفق
¥