تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

-7 - قول الشيخ وفقه الله "وكان جواب الإمام الشافعي بأن ما ذكر مما هو من مظاهرة المشركين، وما هو أبلغ منه في المظاهرة، وهو التقدم في نكاية المسلمين، بأن يقاتل المسلمين مع المشركين ليس من الكفر البين. وإنما قال الإمام الشافعي إن التقدم في نكاية المسلمين ليس بكفر بين " مغالطة واضحة أسأل الله أن يغفر له

فقول الشافعي رحمه الله "" وليس الدلالة على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها، أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بيّن. " فقوله أو يتقدم عائد على الكافر الذي يحذر الغرة لا على المسلم الذي يدل على العورة والدليل على ذلك استدلاله بحديث حاطب رضي الله وليس فيه سوى الدلالة ..

وأيضا السؤال الذي ذكره الربيع رحمه الله كان حكم المكاتبة إلى الكفار ومدى دلالتها على ممالأة المشركين على المسلمين وذلك بقوله: " قيل للشافعي رحمة الله عليه: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم، أو بالعورة من عوراتهم " فكيف يقال أن الشافعي أجاب عن حكم ممالأة المشركين على المسلمين رأسا واستدل بفعل حاطب ففهم الشيخ وفقه الله أن النكاية بالمسلمين حصلت من المسلم خطا والله أعلم ..

وما بناه على ذلك أيضا خطا وتكرار الشيخ أن الشافعي أجاب عن حكم " مظاهرة المشركين" مرارا لا ينفع، فالشافعي أجاب عن سؤال واضح بإجابة سبق التعليق عليها والدليل مطابق لما سئل عنه ...

ولذلك فإن قول الشيخ:

- وكان جواب الإمام الشافعي بأن ما ذكر مما هو من مظاهرة المشركين، وما هو أبلغ منه في المظاهرة، وهو التقدم في نكاية المسلمين، بأن يقاتل المسلمين مع المشركين ليس من الكفر البين ...

- ومقتضى قول الإمام الشافعي هذا أنه يجزم بالإحكام في دلالة حديث حاطب على عدم التكفير بمظاهرة المشركين لغرض دنيوي

- ومستند الإمام الشافعي في قصة حاطب ? على أن مظاهرة المشركين ليست من الكفر البين أن النبي ? لم يحكم بكفر حاطب بمجرد ما حصل منه من مظاهرة المشركين، مع أنه لا أحد يمكن أن يأتي في مظاهرة المشركين ...

- ومع تشديد الإمام الشافعي في شأن ما حصل من حاطب من مظاهرة المشركين إلا أن ذلك عنده ليس من الكفر البيّن؛ لأن فعل

- ثم نبه الإمام الشافعي بعد ذلك على أمر مهم، وهو أنه قد يقع في النفس ترجيح الاحتمال بالكفر بمجرد الموالاة الظاهرة للمشركين،

ويحذر الإمام الشافعي من الاستناد إلى مجرد دلالة الفعل في ذلك، وإن غلب على النفوس من ذلك ما يغلب، والاكتفاء بدلالة القول، لكونه وحده المنبئ عن الاعتقاد الباطن في حال مظاهرة المشركين لأجل دينهم.

كل ما سبق وغيره إيهام أو إيحاء للقارئ بإغراقه بالتكرار أن الشافعي أجاب عن حكم " مظاهرة المشركين" خطا يؤخذ على الشيخ غفر الله له ونجل الشيخ أن يفعل مثل هذا ...

ومن يتأمل السؤال والجواب ودليله ينبغي أن يجل الإمام الشافعي رحمه الله ويحفظ له قدره ...

ولكن الإشكال هو في تركيب المعاني! فلما جزم الشيخ وفقه الله أن المكاتبة والدلالة هي من جنس المظاهرة (وهذا صحيح) بل جعلها اشد أنواع المظاهرة ضررا بالمسلمين فتصور - مع ما سبق التنبيه عليه - أن الشافعي أجاب عن حكم المظاهرة واخذ يكرر هذا ويستعمله في اكثر من عشر مواضع في صفحة أو صفحتين وهذا خطأ قصده الشيخ أم لم يقصده ...

فليس من شك أن تأمل السؤال والجواب واجب والتدقيق فيهما لابد أن يكون على نفس الدرجة فإذا كان السؤال عن مدى دلالة هذه الأعمال على المظاهرة أو الممالأة وكان الجواب هو أن هذه الأعمال محتملة الدلالة على ذلك المعنى والدليل هو حديث حاطب فكيف جاء هذا الفهم الغريب؟!

فالدلالة وما فعل حاطب عمل ظاهر وهو من جنس المظاهرة والموالاة والممالأة لا شك ولكن الشافعي جعله محتملا بذاته على هذه المعاني فكيف نسحب حكم هذه الصورة على الأصل الذي لم تتحقق دلالة هذه الصورة عليه؟!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير