تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فالشافعي رحمه الله يتكلم هنا عن كتاب وما يحتويه من كلمات ... يعني ركن مادي وعمل ظاهر .. وذكر أن هذا الكتاب يحتمل أن يكون على الثلاثة أوجه السابقة فالمرجع في احتمالية العمل هو الكتاب وما تحيطه من قرائن ظاهرة مقالية وحالية تدل على صدق حاطب فيما اخبر عند الاستفصال ولذا قال رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون ... فالحكم كان على الظاهر وبني على الظاهر ..

3 - الإمام الشافعي رحمه الله يؤصل القاعدة التي سبق ذكرها وهي أن العمل يكون فيه الاستفصال عند ورود الاحتمال على دلالته وذلك بقوله " كان القول قوله فيما احتمل فعله" وقوله ": أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ? قال: ((قد صدق)) إنما تركه لمعرفته بصدقه، لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له: قد علم رسول الله ? أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي ? في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله ? منهم السرائر"

4 - الاحتمال هنا في العمل ودلالته كما ذكر الشافعي رحمه الله وهو مضمون كتاب حاطب الذي بنى الشافعي حكمه عليه وذكر ما يتضمنه من احتمالات " كعمل ظاهر" وذكر أن هذا الحديث فيه طرح الحكم باستعمال الظنون، والقرائن تدل على صدقه من أنه كان لصيقا في قريش ولم يكن منها وان له أموالا وأولادا يريد أن يحفظها بهذا الكتاب وانه يوقن بأن الله ناصر دينه ومعلي كلمته فالقرائن الحالية والمقالية تدل على صدقه مع احتمال الوجه القبيح ... كل هذا في " عمل ظاهر " رسالة مكتوبة "

ولكن الشيخ وفقه الله غض الطرف عن كل هذا وجعل الاحتمال ليس في عمل حاطب الظاهر" الكتاب وما يحتويه " ولكن في " قصد حاطب " الباطن فجعل مدار الأمر على قصد الكفر أو مودة الكافرين لدينهم دون اعتبار للعمل الظاهر! ... وهذا خطأ ظاهر لمن يتأمله!

وليته وفقه الله قصر هذا الأمر على فعل حاطب بل سحب حكمه على كل صور المولاة هكذا بضربة لازب

لا فرق بين محتمل الدلالة ولا قطعيها ولا ادري ما فائدة أن يقرر الشيخ وفقه الله احتمالية فعل حاطب بقوله:

" وما ذكره الإمام الشافعي في دلالة قصة حاطب ? على الاحتمال في فعله، وأن النبي ? لم يكفر حاطبًا؛ لأن فعله يحتمل الكفر وما دونه فقه متين، والدلالة فيه واضحة، لا ينكرها إلا جاهل بما بينه الإمام الشافعي أو جاحد معاند."

" فأي فقه استفيد من كلام الشافعي وكلامه رجمه الله عن الحكم الظاهر وكلام الشيخ كله الحكم بالظنون والبواطن والأغراض؟!

5 - مما يؤكد أن فعل حاطب رضي الله عنه فعلا محتملا قول الشافعي رحمه الله:

" وليس الدلالة على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها، أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بيّن.

"

فقوله ليس بكفر بين يعني أمورا:

أن من صور الموالاة ما يكون كفرا بينا في الظاهر وهي مظاهرة المشركين وممالأتهم على المسلمين وهذا مفهوم كلام الشافعي رحمه الله

ويعني أيضا أن فعل حاطب ليس بكفر بين وهذا لا يقال في الذنوب والمعاصي فمثلا الزنا وغيره من الكبائر لا يقال فيه ليس بكفر بين بل يقطع أنه ليس بكفر فقوله ليس بكفر بين يدل ‘لى انه يحتمل الكفر بذاته ويحتمل أن يكون غير ذلك بحسب القرائن على ما سبق عنه رحمه الله ورضي الله عنه ..

6 - قول الربيع رحمه الله في بداية النقل: " قيل للشافعي رحمة الله عليه: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم، أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه، ويكون ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين؟.

" فقوله " ويكون ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين " تدل أن ممالأة المشركين بمعنى مظاهرتهم ونصرتهم على المسلمين كفر وأن هذا مقرر عند الشافعي والربيع والإشكال في دلالة هذه الأعمال على هذا المعنى المكفر .... ولو قيل فقط ممالة المشركين لكان يمكن تفسيرها على المحبة أو الموافقة ولكن العبارة " ممالأة المشركين على المسلمين " فهل هناك أوضح من ذلك؟!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير